بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا کرپٹو کرنسی کرنسی ہے؟


سوال

کیاکرپٹو کرنسی کرنسی ہے؟

جواب

واضح رہےکہ شریعتِ مطہرہ نےکرنسی کےجواوصاف اورشرائط بیان فرمائی ہے،کرپٹوکرنسی میں وہ اوصاف نہیں پائےجاتے؛اس لیےکہ  شریعت کی روسےکرنسی کےلیےضروری ہےکہ اُس  کاحقیقۃً وجودہو،اوراس کواسٹاک کیاجاسکتاہو،جب کہ  کرپٹوکرنسی محض ایک فرضی کرنسی ہے؛کہ اس کےمالک کےپاس اکاؤنٹ میں محض ہندسوں کےعلاوہ کچھ نہیں ہوتا؛اس لیےکرپٹوکرنسی کےذریعہ لین دین کرنایاکاروباروغیرہ کرناجائزنہیں ہے۔

النتف فی الفتاوی میں ہے:

"والثمن على ثمانية اوجه.اولها الفضة ويجوز ان يشتري نقدا او نسيئة وهو ان يشتري بالفضة شيئا او بالدراهم ويجوز ان تكون الدراهم والفضة نقدا او نسيئة الى وقت.والثاني الذهب والدنانير وهي كما ذكرنا من حال الفضة والدراهم.الثالث المكيل يجوز ان يشترى به شيئا نقدا او نسيئة اذا كان بين جنسه ومقداره وصفته.والرابع الموزون وحكمه كما ذكرنا من حكم المكيل.والخامس المذروع ويجوز ان يشترى به شيئا نقدا او نسيئة اذا بين جنسه ومقداره وصفته واجله عندهم وعند الشيخ يجوز وان لم يبين الاجل.والسادس الحيوان يجوز ان يشتري به نقدا ولا يجوز ان يشتري به نسيئة في قولهم جميعا.والسابع المعدودات يجوز ان يشتري بها نقدا او نسيئة اذا لم يكن بينهما تفاوت.والثامن العقار يجوز ان يشتري به نقدا ولا يجوز ان يشتري به نسيئة لان العقار والعواري لا يحتاج الى الاجل،وكذلك سائر الاشياء اذا كانت معينة والمبيع ايضا على هذه الوجوه الثمانية الى اخرها كما فسرنا في الثمن."

(كتاب الولاء،أنواع الثمن،٤٣٩/١،ط:مؤسسة الرسالة - بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"وقدمنا أول البيوع ‌تعريف ‌المال بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، وأنه خرج بالادخار، المنفعة فهي ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح، فالأولى ما في الدرر من قوله المال موجود يميل إليه الطبع إلخ فإنه يخرج بالموجود المنفعة فافهم."

(كتا ب البيوع،باب البيوع الفاسد،٥١/٥،ط:سعيد)

الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے:

"‌‌عند الحنفية: المال: هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة، أي أن المالية تتطلب توفر عنصرين 1 - إمكان الحيازة والإحراز: فلا يعد مالا: ما لايمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم والصحة والشرف والذكاء، وما لا يمكن السيطرة عليه كالهواء الطلق،وحرارة الشمس وضوء القمر. 2 - إمكان الانتفاع به عادة: فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس كحبة قمح أو قطرة ماء أو حفنة تراب، لا يعد مالا، لأنه لا ينتفع به وحده. والعادة تتطلب معنى الاستمرار بالانتفاع بالشيء في الأحوال العادية، أما الانتفاع بالشيء حال الضرورة كأكل لحم الميتة عند الجوع الشديد (المخمصة) فلا يجعل الشيء مالا، لأن ذلك ظرف استثنائي. وتثبت المالية بتمول الناس كلهم أو بعضهم (2)، فالخمر أو الخنزير مال لانتفاع غير المسلمين بهما. وإذا ترك بعض الناس تمول مال كالثياب القديمة فلا تزول عنه صفة المالية إلا إذا ترك كل الناس تموله."

(‌‌القسم الثاني: النظريات الفقهية،‌‌الفصل الثاني: الأموال،٢٨٧٥/٤،ط:دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص."

(كتاب الحظر والاباحة ، فصل في البيع، ج:6،ص: 403،ط:سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144501101392

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں