کیا گستاخ رسول کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں (نعوذ باللہ)گستاخی کرنے والے شخص کی سزا قتل ہے، البتہ یہ سزا جاری کرنے کا اختیارحاکم و قاضی کو ہیں، تاہم اگر گستاخی کا مرتکب عدالتی کاروائی سے قبل ہی اپنے اس فعلِ شنیع سے صدقِ دل سے توبہ کر لے، اور اپنے جرم کی معافی مانگ لے، تو مسلمان سمجھا جائے گا، اس کی یہ سزا معاف ہوجائے گی اور اُس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر اپنی روش پر برقرار رہا اور توبہ نہیں کی توبہر حال ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جاۓ گا، جوكہ حكومتِ وقت ہی کی ذمہ داری ہے۔
کتاب الخراج لأبي يوسف میں ہے:
"من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله.
قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر بالله وبانت منه زوجته؛ فإن تاب وإلا قتل. وكذلك المرأة؛ إلا أن أباحنيفة قال: لا تقل المرأة وتجبر على الإسلام".
(فصل فی حکم المرتد عن الإسلام والزنادقة، ص:١٩٩، ط: المکتب الأزهریة)
النتف فی الفتویٰ میں ہے:
"والسابع من سب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويعفل به ما يفعل بالمرتد".
(كتاب المرتد والبغي، ساب الرسول، ٢/ ٢٩٤، ط: مؤسسة الرسالة)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد.
وفي الرد:(قوله وقد صرح في النتف إلخ) أقول: ورأيت في كتاب الخراج لأبي يوسف ما نصه: وأيما رجل مسلم سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اهـ وهكذا نقل الخير الرملي في حاشية البحر أن المسطور في كتب المذهب أنها ردة، وحكمها حكمها، ثم نقل عبارة النتف ومعين الحكام ... وقد أسمعني بعض مشايخي رسالة حاصلها أنه لا يقتل بعد الإسلام وأن هذا هو المذهب اهـ وكذلك كتب شيخ مشايخنا الرحمتي هنا على نسخته أن مقتضى كلام الشفاء وابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري في حديث «إن فريضة الحج أدركت أبي» إلخ أن مذهب أبي حنيفة والشافعي حكمه حكم المرتد، وقد علم أن المرتد تقبل توبته كما نقله هنا عن النتف وغيره ... وذكر في آخر كتاب [نور العين] أن العلامة النحرير الشهير بحسام جلبي ألف رسالة في الرد على البزازي وقال في آخرها: وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى ما في البزازية، وقد علمت بطلانه ... وسيذكر الشارح عن المحقق المفتي أبي السعود التصريح بأن مذهب الإمام الأعظم أنه لا يقتل إذا تاب ويكتفى بتعزيره".
(كتاب الجهاد، مطلب توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس، ٤/ ٢٣٤، ط: سعيد)
تنبیہ الولاۃ والحکام میں ہے:
"قال السبكي: وحاصل المنقول عند الشافعية أنه متي لم يسلم قتل قطعا ومتي أسلم فإن كان السب قذفا فالأوجه الثلاثة:هل يقتل أو يجلد أو لا شيء، وإن كان غير قذف فلا أعرف فيه نقلا للشافعية غير قبول توبته.
ثم قال هذا ما وجدته للشافعية في ذلك، وللحنفية في قبول التوبة قريب من الشافعية، ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة ... أقول: فقد تحرر من ذلك بشهادة هؤلاء العدول الثقات المؤتمنين أن مذهب أبي حنيفة قبول التوبة كمذهب الشافعي.
وفي الصارم المسلول لشيخ الإسلام إبن تيمية قال: وكذلك ذكر جماعة آخرون من اصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا وعامة هؤلاء لما ذكروا المسئلة قالوا خلافا لإبي حنيفة والشافعي وقولهما أي أبي حنيفه والشافعي إن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة:لا ينتقض عهده ... وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته في الحالين...
فانظر كيف صرح في هذه المواضع المتعددة مع نقله عن جماعات من أئمة مذهب الحنابلة، بأن مذهب أبي حنيفة قبول توبته، وكفي بهؤلاء الأئمة حجة في إثبات ذلك، فقد اتفق على نقل ذلك عن الحنفية القاضي عياض، والطبري، والسبكي، وابن تيمية وأئمة مذهبه، ولم يذكر واحد منهم خلاف ذلك عن الحنفية بل يكفي في ذلك الإمام السبكي وحده، فقد قيل في حقه: لو درست المذاهب الأربعة لأملاها من صدره، وهذا كله حجة في إثبات ذلك، كما ذكرنا لو خلت كتب الحنفية عن ذكر الحكم فيها ولكنها لم تخل عن ذلك.
فقد رأيت في كتاب الخراج للإمام أبي يوسف في باب الحكم في المرتدين عن الإسلام بعد نحو ورقتين منه ما نصه: وقال أبو يوسف: "وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلي الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه إمرأته فإن تاب وإلا قتل ... وقد أشار بقوله "فإن تاب وإلا قتل" إلى أنه إن تاب سقطت عنه عقوبة الدنيا والآخرة، فلا يقتل بعد إسلامه، وإلا لم يصح قوله"وإلا قتل"؛ فإنه علق القتل علي عدم توبته، فعلمنا أن معني قبول توبته عندنا سقوط القتل عنه في الدنيا، ونجاته من العذاب في الآخرة، إن طابق باطنه ظاهره. وهذا أيضا صريح النقول التي قدمناها، فليس قبول توبته خاصا بالنسبة إلى الآخرة مع بقاء حق الدنيا بلزوم قتله وإلا لم يبق فرق بين مذهبنا ومذهب المالكية والحنابلة القائلين بعدم قبول توبته؛ لأنهم متفقون على قبولها في حق أحكام الآخرة، فقد ثبت أن العلماء رحمهم الله تعالى حيث ذكروا القبول وعدمه في هذه المسئلة فإن مرادهم به بالنسبة إلي القتل الذي هو حكم الدنيوي وأما الحكم الأخروي فإنه علي حسن العقيدة وصدق التوبة باطنا وذلك مما يختص بعلمه علام الغيوب جل وعلا.
ورأيت في كتاب النتف الحسان لشيخ الإسلام السغدي في كتاب المرتد ما نصه: "والسابع من سب رسول الله صلي الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد" ،انتهي بحروفه. ومعلوم أن من أحكام المرتد قبول توبته وسقوط القتل عنه بها.
ورأيت في فتاوي مؤيد زاده ما نصه: "وكل من سب النبي أو أبغضه كان مرتدا"، ثم قال: "ومن سب النبي أو أبغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين." شرح الطحاوي. "قال أبو حنيفة وأصحابه من برئ من محمد أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع." من الشفا. وكذلك رأيت في معين الحكام معزيا إلي شرح الطحاوي ما صورته: "من سب النبي أو أبغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين."كذا نقله في منح الغفار عن معين الحكام المذكور. وفي نور العين إصلاح جامع الفصولين عن الحاوي: "من سب النبي يكفر ولا توبة له سوي تجديد الإيمان".
فهذه النقول عن أهل المذهب صريحة في أن حكم الساب المذكور إذا تاب قبلت توبته في حق القتل، وقدمنا نقول غير أهل المذهب عن مذهبنا وهي صريحة فيما ذكرنا، ولم يحك أحد منهم خلافا، فثبت اتفاق أهل المذهب على الحكم المذكور ... وهكذا في عامة المتون وكذا في الهداية والجامع الصغير وغيرهما،ولا شبهة أن الساب مرتد فيدخل في عموم المرتدين فهو مما نطقت به متون المذهب فضلا عن شروحيه وفتاويه".
(الفصل الثاني في توبته واستتابته وتحرير مذهب أبي حنيفة في ذلك، المسئلة الثالثة: في حكم تحرير الساب علي مذهب أبي حنيفة، ص: ٧٢- ٨١، ط: مرکز البحوث الإسلامية)
احکام القرآن للجصاص میں ہے:
"قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم وإخراج لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج بعض ما انتظمته الجملة منها، ... لما استثناهم من جملة من أوجب عليهم الحد إذا تابوا قبل القدرة عليهم فقد نفى إيجاب الحد عليهم، وقد أكد ذلك بقوله تعالى: {فاعلموا أن الله غفور رحيم} كقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} عقل بذلك سقوط عقوبات الدنيا والآخرة عنهم".
(سورة المائدة، الآية:٣٣، مطلب: إقامة الحد على قاطع الطريق لا تكون كفارة لذنوبه، ٢/ ٥١٦، ط: دار الكتب العلمية)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144603102268
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن