بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

26 شوال 1445ھ 05 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا فقیروالد کی طرف سے حجِ بدل کرنا لازم/جائز ہے ؟


سوال

 میرے والد صاحب کفر کے ملک میں قید میں ہیں ، اور میں نے خود اپنے فرض حج ادا کرلیا ہے ، اور میں اپنے والد صاحب کی  طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں ، اور میرے والد صاحب پر حج فرض بھی نہیں ہے ، اور  انہوں نے   مجھے حج کرنے کے لیے بتایا بھی نہیں تھا اور میں  ان سے ملاقات بھی نہیں کرسکتا ہوں ،  اپنی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں ، اس کا کیا حکم ہے؟ اور میں کیا کروں ؟

جواب

واضح رہے کہ حجِ بدل کی بہت ساری شرائط ہیں ،جس میں سے ایک شرط "جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس پر مال داری اور صحت کی بنا پر حج کا واجب ہونا" بھی ہے ،اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ  جس کی طرف سے حجِ بدل کیا جارہا ہے ،وہ حجِ بدل کرنے والے کو اپنی طرف سے حج بدل کرنے کا حکم بھی دے ،نیز یہ شرط بھی ہے کہ جس کی طرف سے حجِ بدل کیا جارہا ہے ،اگر وہ مالدار نہیں ہے ،تو اس پر سرے سے حج فرض ہی نہیں ہے ،اور اس کی طرف سے کیا جانا والا حج ٗ نفلی حج کہلائے گا ،اور حج کرنے والا اس حج کا ثواب اپنے والدین (زندہ/فوت شدہ)کو یا ان میں سے کسی ایک کو یہ جس کو بھی پہنچانا چاہے ،جائز ہے ،اور اس  کو  اس کا ثواب پہنچ جائے گا ۔

صورتِ مسئولہ میں  چوں کہ سائل کے والد پر بوجہ عدمِ استطاعت حج فرض نہیں ہے ،اور اس کے علاوہ بھی مذکورہ دونوں شرطیں بھی نہیں پائی جارہی ہیں ، البتہ اگر سائل والد کی طرف سے نیت کر کے حج کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے سائل اور والد دونوں کو ثواب ملے گا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه (متبرعاً فعين بعد ذلك جاز)؛ لأنه متبرع بالثواب فله جعله لأحدهما أو لهما، وفي الحديث: «من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج، وبعث من الأبرار."

 (کتاب الحج ،2/ 608 ،ط:سعید)

وفیہ ایضا :

"باب الحج عن الغير:  الأصل أن كل من أتى بعبادة ما، له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة. وأما قوله تعالى : ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [النجم: 39]- أي إلا إذا وهبه له كما حققه الكمال،  أو اللام بمعنى على كما في - {ولهم اللعنة} [غافر: 52]- ولقد أفصح الزاهدي عن اعتزاله هنا والله الموفق. (العبادة المالية) كزكاة وكفارة (تقبل النيابة) عن المكلف (مطلقا) عند القدرة والعجز ولو النائب ذميا، لأن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل (والبدنية) كصلاة وصوم (لا) تقبلها (مطلقا، والمركبة منهما) كحج الفرض (تقبل النيابة عند العجز فقط) لكن (بشرط دوام العجز إلى الموت) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر (و) بشرط (نية الحج عنه) أي عن الآمر فيقول: أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان، ولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صح، وتكفي نية القلب (هذا) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت (إذا كان) العجز كالحبس و (المرض يرجى زواله) أي يمكن (وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض) بحج الغير (عنه) فلا إعادة مطلقا سواء (استمر به ذلك العذر أم لا) ولو أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه (وبشرط الأمر به) أي بالحج عنه (فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج) أو أحج (الوارث عن مورثه) لوجود الأمر دلالة وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه، فلو قال: يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره، ولو لم يقل لا غيره جاز، وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة، فلو استأجر رجلا، بأن قال استأجرتك على أن تحج عني بكذا لم يجز حجه، وإنما يقول أمرتك أن تحج عني بلا ذكر إجارة. ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرئ من الضمان (وشرط العجز) المذكور (للحج الفرض لا النفل) لاتساع بابه. (ويقع الحج) المفروض (عن الآمر على الظاهر) من المذهب، وقيل عن المأمور نفلا، وللآمر ثواب النفقة كالنفل (لكنه يشترط) لصحة النيابة (أهلية المأمور لصحة الأفعال) ثم فرع عليه بقوله (فجاز حج الصرورة) بمهملة: من لم يحج (والمرأة) ولو أمة (والعبد وغيره) كالمراهق وغيرهم أولى لعدم الخلاف (ولو أمر ذمياً) أو مجنوناً (لا) يصح ... (أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه) وإن أمره الميت؛ لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الإنفاق، لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن لم يقل من مالي، وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه (ومن حج عن) كل من (آمريه وقع عنه وضمن مالهما) لأنه خالفهما (ولا يقدر على جعله عن أحدهما) لعدم الأولوية، وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام. ولو أبهمه، فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز، بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه (متبرعا فعين بعد ذلك جاز) لأنه متبرع بالثواب فله جعله لأحدهما أو لهما، وفي الحديث «من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج، وبعث من الأبرار» . (ودم الإحصار) لا غير (على الآمر في ماله ولو ميتا) قيل من الثلث، وقيل من الكل. ثم إن فاته لتقصير منه ضمن، وإن بآفة سماوية لا. (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن (وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه) فيعيد بمال نفسه (وإن بعده فلا) لحصول المقصود.

 (قوله: وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطاً) تقدم منها ستة، وذكر الشارح السابع بعد ذلك. والثامن وجوب الحج، فلو أحج الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن الفرض لم يجز حج غيره عنه وإن وجب بعد ذلك. التاسع وجود العذر قبل الإحجاج، فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزيه. العاشر أن يحج راكباً، فلو حج ماشياً ولو بأمره ضمن النفقة، والمعتبر ركوب أكثر الطريق إلا إن ضاقت النفقة فحج ماشياً جاز. الحادي عشر: أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث وإلا فمن حيث يبلغ كما سيأتي بيانه. الثاني عشر: أن يحرم من الميقات، فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم حج من مكة لا يجوز ويضمن. وبحث فيه شارحه بما حاصله أنه غير ظاهر، ويتوقف على نقل صريح. قلت: قدمنا الكلام عليه مستوفى قبيل باب الإحرام فراجعه. الثالث عشر: أن لا يفسد حجه، فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاه وسيأتي بيانه. الرابع عشر: عدم المخالفة، فلو أمره بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم يقع عنه ويضمن النفقة كما سيأتي، ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه في ماله، وإذا فرغ عادت في مال الميت، وإن عكس لم يجز. الخامس عشر: أن يحرم بحجة واحدة، فلو أهل بحجة عن الآمر ثم بأخرى عن نفسه لم يجز إلا إن رفض الثانية. السادس عشر: أن يفرد الإهلال لواحد لو أمره رجلان بالحج، فلو أهل عنهما ضمن وسيأتي تمام الكلام عليه. السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما سيأتي، فلا يصح من المسلم للكافر ولا من المجنون لغيره ولا عكسه، لكن لو وجب الحج على المجنون قبل طرو جنونه صح الإحجاج عنه. التاسع عشر: تمييز المأمور، فلا يصح إحجاج صبي غير مميز ويصح إحجاج المراهق كما سيأتي. العشرون: عدم الفوات وسيأتي الكلام عليه. قال في اللباب: وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض، وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منها: إلا الإسلام والعقل والتمييز".

(کتاب الحج ،باب الحج عن الغير،2/ 594،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144505100956

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں