بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا دعا میں آنکھ بند ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟


سوال

کیا دعا میں  آنکھ بند ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دعا کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان دیکھے، البتہ ایسا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے،اور دعا کی حالت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ  دل جمعی اور حضورِ قلب آنکھوں کو کھولنے سے حاصل ہو رہا ہے یا بند کرنے سے، اگر آنکھوں کو کھول کر دعا مانگنے میں زیادہ دل جمعی نصیب ہوتی ہو تو آنکھیں کھول کر دعا مانگنا  چاہیے، ورنہ آنکھیں بند کر کے دعا مانگ لے۔ 

 دعا کی حالت میں محض آنکھ بند کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تاہم اگر آنکھ بندکرکے اس طور پر نیند آجائے کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑجائیں، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔

توضيح الأحكام من بلوغ المرام میں ہے:

" وقال الشيخ تقي الدِّين: مِنْ ‌أدبِ ‌الدعاءِ الثناءُ على الله تعالى، والصَّلاةُ على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالدعاءُ من أبلغِ الأسباب لجلب المنافع وَدَفْعِ المضارّ، ويستحبُّ إخفاءُ الدعاء؛ فهو أبلَغُ في التضرُّع، وأقربُ للإخلاص".

(‌‌باب الأذان والإقامة،٥٤٩/١،ط: مكّة المكرّمة)

البناية شرح الهداية میں ہے:

" وروى عبد الرزاق في " مصنفه " هذا موقوفاً على ابن مسعود فقال أخبرنا الثوري عن وائل ابن داود عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنما ‌الوضوء ‌مما ‌خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في " معجمه "، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما فقال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال الفطر مما دخل وليس مما خرج. وكذلك رواه البيهقي".

‌‌[الحقنة والقطرة للصائم،٦٣/٤،ط : دار الكتب العلمية]

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"منها ما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر والودي والمذي والمني والدودة والحصاة، الغائط يوجب الوضوء قل أو كثر وكذلك البول والريح الخارجة من الدبر.

(ومنها) ما يخرج من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم والقيح والصديد والماء لعلة وحد السيلان أن يعلو فينحدر عن رأس الجرح... إذا كان في عينه قرحة ووصل الدم منها إلى جانب آخر من عينه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يصل إلى موضع يجب غسله. كذا في الكفاية...وإذا خرج من أذنه قيح أو صديد ينظر إن خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوءه وإن خرج مع الوجع ينتقض وضوءه؛ لأنه إذا خرج مع الوجع فالظاهر أنه خرج من الجرح.... ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل إذا خرج من الجرح دم قليل فمسحه ثم خرج أيضا ومسحه فإن كان الدم بحال لو ترك ما قد مسح منه سال انتقض وضوءه وإن كان لا يسيل لا ينتقض وضوءه وكذلك إن ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا وتربه ثم وثم فهو كذلك يجمع كله. كذا في الذخيرة...خرج دم من القرحة بالعصر ولولاه ما خرج نقض في المختار. كذا في الوجيز للكردري وهو الأشبه. كذا في القنية وهو الأوجه. كذا في شرح المنية للحلبي.وإن قشرت نقطة وسال منها ماء أو صديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض وإن لم يسل لا ينقض هذا إذا قشرها فخرج بنفسه أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض؛ لأنه مخرج وليس بخارج. كذا في الهداية.الرجل إذا استنثر فخرج من أنفه علق قدر العدسة لا ينقض الوضوء. كذا في الخلاصة.

(ومنها القيء) لو قلس ملء فيه مرة أو طعاما أو ماء نقض. كذا في المحيط والحد الصحيح في ملء الفم أن لا يمكنه إمساكه إلا بكلفة ومشقة. كذا في محيط السرخسي.

(ومنها النوم) ينقضه النوم مضطجعا في الصلاة وفي غيرها بلا خلاف بين الفقهاء وكذا النوم متوركا بأن نام على أحد وركيه. هكذا في البدائع وكذا النوم مستلقيا على قفاه....ولو نام مستندا إلى ما لو أزيل عنه لسقط إن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض بالإجماع وإن كانت غير زائلة فالصحيح أن لا ينقض. هكذا في التبيين....ولا ينقض نوم القائم والقاعد ولو في السرج أو المحمل ولا الراكع ولا الساجد مطلقا إن كان في الصلاة وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود فإنه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه وإن سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوءه.

(ومنها الإغماء والجنون والغشي والسكر) الإغماء ينقض الوضوء قليله وكثيره وكذا الجنون والغشي والسكر في هذا الباب أن لا يعرف الرجل من المرأة عند بعض المشايخ وهو اختيار الصدر الشهيد والصحيح ما نقل عن شمس الأئمة الحلواني أنه إذا دخل في بعض مشيته تحرك كذا في الذخيرة.

(ومنها القهقهة) وحد القهقهة أن يكون مسموعا له ولجيرانه والضحك أن يكون مسموعا له ولا يكون مسموعا لجيرانه والتبسم أن لا يكون مسموعا له ولا لجيرانه. كذا في الذخيرة القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود تنقض الصلاة والوضوء عندنا. كذا في المحيط سواء كانت عمدا أو نسيانا كذا في الخلاصة.

(ومنها المباشرة الفاحشة) إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج بالفرج ففيه الوضوء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - استحسانا وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا وضوء عليه وهو القياس. كذا في المحيط وفي النصاب هو الصحيح وفي الينابيع وعليه الفتوى. كذا في التتارخانية في الملامسة الفاحشة لا يعتبر انتشار آلة الرجل في انتقاض طهارة المرأة. كذا في القنية."

(كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس في نواقض الوضوء،١٣٩/١، ط:دار الفکر)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144508100766

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں