اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھوں میں فالج ہوجائے، تو وہ استنجاء کیسے کرے گا؟ کیا اس پر سے استنجاء معاف ہوجائے گا؟
اگر کوئی شخص دونوں ہاتھوں میں فالج ہونے کی وجہ سے کام نہیں کرسکتا، اور استنجاء کے وقت پانی ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور جاری پانی بھی نہیں ہے، اور اس کی بیوی بھی نہیں ہے، تو اس وقت استنجاء بالکل معاف ہوجائے گا، لیکن اگر وہ زمین سے یا کسی چیزسے رگڑ کر صاف کرسکتا ہے، تو صاف کرلے۔
فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:
"لو شلت يده اليسرى ولا يقدر أن يستنجي بها إن لم يجد من يصب الماء لا يستنجي وإن قدر على الماء الجاري يستنجي بيمينه. كذا في الخلاصة."
الرجل المريض إذا لم يكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء فإنه يوضئه ابنه أو أخوه غير الاستنجاء فإنه لا يمس فرجه وسقط عنه الاستنجاء. كذا في المحيط.
المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وعجزت عن الوضوء ولها ابنة أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء. كذا في فتاوى قاضي خان."
(كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الاستنجاء، ١/ ٤٩، ط: دارالفكر)
المحیط البرہانی میں ہے:
"وفي قول الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص الكبير رحمه الله: أنه سئل عن رجل شلت يده اليسرى، ولا يقدر أن يستنجي بها كيف يستنجي؟ قال: إن لم يجد من يصب الماء عليه والماء في الإناء لا يستنجي، وإن قدر على الماء الجاري يستنجي بنفسه."
(كتاب الطهارات، الفصل الأول في الوضوء، ١/ ٤٤، ط: دارالكتب العلمية)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"ولا عذر بيسراه، فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا ولا صابا ترك الماء، ولو شلتا سقط أصلا كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه.
وقال عليه في الرد: (قوله: ولا صابا) أما لو وجد صابا كخادم وزوجة لا يتركه كما في الإمداد وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير فراجعه. (قوله: سقط أصلا) أي: بالماء والحجر. (قوله: كمريض إلخ) في التتارخانية: الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء قال يوضئه ابنه أو أخوه غير الاستنجاء؛ فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء. اهـ. ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه؛ لأنه في حكم المريض."
(كتاب الطهارة، فصل في الإستنجاء، ١/ ٣٤٠، ط: سعيد)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144508100470
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن