بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کرائے پر دیے ہوئے گھر کو بیچنے کی نیت کرنے سے زکات کے وجوب کا حکم


سوال

ایک گھر ہے جو کرائے پر دیا ہوا تھا، لیکن اب خالی پڑا ہوا ہے، کرائے کی رقم پر تو زکات دے دی ہے، اب اس گھر کو بیچنے کی نیت ہے تو اس گھر پر زکات ہوگی یا نہیں ؟

 

جواب

مذکورہ گھر جو پہلے  کرائے پر دیا ہوا تھا اور اب اس گھر کو بیچنے کی نیت کرلی ہے  تو اب صرف نیت کرنے سے وہ مالِ تجارت نہیں بنے گا، لہٰذا اس گھر پر زکات واجب نہیں ہے۔ ہاں جب فروخت کردیا گیا تو زکات کا سال پورا ہونے پر نصاب موجود ہونے کی صورت میں زکات کا حساب کیا جائے گا۔

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 22):

’’وعلى هذا قالوا في الزكاة: لو نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة حتى يعمل؛ لأن التجارة عمل، فلا تتم بمجرد النية، والخدمة ترك التجارة فتتم بها. قالوا: ونظيره المقيم والصائم والكافر والمعلوفة والسائمة؛ حيث لا يكون مسافراً ولا مفطراً ولا مسلماً ولا سائمةً بمجرد النية، ويكون مقيماً وصائماً وكافراً بمجرد النية؛ لأنها ترك العمل، كما ذكره الزيلعي.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 272):

’’ (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها.

 (قوله: أي عبد) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته، وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد، لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة، ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية، أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح (قوله فنوى بعد ذلك خدمته) أي، وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة: إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة. اهـ. (قوله: ما لم يبعه) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره، وبدله من قسم الدين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون (قوله بجنس ما فيه الزكاة) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط (قوله: والفرق) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها. بأن نواه للخدمة حيث تحقق بمجرد النية ط (قوله فيتم بها) لأن التروك كلها يكتفى فيها بالنية ط. ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة السائمة، حيث لايكون مسافرًا ولا مفطرًا ولا مسلمًا ولا سائمةً ولا علوفة بمجرد النية وتثبت أضدادها بمجرد النية زيلعي، لكن صرح في النهاية والفتح بأن العلوفة لاتصير سائمةً بمجرد النية بخلاف العكس. ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفة، وهي باقية في المرعى إذ لا بد من العمل، وهو إخراجها من المرعى لا العلف، وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه.‘‘

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144209201263

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں