کیا زکوۃ کی رقم دینی مدرسے میں دینے سے زکوۃ ادا ہو جائے گی ؟
مدارسِ اسلامیہ امت کی راہ نمائی اور شرعی علوم کی حفاظت و اشاعت میں مصروفِ عمل ہیں، اربابِ مدارس کو زکات کے مسائل اور ان کے مصارف کا خوب علم ہوتا ہے، اور الحمد للہ اہلِ حق کے مدارس ان مسائل کی رعایت رکھتے ہیں؛ لہذا جن مدارس میں مستحق طلبہ موجود ہوں وہاں زکات دینے سے نہ صرف یہ کہ زکات ادا ہو جاتی ہے، بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں دگنا اجر ملے گا۔ البتہ زکات دینے والے کو دیتے وقت بتادینا چاہیے کہ یہ زکات کی رقم ہے، تاکہ منتظمین اسے زکات کے مصارف میں ہی صرف کریں۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(قوله: أي مصرف الزكاة والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هنا، والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح. وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني (قوله: وأما خمس المعدن) بيان لوجه اقتصاره على الزكاة والعشر وأنه لا يناسب ذكره معهما وإن ذكره في العناية والمعراج والأولى كما قال ح وأما خمس الركاز ليشمل الكنز؛ لأنه كالمعدن في المصرف (قوله: هو فقير) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل."
(کتاب الزکاۃ، باب مصرف الزکاۃ، ج: 2، ص: 259، ط: سعید)
فتاوی عالمگیری میں ہے:
"أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله - تعالى - هذا في الشرع كذا في التبيين."
(كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها، ج:1، ص: 170، ط: دار الفکر بیروت)
فتاوی شامی میں ہے:
"(وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة) وقيل الحاج وقيل طلبة العلم، وفسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف..... (قوله: وقيل طلبة العلم) كذا في الظهيرية والمرغيناني واستبعده السروجي بأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم قال في الشرنبلالية: واستبعاده بعيد؛ لأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الأحكام عنه كأصحاب الصفة، فالتفسير بطالب العلم وجيه خصوصا وقد قال في البدائع في سبيل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. اهـ. (قوله: وثمرة الاختلاف إلخ) يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو تفسير المراد بالآية في الحكم، ولذا قال في النهروالخلاف لفظي للاتفاق، على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج أي وكذا من ذكر بعده يعطى اتفاقا وعن هذا قال في السراج وغيره: فائدة الخلاف تظهر في الوصية يعني ونحوها كالأوقاف والنذور على ما مر اهـ أي تظهر فيما لو قال الموصي ونحوه في سبيل الله، وفي البحر عن النهاية، فإن قلت: منقطع الغزاة أو الحج إن لم يكن في وطنه مال فهو فقير وإلا فهو ابن السبيل فكيف تكون الأقسام سبعة قلت: هو فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى فكان مغايرا للفقير المطلق الخالي عن هذا القيد."
(كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر، ج:2، ص:343، ط: سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144612100846
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن