بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا عورت اپنی شرم گاہ اور بغل سے بال ہٹا سکتی ہے؟


سوال

عورت کے بغل اور شرم گاہ کے بالوں کا کیا حکم ہے وہ صاف کیے جائیں یا نہیں؟

جواب

عورت  کےلیے بغل اور  زیرِ ناف بالوں کا کاٹنا واجب اور ضروری ہے، ہر جمعہ اس کی صفائی کرنا مستحب ہے، بغیر کسی عذر کے چالیس دن تک یا اس سے زیادہ  مدت تک بال نہ کاٹنا مکروہ تحریمی اور موجب گناہ  ہے، لہٰذا عورت کےلیے بھی  زیر ناف  اور بغل کے بالوں کا صاف کرنا ضروری ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله ويستحب حلق عانته) قال في الهندية ويبتدئ من تحت السرة ولو عالج بالنورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشباه والسنة في عانة المرأة النتف (قوله وتنظيف بدنه) بنحو إزالة الشعر من إبطيه ويجوز فيه الحلق والنتف أولى. وفي المجتبى عن بعضهم وكلاهما حسن... (قوله وكره تركه) أي تحريما لقول المجتبى ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد اهـ وفي أبي السعود عن شرح المشارق لابن ملك روى مسلم عن أنس بن مالك «وقت لنا في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» وهو من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع."

(کتاب الحضر والاباحة، فصل في البيع، ج:6، ص:406،ط:سعید)

فتح البارى لابن حجر میں ہے:

"قال النووي ‌المراد ‌بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما .... وقال النووي وغيره السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معا وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وقد تقدم شرحه في النكاح لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل وقال النووي أيضا والأولى في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة النتف واستشكل بأن فيه ضررا على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل فإن النتف يرخي المحل باتفاق الأطباء ومن ثم قال بن دقيق العيد إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن النتف يرخي المحل لكن قال بن العربي إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى لأنه يربو مكان النتف وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق لأن النتف يرخي المحل ولو قيل الأولى في حقها التنور مطلقا لما كان بعيدا."

(قوله باب قص الشارب، ج:10، ص:343، ط:دار المعرفة)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144406100654

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں