(۱) کیا رجوع کا اختیار شوہر اور بیوی دونوں کو ہوتا ہے؟
(۲) کیا جس طرح نکاح کےلیے دو گواہ ضروری ہیں اسی طرح طلاق رجعی دینے کے بعد رجوع کےلیے بھی گواہ ضروری ہیں؟
(۱) رجوع کا اختیار صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کے رجوع کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔
(۲) اور گواہ کے سامنے رجوع کرلے تو بہتر ہوگا مگر بغیر گواہ کےبھی رجوع درست ہو جائیگا، اور رجوع قولی بہتر ہے، رجوع فعلی فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔
بدائع الصنائع میں ہے:
"(ومنها) أن يكون أحد نوعي ركن الرجعة -، وهو القول - منه لا منها حتى لو قالت للزوج راجعتك لم يصح لقوله سبحانه وتعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] أي: أحق برجعتهن منهن. ولو كانت لها ولاية الرجعة لم يكن الزوج أحق بالرجعة منها، فظاهر النص يقتضي أن لا يكون لها ولاية الرجعة أصلا إلا أن جواز الرجعة بالفعل منها عرفناه بدليل آخر، وهو ما بينا.
وأما رضا المرأة فليس بشرط لجواز الرجعة، وكذا المهر لقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} مطلقا عن شرط الرضا، والمهر؛ ولأنه لو شرط الرضا، والمهر لم يكن الزوج أحق برجعتها منها؛ لأنه لا يملك بدون رضاها، والمهر فيؤدي إلى الخلف في خبر الله عز وجل وهذا لا يجوز؛ ولأن الرجعة شرعت لإمكان التدارك عند الندم فلو شرط رضاها لا يمكنه التدارك؛ لأنها عسى لا ترضى، وعسى لا يجد الزوج المهر."
(کتاب الطلاق، الرجعة، ج:4، ص:402، ط:دار الکتب العلمیة)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطإ (بنحو) متعلق باستدامة (رجعتك) ورددتك ومسكتك بلا نية لأنه صريح (و) بالفعل مع الكراهة."
(كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج:3، ص:398، ط:سعيد)
وفيه أيضا:
"(وندب الإشهاد) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل.
(قوله: وندب الإشهاد) احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها، وإن لم يشهد صح، والأمر في قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل} [الطلاق: 2] للندب زيلعي (قوله: ولو بعد الرجعة بالفعل) لما في البحر عن الحاوي القدسي: وإذا راجعها بقبلة، أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانيا اهـ أي الإشهاد على القول، فلا يشهد على الوطء والمس والنظر بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها كما أشير إليه في الظهيرية در منتقى.
قال في البحر: وأشار المصنف إلى أن الرجعة على ضربين: سني وبدعي. فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها، ولو راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح الطحاوي. اهـ. قلت: وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشهد ثانيا. قال الرحمتي: والبدعي هنا خلاف المندوب وفي الطلاق مكروه تحريما."
(كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج:3، ص:401، ط:سعيد)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144606100806
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن