بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

5 جمادى الاخرى 1446ھ 08 دسمبر 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا نمازوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنا ضروری ہیں یا سنتوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟


سوال

میرا سوال یہ ہے کہ نمازوں کے بعد کچھ  دعائیں اور اذکار پڑھنا احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے، جیسا کہ معوذتین(سننِ نسائی کی روایت میں ہے)، فجر اور عصر کے بعد ایک کلمہ پڑھنا(ترمذی اور سننِ نسائی میں ہے)، اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ پاؤں موڑے بغیر فرض کے بعد یہ پڑھے اسی طرح اور دعائیں ہیں، یا کسی نے کوئی وظیفہ دیا ہو اور کہا ہو کہ یہ فرض نماز کے بعد پڑھنا وغیرہ، الغرض جو اذکار اور دعائیں فرض نمازوں کے بعد پڑھنا منقول ہے، کیا وہ فرض نماز کے فوراً بعد سکتے ہیں یا پھر انہیں سنتوں کے بعد پڑھنا ہے۔

جواب

واضح رہے کہ فرض نمازوں کے بعد مختلف دعائیں اور اَذکار احادیث مبارکہ میں  رسول اللہ ﷺ سے پڑھنا منقول ہیں،   اُن میں سے بعض مختصر ہیں اور بعض طویل ہیں، مختصر جیسے:"لا إله إلا اﷲ وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد وهو علی کل شيءٍ قدیر، اللّٰهم لا مانع لما اعطیت ولا معطي لمامنعت ولاینفع ذا الجد منك الجد"  پڑھنا بھی آپﷺ سے  منقول ہے، اور اسی طرح  اللهمّ أنت السلام ... الخ  پڑھنا یا اس کے بقدر کوئی دوسری دعا  پڑھنا بھی منقول ہے۔

یہ اذکار اور مقدار  میں اس کے برابر یا اس سے کے قریب  تھوڑے فرق کے ساتھ احادیثِ مبارکہ میں جو اور دوسرے اذکار منقول ہیں، وہ   سب مختصر اذکار میں داخل ہیں، اور جوزیادہ فرق کے ساتھ مذکور ہیں وہ طویل اذکار میں داخل ہیں،   البتہ  آپﷺ سے کسی خاص ذکر پر موظبت ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ آپ ﷺ نے کوئی ذکر کیا اور بعض مرتبہ کوئی اور ذکر کیا، تمام اذکار ایک ہی وقت میں پڑھنا ثابت نہیں، بہر حال نمازوں میں  ان اذکار  کو پڑھنے کے  بارے میں  یہ تفصیل  ہے کہ جن نمازوں میں فرائض کے بعد سننِ مؤکدہ نہیں ہیں، ان میں فرائض کے بعد نصوص میں مذکور اذکار اور وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا مستحب ہے، خواہ ذکر طویل ہو یا مختصر، اور جن نمازوں میں فرائض کے بعد سننِ مؤکدہ ہیں، ان میں  افضل اور بہتر یہ ہے کہ فرائض اور سنن کے درمیان طویل اذکار کا وقفہ نہ کیا جائے، بلکہ مختصر دعا کرکے فوراً سنن ادا کی جائیں، پھر بعد میں اذکار ووظائف کر لیے جائیں، نیز سنن کے بعد اذکار ووظائف کرنا فرض نماز کے بعد ہی شمار ہوگا؛ کیوں کہ سنن بھی فرائض کا حصّہ ہیں، ان سے الگ نہیں،  لیکن یہ بات اس وقت ہے جب فرض نماز کے بعد اسی جگہ پر  سنن پڑھی جائیں، اگر سنن گھر جاکر ادا کی جائیں تو راستہ میں مطلقاً اذکار کرنا جائز ہیں۔

سننِ ترمذی میں ہے:

"عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتبت له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله ": «هذا حديث حسن صحيح غريب."

(أبواب الدعوات، باب ماجاء في فضل التسبيح، ج:5، ص:515، ط: شركة مكتبة مصر)

”ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  جس نے فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ کہا، در اں حالیکہ وہ اپنے دونوں پیر موڑنے والا ہو یعنی قعدہ کی ہیئت : میں بیٹھا ہوا ہو، کسی سے بات کرنے سے پہلے :"لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيئ قدير"، تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی دس برائیاں مٹائی جائیں گی، اور اس کے دس درجے بلند کئے جائیں گے، اور وہ اس پورے دن میں ہر ناگوار بات سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی، اور کسی گناہ کے لئے مناسب نہیں یعنی جائز نہیں کہ وہ اس کو اس دن میں پالے، مگر اللہ کے ساتھ ساتھ شریک ٹھہرانا مستثنی ہے یعنی اگر وہ مشرک ہو جائے تو پھر اس کو ہر  گناہ پا سکتا ہے۔“(تحفۃ الالمعی)

تحفۃ الأحوذی میں ہے:

"قوله من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه أي عاطف رجليه في التشهد قبل أن ينهض وفي رواية أحمد من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح أي قبل أن ينصرف من مكان صلاته وقبل أن يعطف رجله ويغيرها عن هيئة التشهد قال في النهاية هذا ضد الأول في اللفظ ومثله في المعنى لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد."

(أبواب الدعوات، باب ماجاء في فضل التسبيح، ج:9، ص:312، ط: دار الكتب العلمية)

معارف السنن میں ہے:

"قال الشيخ في " فتح القدير " في ( باب النفل ) ( ١ - ٣١٣ و ٣١٤ ) ما ملخصه: إن المسنون عدم الفصل بين الفريضة والسنن إلا قدر ما يقول "أللهم أنت السلام" الخ ، كما في حديث عائشة عند "مسلم" و " الترمذى " ، وهو الذي ذكره في شرح الحاكم الشهيد ، وذكره البقالي ، وما ورد من حديث أبي رمثة عند أبي داؤد : ( فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل ، فليس فيه دليل على فصل أكثر من هذا، وما ورد من أفضلية السنن فى المنزل فلا يرد ، لأن كلامنا فيما إذا أدى السنة في محل الفرض . وما ثبت عنه : و أنه كان يقول : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له " الخ، وأنه أرشد فقراء المهاجرين إلى التسبيحات وأخواتها ثلاثاً وثلاثين وغير ذلك دبر الصلاة فلا يقتضى وصلها بالفريضة، بل يصح كونها دبر الصلاة إذا كان عقيب السنة من غير اشتغال بما ليس هو من توابع الصلاة. ولا يرد أنه كان يصلى التطوع في بيته فكيف علمها الصحابة وكيف نقلوها لو لم تكن متصلة بالمكتوبات ؛ لأنهم كثيراً ما نقلوا مما كان عمله في البيت ، إما بواسطة نسائه أو بسماعهم صوته، وكانت حجرته له صغيرة جداً، أو سمع قبلها حال قيامه منصرفاً إلى منزله، أو جالساً بعد صلاة لا سنة بعدها كالفجر والعصر. وما ذكره الحلوانى من أنه لا بأس بأن يقرأ الأوراد بين الفريضة والسنة فمفاده أيضاً أن الأولى أن لا يقرأها . والحاصل أنه لم يثبت عنه الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسى والتسبيحات وأخواتها ثلاثاً وثلاثين وغيرها ، بل ندب إليها ، والقدر المتحقق أن كلا من السنن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية ، وحديث عائشة : لم يقعد إلا مقدار الح ، نص صريح في المراد ، وما يتخايل أنه لم يخالفه يقو قوته أو لم تلزم دلالته على ما يخالفه ، فوجب اتباع هذا النص . ثم إن ذلك تقريب ، فقد يزيد قليلاً ، وقد ينقص قليلاً ، وقد يدرج ، وقد يرتل . تم إنه لم يثبت مواظبته على ذكر خاص ، فكان يقول تارة هذا ، وتارة ذاك ، لا يجمعها كلها في وقت واحد انتهى ملخصاً. وراعيت في التلخيص تعبيره مهما أمكن. وتحقيق الشيخ ابن الهمام هذا يطمئن إليه القلب أكثر مما يطمئن إلى ما أفاده الشاه ولى الله في " حجة الله البالغة " في أذكار الصلاة من الجزء الثاني من ذكره أذكاراً كثيرة ، ثم قال : والأولى أن يأتي بها قبل الرواتب الخ . وكذا شيخنا اكتفى بحكايته ولم يعقبه بشتى فهو دليل على رضائه أيضاً والله أعلم بالصواب .

(أبواب الصلاة، باب مايقول إذا سلم، ج:3، ص:118، ط: ايچ ايم سعيد)

فتح القدیر میں ہے:

"ثم هل الأولى وصل السنة التالية للفرض له أو لا؟ في شرح الشهيد القيام إلى السنة متصل بالفرض مسنون، وفي الشافي كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يمكث قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكذا عن البقائي. وقال الحلواني: لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد. ويشكل على الأول ما في سنن أبي داود عن «أبي رمثة...... فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب». ولا يرد هذا على الثاني إذ قد يجاب بأن قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام إلخ فصل،فمن ادعى فصلا أكثر منه فلينقله، .... وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وقوله صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وما روي أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»لا يقتضي وصل هذه الأذكار. بل كونها عقيب السنة من من غير اشتغال بما ليس هو من توابع الصلاة يصحح كونه دبرها وكونه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي السنن في المنزل كما سنذكره، فبالضرورة يكون قوله لها قبلها غير لازم، بل يجوز كونها بعدها في المنزل، ....وما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما .....لا يستلزم الفصل بأكثر، وما المانع من كون ذلك الذكر هو ذلك القدر يرفعون به أصواتهم إذا فرغوا.

 والحاصل أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها بل ندب هو إليها، والقدر المتحقق أن كلا من السنن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية، والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة عنه من الأذكار، وهو ما روى مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فهذا نص صريح في المراد، وما يتخايل أنه يخالفه لم يقو قوته، أو لم تلزم دلالته على ما يخالفه فوجب اتباع هذا النص.

واعلم أن المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها عنها هذا هو قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول، وذلك لا يستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة إذ لم تقل إلا حتى يقول أو إلى أن يقول،فيجوز كونه صلى الله عليه وسلم كان مرة يقوله ومرة يقول غيره مما ذكرنا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ، وما ضم إليه في بعض الروايات مما ذكرنا من قوله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلخ، ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريبا، فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، وقد يدرج وقد يرتل فأما ما يكون زيادة غير مقاربة مثل العدد السابق من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تأخيره عن السنة ألبتة، وكذا آية الكرسي، على أن ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم مواظبة لا أعلمه، بل الثابت ندبه إلى ذلك."

(كتاب الصلاة، باب النوافل، ج:1، ص:441، ط: دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثاً ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.
(قوله: إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.
وقول عائشة: "بمقدار"، لايفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريباً، فلاينافي ما في الصحيحين من «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله: واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لايقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لاتسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.
وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق (قوله قال الحلبي إلخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم المعارضة ط (قوله: ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيهاً كانت خلاف الأولى الذي هو معنى لا بأس (قوله: وفي حفظي إلخ) توفيق آخر بين القولين، المذكورين، وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد: أي القليلة التي بمقدار " اللهم أنت السلام إلخ " لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك، بل هو أو ما قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية لما علمت من عدم دليل التحريمية فافهم وسيأتي في باب الوتر والنوافل ما لو تكلم بين السنة والفرض أو أكل أو شرب، وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها الشافعية (قوله: والمعوذات) فيه تغليب، فإن المراد الإخلاص والمعوذتان ط (قوله: ثلاثاً وثلاثين) تنازع فيه كل من الأفعال الثلاثة قبل". 

(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج:1، ص:530، ط: سعيد)

العرف الشذی میں ہے:

"في فتح القدير : إن السنة في الصلاة التي بعدها سنن أن لا يجلس بعد السلام إلا قدر : < اللهم أنت السلام > ومنك السلام إلخ ، ومثل هذا الدعاء ، وكذلك صح عن عائشة رضي الله عنها ، ثم قال الشيخ : إن عادته عليه الصلاة والسلام أداء السنن في بيته ، والسنة بعد الصلاة الجلوس قدر هذا الدعاء ، وقد ثبت أدعية طويلة بعد الصلاة فكيف وجد الصحابة الأدعية الطويلة من النبي ؟ فأجاب بأن طرق معرفة الأذكار كثيرة ، وأقول : قد ثبت رواية الصحابة الأذكار الخفية منه ، فما كان سبيل المعرفة في الأذكار الخفية هو السبيل بعينه هاهنا ، ثم ذكر عن الحلواني : لو أتى بالأذكار الكثيرة بعد الفريضة قبل السنن لا بأس ، وقال بعد هذا : إن قول الحلواني لا يخالفني فإن لا بأس يدل على أنه خلاف الأولى وهو مرامي ، والأدعية بعد الفريضة قبل السنن ثبتت كثيرة ، ولكن لا يجمعها بل يأتي بأيتها شاء ."

(باب مایقول إذا سلم من الصلاة: ج:1، ص:326، ط: مؤسسة ضحی)

فتاوی محمودیہ میں ہے:

فرض نماز کے بعد وظیفہ پڑھنا:

سوال : کیا ظہر ، مغرب اور عشاء کے فرض کے بعد دو تین منٹ بیٹھ کر کچھ خصوصی وظائف پورے کر سکتے ہیں؟ یا فرض کے بالکل فوراً بعد سنت پڑھ کر اس کے بعد وہ وظائف پڑھنا چاہیے؟

الجواب حامداً ومصلياً : دونوں طرح گنجائش ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ سنن کے بعد پڑھے  ۔

(کتاب الصلاۃ، باب الذکر والدعاء بعد الصلوات، الفصل الاول، ج:21، ص:523، ط: ادارۃ الفاروقیہ)

فقط واللہ تعالیٰ اعلم 


فتوی نمبر : 144603102567

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں