کیا استطاعت رکھنے والی بیوی کو عمرہ کے لیے لے جانا یاعمرہ کرانا شوہر پر لازم ہے؟
واضح رہے کہ استطاعت رکھنے والی خاتون کے شوہر پر اس کو عمرہ کرانالازم نہیں ہے کیونکہ صحیح قول کے مطابق عمرہ سنت مؤکدہ ہےواجب نہیں اور اصل کے اعتبار سے عمرہ یا حج اپنے ذاتی مال سے کیا جاتا ہے، البتہ اگر کوئی دوسرا شخص اپنی خوشی اور راضی سے کسی کو اپنے مال سے عمرہ یا حج کروائے تو یہ اجروثواب کا باعث ہے اور عورت کی استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی محرم مرد محرم رشتہ یاشوہر جانے کے لیے تیار ہو اور اگر میسر نہ ہو تو عورت کی استطاعت شرعاً کالعدم شمار ہوتی ہے ۔
"مطلب أحكام العمرة (قوله والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة) أي إذا أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل هذا إذا أفردها فلا ينافيه أن القران أفضل لأن ذلك أمر يرجع إلى الحج لا العمرة.فالحاصل: أن من أراد الإتيان بالعمرة على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه عمرة فتح، فلا يكره الإكثار منها خلافا لمالك، بل يستحب على ما عليه الجمهور وقد قيل سبع أسابيع من الأطوفة كعمرة شرح اللباب (قوله وصحيح في الجوهرة وجوبها) قال في البحر واختاره في البدائع وقال إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا لا ينافي الوجوب. اهـ.
والظاهر من الرواية السنية فإن محمدا نص على أن العمرة تطوع اهـ ومال إلى ذلك في الفتح وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب والنفل، فلا تثبت ويبقى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين، وذلك يوجب السنة فقلنا بها."
( كتاب الحج،مطلب في أحكام العمرة،472/2،ط:سعید)
بدائع الصنائع میں ہے:
"(وأما) الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لايجب عليها الحج. ..... (ولنا) ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج»؛ ولأنها إذا لم يكن معها زوج، ولا محرم لا يؤمن عليها؛ إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها. والخوف عند اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها امرأة أخرى، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها،ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص".
( کتاب الحج، 2/123، ط: سعید )
فقط واللہ أعلم
فتوی نمبر : 144607100034
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن