"اگر عالم سیاست نہ کریں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی " اس جملے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
واضح رہے کہ امامت کے لیےمطلوبہ شرائط میں سیاسی ہونا شامل نہیں ہے، لہذا مذکورہ بالا جملہ کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(والأحق بالإمامة) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة، ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات. والتقوى: اتقاء المحرمات ....(قوله تقديما) أي على من حضر معه (قوله بل نصبا) أي للإمام الراتب (قوله بأحكام الصلاة فقط) أي وإن كان غير متبحر في بقية العلوم، وهو أولى من المتبحر، كذا في زاد الفقير عن شرح الإرشاد (قوله بشرط اجتنابه إلخ) كذا في الدراية عن المجتبى. وعبارة الكافي وغيره: الأعلم بالسنة أولى، إلا أن يطعن عليه في دينه لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به...(قوله أي الأكثر اتقاء للشبهات) الشبهة: ما اشتبه حله وحرمته، ويلزم من الورع التقوى بلا عكس. والزهد: ترك شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة، فهو أخص من الورع، وليس في السنة ذكر الورع، بل الهجرة عن الوطن. فلما نسخت أريد بها هجرة المعاصي بالورع، فلا تجب هجرة إلا على من أسلم في دار الحرب، كما في المعراج ط."
(كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج:1، ص:557، ط:سعيد)
فتاوی ہندیہ میں ہے :
"الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. هكذا في المضمرات وهو الظاهر. هكذا في البحر الرائق هذا إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة هكذا في التبيين ولم يطعن في دينه. كذا في الكفاية وهكذا في النهايةويجتنب الفواحش الظاهرة."
( باب في الإمامة،الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة،ج:1،ص:83،ط:دار الفکر بیروت )
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144508101604
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن