بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

امام کےلیے تحمید کہنا


سوال

کیا امام کے لیے بھی "سمع الله لمن حمده"کے بعد"ربنا لك الحمد" کہنا ضروری ہے ؟

جواب

واضح رہے کہ امام کے لیے "سمع الله لمن حمده"کے بعد"ربنا لك الحمد" کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر امام  بھی "ربنا لك الحمد" پڑھ لے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ 

فتاوی شامی میں ہے:

"قولان (ويكتفي به الإمام) وقالا يضم التحميد سرا (و) يكتفي (بالتحميد المؤتم) وأفضله...(قوله وقالا يضم التحميد) هو رواية عن الإمام أيضا، وإليه مال الفضلي والطحاوي وجماعة من ‌المتأخرين معراج عن الظهيرية واختاره في الحاوي القدسي، ومشى عليه في نور الإيضاح، لكن ‌المتون على قول الإمام."

(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها، فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل، ج:1 ص:497 ط:سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"فإن كان إماما يقول ‌سمع ‌الله ‌لمن ‌حمده ‌بالإجماع وإن كان مقتديا يأتي بالتحميد ولا يأتي بالتسميع بلا خلاف وإن كان منفردا الأصح أنه يأتي بهما. كذا في المحيط وعليه الاعتماد. كذا في التتارخانية وهو الأصح. هكذا في الهداية ثم في الرواية التي تجمع يأتي بالتسميع حال الارتفاع وإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد."

(كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة وهذا الباب يشتمل على خمسة فصول، الفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها وكيفيتها، ج:1 ص:74 ط: رشیدیة)

المحیط البرہانی میں ہے:

"ثم يرفع رأسه من الركوع فبعد ذلك لا يخلو إما أن يكون المصلي إماما أو مقتديا أو منفردا.فإن كان إماما يقول: ‌سمع ‌الله ‌لمن ‌حمده ‌بالإجماع، وهل يقول ربنا لك الحمد؟ على قول أبي حنيفة: لا يقول وعلى قولهما يقول، حجتهما في ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله عليه السلام إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ، وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يخفيهن الإمام وذكر من جملتها ربنا لك الحمد، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أربع يخفيهن الإمام وذكر من جملتها ربنا لك الحمد ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، قال فإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد» ، فالنبي عليه السلام قسم هذين الذكرين بين الإمام وبين المقتدي، ومقتضى منطلق الحسن أن لا يشارك أحد...."

(كتاب الصلاة، الفصل السادس عشر في التغني والألحان، ج:1 ص:361 ط: دار الكتب العلمية)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144507100862

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں