بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا حج سے حقوق العباد معاف ہوجاتے ہیں؟


سوال

کیا مشعر الحرام میں حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں؟

جواب

حج کی وجہ سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ،نیز کبیرہ گناہوں کی معافی کی بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے، البتہ وہ حقوق جو بندے کے ذمہ ہیں،  چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد جیسے نماز، زکوٰۃ اور کسی کا قرض وغیرہ ان کی معافی اس شخص سے جس کو حج کے بعد ادائیگی کا موقع ملا ہو، ادائیگی کے بغیر نہیں ہوگی ، حج کی وجہ سے قرض اور نماز وغیرہ کی ادائیگی میں تاخیر اور مطل (قرض كي ادائيگي ميں تاخير اور ٹال مٹول كرنے)کا گناہ معاف ہو جائے گا، بشرطیکہ حج کے بعد ان حقوق کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے وگرنہ مزید تاخیر کا گناہ دوبارہ لازم آئے گا۔

مرقاة المفاتيح میں ہے:

"قال الشيخ التوربشتي من أئمتنا رحمهم الله: الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقا مظلمة كانت أو غيرها، صغيرة أو كبيرة، وأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالم، ولا يقطع فيهما بغفران الكبائر التي بين العبد ومولاه، فيحمل الحديث على هدمهما الصغيرة المتقدمة، ويحتمل هدمهما الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد بشرط التوبة. عرفنا ذلك من أصول الدين فرددنا المجمل إلى المفصل، وعليه اتفاق الشارحين. وقال بعض علمائنا: يمحو الإسلام ما كان قبله من كفر وعصيان، وما ترتب عليهما من العقوبات التي هي حقوق الله، وأما حقوق العباد فلا تسقط بالحج والهجرة إجماعا، ولا بالإسلام لو كان المسلم ذميا، سواء كان الحق عليه ماليا أو غير مالي كالقصاص، أو كان المسلم حربيا وكان الحق ماليا بالاستقراض أو الشراء، وكان المال غير الخمر. وقال ابن حجر: الحج يهدم ما قبله مما وقع قبله وبعد الإسلام ما عدا المظالم، لكن بشرط ما ذكر في حديث: ( «من حج فلم يرفث، ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ) مع ذلك فالذي عليه أهل السنة كما نقله غير واحد من الأئمة كالنووي وعياض أن محل ذلك في غير التبعات، بل الكبائر، إذ لا يكفرها إلا التوبة، وعبارة بعض الشارحين حقوق المالية لا تنهدم بالهجرة والحج، وفي الإسلام خلاف، وأما حقوق العباد فلا تسقط بالهجرة والحج إجماعا اهـ."

(مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح،كتاب الايمان،102/1، دارالفكر)

البحر الرائق میں ہے:

"ومنها ما رواه مسلم في صحيحه مرفوعا «أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله» ومنها ما رواه مالك في الموطإ مرفوعا «ما رئي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة» فإنها تقتضي تكفير الصغائر والكبائر، ولو كانت من حقوق العباد لكن ذكر الأكمل في شرح المشارق أن الإسلام يهدم ما كان قبله أن المقصود أن الذنوب السالفة تحبط بالإسلام والهجرة والحج صغيرة كانت أو كبيرة، وتتناول حقوق الله وحقوق العباد بالنسبة إلى الحربي حتى لو أسلم لا يطالب بشيء منها حتى لو كان قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لا يؤاخذ بشيء من ذلك وعلى هذا كان الإسلام كافيا في تحصيل مراده ولكن ذكر - صلى الله عليه وسلم - الهجرة والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم، ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر، وإنما يكفران الصغائر.ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق العباد أيضا كالإسلام من أهل الذمة وحينئذ لا يشك أن ذكرهما كان للتأكيد اهـ.

وهكذا ذكر الإمام الطيبي في شرح هذا الحديث، وقال إن الشارحين اتفقوا عليه، وهكذا ذكر الإمام النووي والقرطبي في شرح مسلم وذكر القاضي عياض أن أهل السنة أجمعوا على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، فالحاصل أن المسألة ظنية، وأن الحج لا يقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلا عن حقوق العباد."

(البحر الرائق  شرح كنز الدقائق،كتاب الحج، باب الاحرام،264/2،دارالكتاب الاسلامي)

الدر المختار میں ہے:

"هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربي أسلم، وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة، نعم إثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وحديث ابن ماجه «أنه - عليه الصلاة والسلام - استجيب له حتى في الدماء والمظالم»....   

وفي الرد:وبهذا ظهر أن قول الشارح كحربي أسلم في غير محله لاقتضائه كما قال ح سقوط نفس الحق ولا قائل به كما علمته بل هذا الحكم يخص الحربي كما مر عن الأكمل. قلت: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل المقدرة على أدائه سواء كان حق الله تعالى أو حق عباده، وليس في تركته ما يفي به لأنه إذا سقط إثم التأخير ولم يتحقق منه إثم بعده فلا مانع من سقوط نفس الحق، أما حق الله تعالى فظاهر، وأما حق العبد فالله تعالى يرضي خصمه عنه كما مر في الحديث. والظاهر أن هذا هو مراد القائلين بتكفير المظالم أيضا وإلا لم يبق للقول بتكفيرها محل، على أن نفس مطل الدين حق عبد أيضا لأن فيه جناية عليه بتأخير حقه عنه، فحيث قالوا بسقوطه فليسقط نفس الدين أيضا عند العجز كما تقدم عن عياض، لكن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر لأن التوبة مكفرة بنفسها وهي إنما تسقط حق الله تعالى لا حق العبد، فتعين كون المسقط هو الحج كما اقتضته الأحاديث المارة؛ أما أنه لا قائل بسقوط الدين فنقول: نعم ذلك عند القدرة عليه بعد الحج. وعليه يحمل كلام الشارحين المار. وحينئذ صح قول الشارح كحربي أسلم بهذا الاعتبار فافهم. ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة ولا سيما على القول بتكفير المظالم أيضا، بل القول بتكفير إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لأنه كبيرة وقد كفرها الحج بلا توبة."

(كتاب الحج، فروع في الحج،مطلب في تكفير الحج الكبائر، 624،622/2، سعيد)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144401100881

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں