بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا ڈکیتی کے دوران گولی لگنے سے انتقال کرنے والا شہید کے حکم میں ہے؟


سوال

اگر کوئی شخص روزی کمانے نکلا اور راستے میں رقم چھینے کے دوران ڈاکو کی گولی لگنے سے انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہداء کے کون سے درجے پر فائز ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے انتقال کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے؟

جواب

اگر کسی شخص کو ڈاکو نے مال چھینتے ہوئے  مزاحمت کی وجہ سے یا بلا مزاحمت گولی مار کر  دی اور اس شخص کا گولی لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی (یعنی دوا وغیرہ دینے اور ہسپتال منتقل کرنے سے پہلے) انتقال ہوجائے تو وہ شہید کے حکم میں ہی ہوگا اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ شہیدوں والا معاملہ (اکرام و اعزاز) کیا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی شہیدوں والا معاملہ (مثلاً غسل نہ دینا اور شہادت کے وقت پہنے ہوئے کپڑوں میں کفن دینا وغیرہ) کیا جائے گا۔ لیکن اگر اسے جائے حادثہ سے ہسپتال منتقل کیا گیا یا وہیں علاج کی کوشش کی گئی یا اسی جگہ زخمی حالت میں پڑے ایک نماز کا وقت گزر گیا، پھر اس نے دم توڑا تو دنیاوی اعتبار سے اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

البتہ جو شخص میدانِ جنگ میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوجائے آخرت کی زندگی میں  اس کا درجہ بہرحال اس سے بڑھ کر ہوگا۔

صحيح البخاري (3/ 136):

"باب من قاتل دون ماله

حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد»".

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 33):

"أي: هذا باب في بيان حكم من قاتل دون ماله، قال الكرماني: أي: عند ماله. وقال القرطبي: دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، ويستعمل للسببية على المجاز، ووجهه أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته، ثم يقاتل عليه، وفي (الصحاح) : دون نقيض فوق، وهو تقصير عن الغاية، ويكون ظرفا، وجواب محذوف تقديره: من قاتل دون ماله فماذا حكمه؟ ويجوز إن يكون تقديره: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ولم يذكره اكتفاء بما في حديث الباب، على عادته في مثل ذلك.

0842 - حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمر ورضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد.
قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة، لأن المقاتلة لاتستلزم القتل، والشهادة مرتبة على القتل. قلت: قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتل، فماذا حكمه؟ فالجواب: إنه شهيد. واقتصر في الحديث على لفظ: قتل، لأنه يستلزم المقاتلة، وبهذا تتضح المطابقة. وقيل أيضا: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه الأبواب؟ وأجيب: بأنه يدل أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلما، فإذا قتل صار شهيدًا، وهذا النوع داخل في المظالم لأن فيه دفع الظلم. فافهم ....  وأخرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.
ثم قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر، ثم روى عن عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد ثم قال: هذا حسن صحيح رواه أبو داود من رواية أبي داود الطيالسي وسليمان بن داود الهاشمي، والنسائي من رواية سفيان وابن إسحاق وإبن ماجه من رواية سفيان فقط، كلاهما عن الزهري بذكر المال فقط. وأما حديث علي، رضي الله تعالى عنه، فأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال شيخنا: أورده أحمد هكذا في مسند علي، وهو يدل على أن المراد بقوله عن جده، علي بن حسين، فعلى هذا يكون منقطعا. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. وأما حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه ابن ماجه من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر: من أتي عند ماله فقاتل فقوتل فهو شهيد، وله طريق آخر رواه أبو يعلى الموصلي في (المعجم) من رواية أبي قلابة عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما حديث ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه .... وأما حديث جابر فأخرجه أبو يعلى في (مسنده) من رواية محمد بن المنكدر عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.
قلت: وفي الباب أيضا عن: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبريدة بن الحصيب وسويد بن مقرن وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز وفهر بن مطرف ومخارق بن سليم. وأما حديث سعد فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيها، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد) . وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني في (الأوسط) وابن عدي في (الكامل) من رواية أبي وائل عن عبد الله، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمة فهو شهيد) ، ورواه البزار من رواية أبي وائل عنه، ولفظه: (من قتل دون ماله فهو شهيد) . وأما حديث بريدة فأخرجه النسائي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد) . وأما حديث سويد بن مقرن فأخرجه النسائي أيضا من رواية سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر، قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) . وأما حديث أنس، رضي الله تعالى عنه، فأخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (الأوسط) وابن عدي في (الكامل) من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المقتول دون ماله شهيد. وأما حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فأخرجهما الطبراني في (الأوسط) من رواية حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل أو قال: مات دون ماله فهو شهيد. وأما حديث نهير بن مطرف فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث عبد العزيز بن المطلب عن أخيه عن أبيه فهيد بن مطرف: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت إن عدا علي عاد؟ قال: تأمره وتنهاه، قال: فإن أبى، تأمر بقتاله؟ قال: نعم، فإن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلته فهو في النار. وأما حديث مخارق بن سليم فأخرجه النسائي من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان، قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك.
ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز قتل القاصد لأخد المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيرًا، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا: كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وقال النووي: وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. وفيه: أن القاصد إذا قتل لا دية له ولا قصاص. وفيه: أن الدافع إذا قتل يكون شهيدا. وقال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: يقاتل ولو درهمين. وقال المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله، فلا دية عليه ولا تبعة، ومن أخذ في ذلك بالرخصة وأسلم المال والأهل والنفس فأمره إلى الله تعالى، والله يعذره ويأجره، ومن أخذ في ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة. وقال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم أموالهم، وقد أخذ ابن عمر لصا في داره، فأصلت عليه السيف، قال سالم: فلولا أنا لضربه به، وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله، وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر فتلقاهم اللصوص؟ قال: يقاتلونهم ولو على دانق. وقال عبد الملك: إن قدر أن يمتنع من اللصوص فلا يعطهم شيئا. وقال أحمد: إذا كان اللص مقبلا، وأما موليا فلا. وعن إسحاق مثله. وقال أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلا للسرقة ثم خرج بالسرقة من الدار، فاتبعه الرجل فقتله: لا شيء عليه. وقال الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في صحراء، أو أريد حريمه، فالاختيار له أن يكلمه أو يستغيث، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراد قتله، فله أن يدفعه عن نفسه وعن ماله، وليس له عمد قتله، فإذا لم يمتنع فقاتله فقتله لا عقل فيه ولا قود ولا كفارة".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 249):

"(وكذا) يكون شهيدًا (لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو) تسببا أو (بغير آلة جارحة) فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه، لأن الأصل فيه شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح ... (فينزع عنه ما لا يصلح للكفن، ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة (وينقص) إن زاد (ل) أجل أن (يتم كفنه) المسنون (ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه) لحديث: «زملوهم بكلومهم»".

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144108200869

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں