بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟


سوال

کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟

جواب

سگریٹ پینا حرام نہیں، بلکہ مکروہِ تنزیہی ہے۔

البتہ  اس کے دھویں اور بدبو سے آس پاس لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؛ اس لیے اسے نہیں پینا چاہیے، خصوصًا جب کہ کسی کی تکلیف کا سبب بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسانوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ فرشتے انسانوں سے زیادہ لطیف مخلوق ہیں، یہاں تک کہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو جسے انسان محسوس نہیں کرپاتے، فرشتے اس بدبو کی وجہ سے دور ہوجاتے ہیں۔

نیز احادیثِ مبارکہ میں ایک کامل مسلمان کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ اس کے کسی بھی قول، فعل یا عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ اس کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ اور ایک حدیث میں تو راستہ سے تکلیف دہ چیز کے دور کرنے کو صدقہ کہا گیا ہے۔

طبی لحاظ سے بھی سگریٹ صحت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوسکتی ہے، اور صحت کی نعمت کی حفاظت کرنا احادیثِ مبارکہ کی رو سے ہر شخص پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم خود بھی کثرت سے صحت کی دعا مانگا کرتے تھے۔

لہٰذا سگریٹ یا اس جیسی دوسری اشیاء جو آئندہ چل کر صحت کے لیے مضر ثابت ہوں اور ان سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ یہ غیر صلحاء کا معمول بھی ہو۔

واضح رہے کہ سگریٹ وغیرہ کی بدبو کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا مکروہِ تحریمی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بدبو والی چیز استعمال کی ہو تو منہ سے بدبو زائل کرکے، منہ صاف کرکے نماز، تلاوت اور اذکار کرنا چاہیے۔

صحيح مسلم (ج:1، ص:395، ط:دار إحياء التراث العربي):

’’حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة، الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.‘‘

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج:2، ص:598، ط:دار الفكر، بيروت):

’’(وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أكل من هذه الشجرة) في القاموس: الشجر من النبات ما قام على ساق أو سما بنفسه دق أو جل، قاوم الشتاء أو عجز عنه، الواحدة بهاء، فقول ابن حجر: سميت بذلك تغليبا غير ظاهر، نعم لو قال مجازا كان له وجه، ولذا قال: إذ حقيقتها ما له ساق وأغصان وخلافه نجم. قال تعالى: {والنجم والشجر يسجدان} [الرحمن: 6] يعني على أحد التفاسير، وإلا فقد قال مجاهد: النجم الكوكب، وسجوده طلوعه (المنتنة) أي: الثوم، ويقاس عليه البصل والفجل، وما له رائحة كريهة كالكراث. قال العلماء: ومن ذلك من به بخر مستحكم وجرح منتن (فلا يقربن مسجدنا) قيل: النهي يتعلق بكل المساجد، فالإضافة للملك، أو التقدير: مسجد أهل ملتنا؛ لأن العلة وهي (فإن الملائكة تأذى) وفي نسخة صحيحة: (تتأذى) أريد بهم الحاضرون موضع العبادات عامة توجد في سائر المساجد فيعم الحكم، ويدل هذا التعليل على أنه لا يدخل المسجد وإن كان خاليا من الإنسان لأنه محل ملائكة، فقوله: (مما يتأذى منه الإنس) : يكون محمولا على تقدير وجودهم. قال ابن حجر: وفي رواية لمسلم: ( «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا» ) . وفي رواية له أيضا: (مساجدنا) . وفي رواية أخرى: (فلا يأتين المساجد) ، وفيها رد على من زعم اختصاصه بمسجده - عليه السلام - (متفق عليه) : واللفظ لمسلم قاله ميرك. قال النووي في شرح مسلم عقيب حديث: «لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحا من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» ، هذا فيه إخراج من وجد منه ريح نحو: البصل في المسجد إزالة للمنكر باليد لمن أمكنه.‘‘

سنن الترمذي (ج:3، ص:416، ط:دار الغرب الإسلامي):

’’حدثنا يحيى بن موسى، قال: قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني، حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به؟ قال يحيى: فأقر به عبد الرحيم بن هارون، فقال: نعم. هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون.‘‘

صحيح البخاري (ج:1، ص:11، ط:دار طوق النجاة ):

’’حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه».‘‘

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج:1، ص:132، ط:دار إحياء التراث العربي):

’’(بيان استنباط الفوائد) الأولى: فيه الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي. وسر الأمر في ذلك حسن التخلق مع العالم، كما قال الحسن البصري في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون الشر. الثانية: فيه الرد على المرجئة، فإنه ليس عندهم إسلام ناقص. الثالثة: فيه الحث على ترك المعاصي واجتناب المناهي.‘‘

شعب الإيمان للبيهقي (ج:11، ص:60، ط:مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض):

’’عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الدعاء يقول: اللهم إني أسألك الصحة والعفة، والأمانة وحسن الخلق، والرضا بالقدر.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:6، ص:459، ط:دار الفكر-بيروت):

’’(قوله والتتن إلخ) أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه، فبعضهم قال بكراهته، وبعضهم قال بحرمته، وبعضهم بإباحته، وأفردوه بالتأليف. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه. وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اهـ. وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة.

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة، لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه.‘‘

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج:3، ص:111، ط:دار الكتاب الإسلامي):

’’وفي الخانية من فصل الجزية من السير: مسلم له امرأة ذمية ليس له أن يمنعها من شرب الخمر؛ لأن شرب الخمر حلال عندها وله أن يمنعها عن اتخاذ الخمر في المنزل اهـ.وهو مشكل؛ لأنه وإن كان حلالا عندها لكن رائحتها تضره فله منعها كمنع المسلمة من أكل الثوم والبصل، ولذا قال الكركي في الفيض قبيل باب التيمم: إن المسلم له أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر كالمسلمة لو أكلت الثوم والبصل وكان زوجها يكره ذلك، له أن يمنعها اهـ. وهذا هو الحق كما لا يخفى.

و في منحة الخالق:

(قوله كمنع المسلمة من أكل الثوم والبصل) مفاده أن له منعها من شرب الدخان المشهور في هذا الزمان حيث كان يضره.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:1، ص:9، ط:دار الفكر-بيروت):

’’وتكره عند كشف العورة أو محل النجاسات، وفي أول سورة براءة إذا وصل قراءتها بالأنفال كما قيده بعض المشايخ، قيل وعند شرب الدخان أي ونحوه من كل ذي رائحة كريهة كأكل ثوم وبصل.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:1، ص:661، ط:دار الفكر-بيروت):

’’وأكل نحو ثوم، ويمنع منه؛ وكذا كل مؤذ ولو بلسانه.

وفي الرد:

(قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام -، بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع، خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولا أو غيره، وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها، وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب، والسماك، والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق. وقال سحنون لا أرى الجمعة عليهما. واحتج بالحديث وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه، وبه أفتى ابن عمر وهو أصل في نفي كل من يتأذى به. ولا يبعد أن يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريهة، لما في صحيح ابن حبان عن «المغيرة بن شعبة قال انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد مني ريح الثوم فقال: من أكل الثوم، فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا، فقال: إن لك عذرا» وفي رواية الطبراني في الأوسط «اشتكيت صدري فأكلته» وفيه: فلم يعنفه - صلى الله عليه وسلم -، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «وليقعد في بيته» صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة. وأيضا هنا علتان: أذى المسلمين وأذى الملائكة؛ فبالنظر إلى الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجد، وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان وحده اهـ ملخصا. أقول: كونه يعذر بذلك ينبغي تقييده بما إذا أكل ذلك بعذر أو أكل ناسيا قرب دخول وقت الصلاة لئلا يكون مباشرا لما يقطعه عن الجماعة بصنعه.‘‘

فقط و الله اعلم


فتوی نمبر : 144112201448

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں