بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا بغیر سترہ کے نماز نہیں ہوتی؟


سوال

کیا بغیر سترہ کے نماز نہیں ہوتی؟

جواب

سترہ قائم کیے بغیر بھی نمازی کا نماز ادا کرنا درست ہے، شرعاً سترہ کا ہونانماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔البتہ اگر کوئی شخص کسی میدان یا عید گاہ وغیرہ میں نماز ادا کررہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے سترہ گاڑ دے،اور فقہاء نے سترہ کو مسنون قرار دیا ہے،تاکہ سامنے سے گزرنے والوں کو دشواری نہ ہو، یہی نبی کریم ﷺاور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل تھا  کہ مسجد کے علاوہ کسی مقام پر نماز ادا فرماتے تو سامنے سترہ قائم کردیا جاتا؛  تاکہ گزرنے والوں کو دشواری نہ ہو۔

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري - (1 / 133):

"باب الصلاة إلى العنزة.

 حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عون بن أبي جحيفة قال : سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها".

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري - (2 / 25)

"عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها."

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (2 / 18):

 "الرابع :أنه ينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة لما رواه الحاكم وأحمد وغيرهما عن ابن عمر قال قال رسول الله لله إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة و لايدع أحدًا يمر بين يديه، و في الصحيحين عن ابن عمر أيضًا كان النبي إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر، وفي منية المصلي وتكره الصلاة في الصحراء من غير سترة إذا خاف المرور بين يديه."

العناية شرح الهداية - (2 / 150):

"(و ينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترةً} (ومقدارها ذراع فصاعدًا)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل،} (و قيل: ينبغي أن تكون في غلظ الأصبع)؛ لأن ما دونه لايبدو للناظر من بعيد فلايحصل المقصود (و يقرب من السترة)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {من صلى إلى سترة فليدن منها} (و يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر) به ورد الأثر ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق."

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (2 / 142):

"المار بين يديه، ولو مر بين يدي المصلي خلف الدابة، فليس بمار بين يديه.وقال محمد رحمه الله: رجل يصلي في الصحراء يستحب له أن يكون بين يديه شيء مثل العصا ونحوه، وإن كان لا يجد العصا ليستتر بحائط أو سارية أو شجرة، والكلام هنا في مواضع.أحدها: في أصل السترة وأنه مستحب، والأصل فيه؛ ما روي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «رأيت رسول الله عليه السلام يصلي إليها والناس يمرون من ورائها»، وقال عليه السلام: «من كان يصلي في الصحراء فليضع بين يديه مثل مؤخرة رحله أو واسطة رجل ثم لايضره مرور شيء بين يديه".

حاشية رد المحتار على الدر المختار - (1 / 636)

"قوله: (ندبًا) لحديث إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه رواه الحاكم وأحمد وغيرهما وصرح في المنية بكراهة تركها وهي تنزيهية ،والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس رأينا النبي صلى لله عليه وسلم في بادية لنا يصلي في صحراء ليس بين يديه سترة وما رواه أحمد أن ابن عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء كما في الشرنبلالية قوله: (و كذا المنفرد) أما المقتدي فسترة الإمام تكفيه كما يأتي ، قوله: (نحوها) أي من كل موضع يخاف فيه المرور قال في البحر عن الحلية إنما قيد بالصحراء لأنها المحل الذي يقع فيه المرور غالبا وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان اهـ قوله: (بقدر ذراع) بيان لأقلها ط ، والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية وهو شبران."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144212201116

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں