بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

14 شوال 1445ھ 23 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

خواب میں مباشرت کرنے سے غسل کا حکم


سوال

1: اگر کوئی رات کو خواب میں جماع کرتےہوئے اپنے آپ کو  دیکھےلیکن احتلام نہ ہو جائے یعنی ڈسچارج نہ ہو جائے، تو جب اُٹھتا ہےتو پیشاب کرنے کے بعد پانی کی طرح لیسدار مادہ نکلتا ہے، کیا اِس سے غسل فرض ہو جاتا ہے یا صرف وضو کریں؟

2: اور اگر ایسی حالت میں اٹھتے ہی  ذکر پرصرف تری ہو تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟

جواب

1: صورتِ مسئولہ میں پیشاب کے بعد پانی کی طرح لیسدار مادّہ نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو لازم ہوتا ہے۔

2: خواب میں مباشرت ہونے کی صورت میں جب احتلام نہیں ہوا، اور شرمگاہ پر لگی ہوئی تری کے بارے میں اگر یقین ہے کہ وہ منی نہیں ہے، تو محض تری ہونے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔

فتاویٰ شامی (الدر المختار ورد المحتار)میں ہے:

"(و) عند (رؤية مستيقظ) خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي منيا أو مذيا (وإن لم يتذكر الاحتلام) إلا إذا علم أنه مذي أو شك أنه مذي أو ودي أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسل عليه اتفاقا كالودي، لكن في الجواهر إلا إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني أو تذكر حلما فعليه الغسل والناس عنه غافلون (لا) يفترض (إن تذكر ولو مع اللذة) والإنزال (ولم ير) على رأس الذكر (بللا) إجماعا.

(قوله: منيا أو مذيا) اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجها؛ لأنه إما أن يعلم أنه مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة، وعلى كل إما أن يتذكر احتلاما أو لا فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها وهي ما إذا علم أنه مذي، أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها، أو علم أنه مني مطلقا، ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا، وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام؛ ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا، ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب، واعلم أن صاحب البحر ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أولا أخذا من عبارته. اهـ. ح. أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور، ولا يلزم أن يكون ما سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى فافهم، نعم قوله أو مذيا يقتضي أنه إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت خلافه. وعبارة النقاية كعبارة المصنف، وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله أو مذيا بقوله أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي؛ لأنا لا نوجب الغسل بالمذي أصلا بل بالمني، إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان، فالمراد ما صورته صورة المذي لا حقيقته كما في الخلاصة اهـ فليس فيه مخالفة لما تقدم فافهم.

(قوله: وإن لم يتذكر الاحتلام) من الحلم بالضم والسكون لما يراه النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع نهر. واعلم أنه اختلف، الواو في نظير هذا التركيب، فقيل إنها للحال أي والحال أنه إن لم يتذكر الاحتلام يجب الغسل، ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى، وقيل للعطف على مقدر: أي إن تذكر وإن لم يتذكر.

(قوله: إلا إذا علم إلخ) استثناء من قوله أو مذيا مع تقييده لعدم تذكر الاحتلام؛ لأنه هو المنطوق، سواء جعلت الواو للحال أو للعطف، لكن على جعلها للحال أظهر، إذ ليس في الكلام شيء مقدر، ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن الاستثناء مفروض على عدم التذكر المنطوق، ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله الآتي اتفاقا. ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف، فإن قوله أو مذيا يحتمل أن يكون المراد به أنه رأى مذيا حقيقة بأن علم أنه مذي، أو أنه رأى مذيا صورة بأن رأى بللا وشك في أنه مذي أو ودي، أو شك أنه مذي أو مني، فاستثنى ما عدا الأخير وصار قوله أو مذيا مفروضا فيما إذا شك أنه مذي أو مني فقط كما قدمناه فهذه الصورة يجب فيها الغسل وإن لم يتذكر الاحتلام لكن بقيت هذه صادقة بما إذا كان ذكره منتشرا قبل النوم أو لا، مع أنه إذا كان منتشرا لا يجب الغسل فاستثناه أيضا، فصار جملة المستثنيات ثلاث صور لا يجب فيها الغسل اتفاقا مع عدم تذكر الاحتلام كما قلنا، وبهذا الحل الذي هو من فيض الفتاح العليم ظهر أن هذه المتعاطفات مرتبطة ببعضها وأن الاستثناء فيها كلها متصل، ولله در هذا الشارح الفاضل، فكثيرا ما تخفى إشارته على المعترضين وإن كانوا من الماهرين، فافهم".

(كتاب الطهارة، سنن الغسل، ج:1، ص:163، ط:ايچ ايم سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144309100895

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں