بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

خفیہ نکاح کے بعد اعلانیہ نکاح اور مہر کا حکم


سوال

فاطمہ نے زید کو تحریر لکھ کر دی کہ میرا نکاح اپنے سے کرادو، زید کو جس وقت یہ تحریر موصول ہوئی تو اس نے اسی مجلس میں وہ تحریر دو گواہوں کی موجودگی میں پڑھی اور قبول کرلیا، کیا مذکورہ صورت میں نکاح ہوگیا یا نہیں؟

زید اور فاطمہ دونوں عاقل، بالغ ہیں اور وہ دونوں یہ نکاح والدین سے چھپ کر کرنا چاہتے تھے، جب کہ ان کے والدین اس کے کچھ عرصے بعد ان کا آپس میں نکاح کروائیں گے، جو کہ اعلانیہ ہوگا (اعلانیہ نکاح سے پہلے چھپ کر نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں کو یہ اندیشہ تھا کہ والدین کہیں نکاح سے انکار نہ کردیں، لہٰذا والدین کے انکار کرنے کی صورت میں وہ دونوں بتادیں گے کہ ہمارا نکاح ہوچکا ہے تاکہ لڑکی کا نکاح کسی دوسری جگہ ممکن نہ رہے)۔

سوال یہ ہے کہ اگر والدین بھی بعد میں اعلانیہ نکاح کروادیں تو ایسی صورت میں یہ دوسرا نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ پہلے نکاح میں مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، مہر دوسرے نکاح میں مقرر کیا جائے گا، تو شرعا کون سے مہر کی ادائیگی لازم ہوگی؟ پہلے نکاح میں گواہ اور تھے جب کہ دوسرے نکاح میں گواہ اور ہوں گے تو شرعا کون سے گواہ معتبر ہوں گے؟ پہلے نکاح والے؟ یا دوسرے نکاح والے؟ یا دونوں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر فاطمہ نےزید کو خط میں یہ تحریر لکھ کر بھجوائی کہ "میرا نکاح اپنے سے کرادو" اور زید نے خط موصول ہونے پر اسی مجلس میں دو مرد  گواہوں کی موجودگی میں وہ تحریر پڑھ کر قبول کرلیا تو یہ نکاح منعقد ہوگیا،اس خفیہ نکاح کے بعد اگر دوبارہ اعلانیہ نکاح کیا جائے گا تو شرعا وہ صرف رسمی کاروائی ہوگی، نکاح شرعا پہلا والا ہی معتبر ہوگا اور نکاح کے شرعی گواہ بھی پہلے والے ہی ہوں گے،لیکن نکاح نامہ میں اگر مجبوراً دوسرے نکاح کے گواہوں کا نام درج کروایا جائے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

پہلے (خفیہ) نکاح کرتے وقت اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو مہرِ مثل کی ادائیگی واجب ہوچکی ہے، مہرِ مثل سے مراد یہ ہے کہ  اس لڑکی کے باپ کے خاندان کی وہ لڑکیاں جو مال، جمال، دین، عمر، عقل، زمانہ، شہر، بکارت، ثیبہ وغیرہ  ہونے میں اس کے برابر ہوں، ان کا جتنا مہر طے ہوا  تھا اس لڑکی کو بھی اتنا ہی مہر ملے گا۔ دوسرے (اعلانیہ) نکاح کے وقت اگر مہرِ مثل کے بقدر ہی مہر طے ہوا تو  اسی مہرِ مثل کی ادائیگی لازم ہوگی، لیکن اگر دوسرے (اعلانیہ) نکاح کے وقت مہرِ مثل کی مقدار سے  زیادہ مہر طے کیا گیا اِضافہ شدہ رقم بھی اصل مہرِ مثل میں شامل ہوکر واجب ہوگی۔ 

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و) ينعقد أيضا (بما) أي بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو للحال، فالأول الأمر (كزوجني) أو زوجيني نفسك أو كوني امرأتي فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمني (فإذا قال) في المجلس (زوجت) أو قبلت أو بالسمع والطاعة بزازية قام مقام الطرفين وقيل هو إيجاب ورجحه في البحر.

(قوله: فالأول) أي الموضع للاستقبال (قوله: نفسك) بكسر الكاف مفعول زوجيني أو بفتحها مفعول زوجني ففيه حذف مفعول أحد الفعلين ولو حذفه لشمل الولي والوكيل أيضا أفاده. ح (قوله: أو كوني امرأتي) ، ومثله كوني امرأة ابني أو امرأة موكلي وكذا كن زوجي أو كن زوج بنتي أو زوج موكلتي أفاده ح (قوله: فإنه ليس بإيجاب) الفاء فصيحة أي إذا عرفت أن قوله بما وضع معطوف على قوله بإيجاب وقبول وعرفت أيضا أن العطف يقتضي المغايرة عرفت أن لفظ الأمر ليس بإيجاب، لكن هذا يقتضي أن قول الآخر زوجت في هذه الصورة ليس بقبول، وهو كذلك أي ليس بقبول محض بل هو لفظ قام مقام الإيجاب والقبول كما ذكره الشارح. ويرد عليه أن عطف الحال على الاستقبال يقتضي أن نحو قوله أتزوجك ليس بإيجاب وأن قولها قبلت مجيبة له ليس بقبول مع أنهما إيجاب وقبول قطعا ح.

(قوله: بل هو توكيل ضمني) أي أن قوله زوجني توكيل بالنكاح للمأمور معنى، ولو صرح بالتوكيل وقال وكلتك بأن تزوجي نفسك مني فقالت زوجت صح النكاح فكذا هنا غاية البيان، وأشار بقوله ضمني إلى الجواب عما أورد عليه من أنه لو كان توكيلا لما اقتصر على المجلس، مع أنه يقتصر. وتوضيح الجواب كما أفاده الرحمتي: أن المتضمن بالفتح لا تعتبر شروطه بل شروط المتضمن بالكسر والأمر طلب للنكاح فيشترط فيه شروط النكاح من اتحاد المجلس في ركنيه لا شروط ما في ضمنه من الوكالة كما في أعتق عبدك عني بألف لما كان البيع فيه ضمنيا لم يشترط فيه الإيجاب والقبول لعدم اشتراطهما في العتق؛ لأن الملك في الإعتاق شرط، وهو تبع للمقتضى وهو العتق إذ الشروط اتباع فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضي بالكسر، وهو العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية فسقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يثبت فيه خيار الرؤية والعيب ولا يشترط كونه مقدور التسليم كما ذكره في المنح في آخر نكاح الرقيق (قوله: فإذا قال) أي المأمور بالتزويج (قوله: أو بالسمع والطاعة) متعلق بمحذوف دل عليه المذكور أي زوجت أو قبلت ملتبسا بالسمع والطاعة لأمرك ولا يحصل السمع والطاعة لأمره إلا بتقدير الجواب ماضيا مرادا به الإنشاء ليتم شرط العقد بكون أحدهما للمضي (قوله: بزازية) نص عبارتها قال زوجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح. اهـ. ونقل هذا الفرع في البحر عن النوازل ونقله في موضع آخر عن الخلاصة فافهم.

(قوله: وقيل هو إيجاب) مقابل القول الأول بأنه توكيل، ومشى على الأول في الهداية والمجمع ونسبه في الفتح إلى المحققين، وعلى الثاني ظاهر الكنز واعترضه في الدرر بأنه مخالف لكلامهم. وأجاب في البحر والنهر بأنه صرح به في الخلاصة والخانية قال في الخانية ولفظ الأمر في النكاح إيجاب وكذا في الخلع والطلاق والكفالة والهبة. اهـ. قال في الفتح: وهو أحسن؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى أولا، وهو صادق على لفظ الأمر ثم قال: والظاهر أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلا،، وإلا بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم بقوله بعنيه بكذا فيقول بعت بلا جواب لكن ذكر في البحر عن بيوع الفتح الفرق بأن النكاح لا يدخله المساومة لأنه لا يكون إلا بعد مقدمات، ومراجعات، فكان التحقيق بخلاف البيع. وأورد في البحر على كونه إيجابا ما في الخلاصة: لو قال الوكيل بالنكاح هب ابنتك لفلان فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل بعده قبلت؛ لأن الوكيل لا يملك التوكيل، وما في الظهيرية لو قال: هب ابنتك لابني فقال: وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصبي قبلت، ثم أجاب بقوله إلا أن يقال بأنه مفرع على القول بأنه توكيل لا إيجاب وحينئذ تظهر ثمرة الاختلاف بين القولين لكنه متوقف على النقل، وصرح في الفتح بأنه على القول بأن الأمر توكيل يكون تمام العقد بالمجيب، وعلى القول بأنه إيجاب يكون تمام العقد قائما بهما. اهـ. أي فلا يلزم على القول بأنه توكيل قول الآمر قبلت، فهذا مخالف للجواب المذكور، وكذا يخالفه تعليل الخلاصة بأنه ليس للوكيل أن يوكل نعم ما في الظهيرية مؤيد للجواب لكن قال في النهر إن ما في الظهيرية مشكل إذ لا يصح تفريعه على أن الأمر إيجاب كما هو ظاهر ولا على أنه توكيل لما أنه يجوز للأب أن يوكل بنكاح ابنه الصغير إذ بتقديره يكون تمام العقد بالمجيب غير متوقف على قبول الأب وبه اندفع ما في البحر من أنه مفرع على أنه توكيل. اهـ. لكن قال العلامة المقدسي في شرحه إنما توقف الانعقاد على القبول في قول الأب أو الوكيل: هب ابنتك لفلان أو لابني أو أعطها مثلا؛ لأنه ظاهر في الطلب وأنه مستقبل لم يرد به الحاكم والتحقيق، فلم يتم به العقد بخلاف زوجني ابنتك بكذا بعد الخطبة ونحوها فإنه ظاهر في التحقق والإثبات الذي هو معنى الإيجاب. اهـ فتأمل هذا. وفي البحر أنه يبتنى على القول بأنه توكيل أنه لا يشترط سماع الشاهدين للأمر؛ لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل، وعلى القول الآخر يشترط ثم ذكر عن المعراج ما يفيد الاشتراط مطلقا وهو إن زوجني، وإن كان توكيلا لكن لما لم يعمل زوجت بدونه نزل منزلة شرط العقد ثم ذكر عن الظهيرية ما يدل على خلافه، وهو ما يذكره الشارح قريبا من مسألة العقد بالكتابة ويأتي بيانه".

(كتاب النكاح، 3/ 10، ط: سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح.

(قوله: بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس، وإن كان حاضرا في البلد ط (قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا قال في المصفى: هذا أي إذا كان الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة، ونقله عن الكامل، وما نقله من نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين، أما على قول من جعل لفظة الأمر إيجابا كقاضي خان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في الكتاب. اهـ.

وقوله: لا شبهة فيه إلخ قال الرحمتي: فيه مناقشة لما تقدم أن من قال إنه توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الإيجاب كما قدمناه، ومن شروطه سماع الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولين إلا أن يقال قد وجد النص هنا على أنه لا يجب فيرجع إليه. اهـ".

(كتاب النكاح، 3/ 12، ط: سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصيلا من جانب ووكيلا أو وليا من آخر، أو وليا من جانب وكيلا من آخر.

(قوله: يقوم مقام القبول) كقوله مثلا: زوجت فلانة من نفسي، فإنه يتضمن الشطرين، فلا يحتاج إلى القبول بعده وقيل يشترط ذكر لفظ هو أصيل فيه كتزوجت فلانة بخلاف ما هو نائب فيه كزوجتها من نفسي وكلام الهداية صريح في خلافه كما في البحر عن الفتح (قوله: وليا أو وكيلا من الجانبين) كزوجت ابني بنت أخي أو زوجت موكلي فلانا موكلتي فلانة قال ط: ويكفي شاهدان على وكالته، ووكالتها وعلى العقد لأن الشاهد يتحمل الشهادات العديدة. اهـ. وقدمنا أن الشهادة على الوكالة لا تلزم إلا عند الجحود (قوله: ووكيلا أو وليا من آخر) كما لو وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه، أو كانت له بنت عم صغيرة لا ولي لها أقرب منه فقال تزوجت موكلتي أو بنت عمي".

(كتاب النكاح،مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح ، 3/ 96، ط: سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان، حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما. وقال أبو يوسف: يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان جوهرة به يفتي بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر (من نفسه) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر (كما للوكيل) الذي وكلته أن يزوجها على نفسه فإن له (ذلك) فيكون أصيلا من جانب وكيلا من آخر.

(قوله: فإن له ذلك) أي تزويجها لنفسه بشرط أن يعرفها الشهود، أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدها أو تكون حاضرة منتقبة، فتكفي الإشارة إليها وعند الخصاف لا يشترط كل ذلك: بل يكفي قوله زوجت نفسي من موكلتي كما بسطه في الفتح والبحر، وقدمنا الكلام عليه عند قوله وبشرط حضور شاهدين".

(كتاب النكاح،مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح ، 3/ 98، ط: سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وكذا يجب) مهر المثل (فيما إذا لم يسم) مهرا ...... (وما فرض) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل (بعد العقد) الخالي عن المهر (أو زيد) على ما سمي فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر نهر.وفي الكافي: جدد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر.

(قوله: وفي الكافي إلخ) حاصل عبارة الكافي: تزوجها في السر بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم الألفان ويكون زيادة في المهر. وعند أبي يوسف المهر هو الأول لأن العقد الثاني لغو. فيلغو ما فيه. وعند الإمام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة، كمن قال لعبده الأكبر سنا منه هذا ابني لما لغا عندهما لم يعتق العبد. وعنده إن لغا في حكم النسب يعتبر في حق العتق كذا في المبسوط. اهـ. وذكر في الفتح أن هذا إذا لم يشهدا على أن الثاني هزل وإلا فلا خلاف في اعتبار الأول، فلو ادعى الهزل لم يقبل بلا بينة ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط بناء على أن المقصود تغيير الأول إلى الثاني، وبعضهم أوجب كلا المهرين لأن الأول ثبت ثبوتا لا مرد له والثاني زيادة عليه فيجب بكماله. ثم ذكر أن قاضي خان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شيء ما لم يقصد به الزيادة في المهر، ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على أنه لا يلزم عند الله تعالى في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة وإن لزم في حكم الحاكم لأنه يؤاخذه بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل، وأطال الكلام فراجعه. أقول: وبقي ما إذا جدد بمثل المهر الأول، ومقتضى ما مر من القول باعتبار تغيير الأول إلى الثاني أنه لا يجب بالثاني شيء هنا إذ لا زيادة فيه، وعلى القول الثاني يجب المهران.

[تنبيه] في القنية: جدد للحلال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا احتياطا اهـ أي لو جدده لأجل الاحتياط لا تلزمه الزيادة بلا نزاع كما في البزازية. وينبغي أن يحمل على ما إذا صدقته الزوجة أو أشهد، وإلا فلا يصدق في إرادته الاحتياط كما مر عن الجمهور، أو يحمل على ما عند الله تعالى وسيأتي تمام الكلام على مسألة مهر السر والعلانية في آخر هذا الباب".

(كتاب النكاح،باب المهر، 3/ 108، 111، ط: سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"المهر مهر السر، وقيل العلانية.

(قوله: المهر مهر السر إلخ) المسألة على وجهين الأول تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر والجنس واحد، فإن اتفقا على المواضعة فالمهر مهر السر وإلا فالمسمى في العقد ما لم يبرهن الزوج على أن الزيادة سمعة وإن اختلف الجنس، فإن لم يتفقا على المواضعة فالمهر هو المسمى في العقد، وإن اتفقا عليها انعقد بمهر المثل، وإن تواضعا في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية على أن لا مهر لها فالمهر ما في السر من الدنانير لأنه لم يوجد ما يوجب الإعراض عنها وإن تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهرا لها أو سكتا في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل. الوجه الثاني أن يتعاقدا في السر على مهر ثم أقر في العلانية بأكثر فإن اتفقا أو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السر وإن لم يشهد فعندهما المهر هو الأول. وعنده هو الثاني ويكون جميعه زيادة على الأول لو من خلاف جنسه وإلا فالزيادة بقدر ما زاد على الأول اهـ ملخصا من الذخيرة.

والحاصل في الوجه الأول أن العقد إنما جرى في العلانية فقط، وفي الوجه الثاني بالعكس أو جرى مرتين مرة في السر ومرة في العلانية كما قدمناه مبسوطا عن الفتح عند قول المصنف، وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف وفيه نوع مخالفة لما هنا يمكن دفعها بإمعان النظر".

(كتاب النكاح،باب المهر، مطلب في مهر السر ومهر العلانية، 3/ 161، ط: سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144304100006

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں