بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

خواتين كا قبرستان جانا


سوال

خواتین کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو ،جس کی وجہ سے وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے  قبرستان جانا  گناہ ہے؛ کیوں کہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے، نیز چوں کہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے گھر ہی سے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔

تاہم اگر کوئی بوڑھی عورت عبرت اور تذکرہ آخرت کے لیے قبرستان جائے تو اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ وہ جزع فزع(رونا دھونا)  نہ کرے، جب کہ  جوان عورت کے لیے تذکرہ موت و آخرت کی نیت سے جانے میں بھی کراہت ہے۔

سنن ابی داؤد میں ہے:

"حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، قال: سمعت أبا صالح، يحدث عن ابن عباس، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌زائرات ‌القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج»."

(كتاب الجنائز، ‌‌باب في زيارة النساء القبور، ج:3، ص:218، ط:المكتبة العصرية)

بذل المجهود میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ:

"قال الترمذي : قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء- قال القاري : وهذا هو الظاهر- وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، انتهى.

قال القاري: هذا المبحث موقوف على التاريخ، وإلا فظاهر هذا الحديث العموم؛ لأن الخطاب في: "نهيتكم" كما أنه عام للرجال والنساء على وجه التغليب أو أصالة الرجال؛ فكذلك الحكم في: "فزوروها"، مع أن ما قيل من أن الرخصة عامة لهن، واللعن قبل الرخصة مبني على الاحتمال أيضا، قال ابن الملك: وأما اتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه، انتهى.

قلت: وفي رواية عائشة - رضي الله عنها - عند مسلم قالت: "كيف أقول يا رسول الله؟ تعني في زيارة القبور، قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون"، دليل على أن النساء أذن لهن في زيارة القبور.

وكذلك ما أخرجه البخاري : "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري، الحديث". ولم ينكر عليها الزيارة.

وكذلك ما رواه الحاكم : "أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده"

فالصواب الذي ينبغي الاعتماد عليه هو جواز الزيارة للنساء إذا كان الأمن من تضييع حق الزوجة والتبرج والجزع والفزع ونحو ذلك من الفتن؛ لأن الزيارة علل بتذكر الموت، ويحتاج إليه الرجال والنساء، فلا مانع من الإذن لهن."

(كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ج:10، ص:527-528، ط:مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند)

البحر الرائق ميں هے:

"ولم يتكلم المصنف - رحمه الله - على زيارة القبور، ولا بأس ببيانه تكميلا للفائدة قال في البدائع، ولا بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها» ولعمل الأمة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا اهـ.

وصرح في المجتبى بأنها مندوبة وقيل تحرم على ‌النساء والأصح أن الرخصة ثابتة لهما «وكان - صلى الله عليه وسلم - يعلم السلام على الموتى السلام عليكم أيها الدار من المؤمنين والمسلمين وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع فنسأل الله العافية."

وفي منحة الخالق تحته:

"قوله وقيل تحرم على النساء إلخ) قال الرملي أما النساء إذا ‌أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة، وعليه حمل الحديث «لعن الله زائرات القبور» ، وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد."

(كتاب الجنائز، ج:2، ص:210، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144408100906

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں