بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

خلوتِ صحیحہ کا ثبوت


سوال

خلوتِ  صحیحہ کب ثابت ہوگی اور اس میں اختلاف کیا ہے؟

جواب

خلوتِ  صحیحہ  سے مراد یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں ایسی جگہ میں تنہا جمع ہوں، جہاں ازدواجی تعلقات  قائم کرنے میں کوئی حسی، شرعی یا طبعی مانع نہ ہو، اگرچہ ایسی تنہائی کے باوجود ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔

حسی مانع کی مثال: مرد و عورت دونوں یا کسی ایک کا ایسا بیمار ہونا کہ جماع کرنا مضر ہو۔

طبعی مانع کی مثال: عورت کا حیض و نفاس میں ہونا۔ 

مانعِ شرعی کی مثال: مرد و عورت دونوں یا کسی ایک کا حالتِ احرام میں ہونا ہے۔

خلوتِ صحیحہ کے  باب میں بہت سے مسائل میں علماء کا اختلاف ہے، آپ کو جس مسئلہ کے بارے میں معلومات درکار ہوں،  اس کی صراحت کر کے حکم دریافت کرلیجیے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 292):

"ثم تفسير الخلوة الصحيحة هو أن لا يكون هناك مانع من الوطء لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي. أما المانع الحقيقي فهو أن يكون أحدهما مريضا مرضا يمنع الجماع أو صغيرا لا يجامع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلها أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء؛ لأن الرتق والقرن يمنعان من الوطء وتصح خلوة الزوج، إن كان الزوج عنينا أو خصيا؛ لأن العنة والخصاء لا يمنعان من الوطء فكانت خلوتهما كخلوة غيرهما، وتصح خلوة المجبوب في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصح (وجه) قولهما أن الجب يمنع من الوطء فيمنع صحة الخلوة كالقرن والرتق ولأبي حنيفة أنه يتصور منه السحق والإيلاد بهذا الطريق ألا ترى لو جاءت امرأته بولد يثبت النسب منه بالإجماع، واستحقت كمال المهر إن طلقها، وإن لم يوجد منه الوطء المطلق فيتصور في حقه ارتفاع المانع من وطء مثله فتصح خلوته وعليها العدة أما عنده فلايشكل؛ لأن الخلوة إذا صحت أقيمت مقام الوطء في حق تأكد المهر ففي حق العدة أولى؛ لأنه يحتاط في إيجابها.

وأما عندهما فقد ذكر الكرخي أن عليها العدة عندهما أيضا، وقال أبو يوسف: إن كان المجبوب ينزل فعليها العدة؛ لأن المجبوب قد يقذف بالماء فيصل إلى الرحم ويثبت نسب ولده فتجب العدة احتياطا، فإن جاءت بولد ما بينها وبين سنتين لزمه ووجب لها جميع الصداق؛ لأن الحكم بثبات النسب يكون حكما بالدخول فيتأكد المهر على قولهما أيضا، وإن كان لاينزل فلا عدة عليها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه وإلا فلايثبت كالمطلقة قبل الدخول وكالمعتدة إذا أقرت بانقضاء العدة، وأما المانع الشرعي فهو أن يكون أحدهما صائما صوم رمضان أو محرما بحجة فريضة أو نفل أو بعمرة أو تكون المرأة حائضا أو نفساء؛ لأن كل ذلك محرم للوطء فكان مانعا من الوطء شرعا، والحيض والنفاس يمنعان منه طبعا أيضا؛ لأنهما أذى، والطبع السليم ينفر عن استعمال الأذى.

وأما في غير صوم رمضان فقد روى بشر عن أبي يوسف أن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا يمنع صحة الخلوة.

وذكر الحاكم الجليل في مختصره أن نفل الصوم كفرضه فصار في المسألة روايتان (وجه) رواية المختصر أن صوم التطوع يحرم الفطر من غير عذر فصار كحج التطوع، وذا يمنع صحة الخلوة كذا هذا.

(وجه) رواية بشر أن صوم غير رمضان مضمون بالقضاء لا غير فلم يكن قويا في معنى المنع بخلاف صوم رمضان فإنه يجب فيه القضاء والكفارة وكذا حج التطوع فقوي المانع (ووجه) آخر من الفرق بين صوم التطوع وبين صوم رمضان أن تحريم الفطر في صوم التطوع من غير عذر غير مقطوع به لكونه محل الاجتهاد. وكذا لزوم القضاء بالإفطار فلم يكن مانعا بيقين، وحرمة الإفطار في صوم رمضان من غير عذر مقطوع بها. وكذا لزوم القضاء فكان مانعا بيقين.

(وأما) المانع الطبعي فهو أن يكون معهما ثالث؛ لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منه، وسواء كان الثالث بصيرًا أو أعمى يقظانًا أو نائمًا بالغًا أو صبيًّا بعد أن كان عاقلًا رجلًا أو امرأةً أجنبيةً أو منكوحته؛ لأن الأعمى إن كان لايبصر فيحس والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعةً فساعةً، فينقبض الإنسان عن الوطء مع حضوره، والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه كما يحتشم من الرجل، وإذا لم يكن عاقلاً فهو ملحق بالبهائم لايمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه و لايلتفت إليه، والإنسان يحتشم من المرأة الأجنبية ويستحي. وكذا لايحل لها النظر إليهما فينقبضان لمكانها، وإذا كان هناك منكوحةً له أخرى أو تزوج امرأتين فخلا بهما فلايحل لها النظر إليهما فينقبض عنها، وقد قالوا: إنه لايحل لرجل أن يجامع امرأته بمشهد امرأة أخرى، و لو كان الثالث جاريةً له، فقد روي أن محمدًا كان يقول: أولاً تصح خلوته ثم رجع وقال: لاتصح (وجه) قوله الأول: أن الأمة ليست لها حرمة الحرة فلايحتشم المولى منها؛ ولذا يجوز لها النظر إليه فلاتمنعه عن الوطء.

(وجه) قوله الأخير: أن الأمة إن كان يجوز لها النظر إليه لا يجوز لها النظر إليها، فتنقبض المرأة لذلك وكذا قالوا: لا يحل له الوطء بمشهد منها كما لا يحل بمشهد امرأته الأخرى."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 114):

(والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء (بلا مانع حسي) كمرض لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) كوجود ثالث عاقل ذكره ابن الكمال، وجعله في الأسرار من الحسي، وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل. (و) من الحسي (رتق) بفتحتين: التلاحم (وقرن) بالسكون: عظم (وعفل) بفتحتين: غدة (وصغر) ولو بزوج (لا يطاق معه الجماع و) بلا (وجود ثالث معهما) ولو نائمًا أو أعمى (إلا أن يكون) الثالث (صغيرا لا يعقل) بأن لا يعبر عما يكون بينهما (أو مجنونًا أو مغمى عليه) لكن في. البزازية: إن في الليل صحت لا في النهار، وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهما) فلا تمنع به يفتى مبتغى (والكلب يمنع إن) كان (عقورا) مطلقا. وفي الفتح: وعندي أن كلبه لا يمنع مطلقا (أو) كان (للزوجة وإلا) يكن عقورًا وكان له (لا) يمنع وبقي منه عدم صلاحية المكان كمسجد وطريق وحمام وصحراء وسطح وبيت بابه مفتوح، وما إذا لم يعرفها. (وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الأصح، إذ لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسيا فأمسك فخلا بها أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة نهر (بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط (كالوطء) فيما يجيء (ولو) كان الزوج (مجبوبا أو عنينا أو خصيًّا)

الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 270):

"الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة الصحيحة كما يقول الحنفية، أو خلوة الاهتداء كما يطلق عليها المالكية.
وهي عند الحنفية التي لايكون معها مانع من الوطء، لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي".  

 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207201674

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں