بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کیاجاسوس مرد اورعورت کےلیے اپنی جان کی حفاظت وعصمت کی خاطرخودکشی کرناجائزہے؟


سوال

کیاجاسوس مرداورعورت کےلیےاپنی جان  کی حفاظت وعصمت کی خاطرخودکشی کرناجائزہے؟ 

جواب

1.واضح رہے کہ خودکشی کرنا شریعت کی طرف سے حرام کردہ ایک سنگین گناہ ہے، لہٰذا جب کوئی مسلمان جاسوس دشمن کے ہاتھ گرفتار ہوتا ہے،تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس اسلامی ملک کے خفیہ ٹھکانے، خوراک اور اسلحہ کے ذخائر اور ان کے منصوبے اور افراد کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرے، تاکہ بقیہ فوجیوں کے بارے میں کارروائی کرکے ان کا قلع قمع کرنا اور ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو ختم کرنایااس میں خلل پیداکرنایقینی ہو ،توایسی صورت میں  قیدی مسلمان جاسوس کے لیے دوسرے فوجیوں اور ان کے سامان اور منصوبوں کو کافر  دشمنوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیےخودکشی کرنا جائز ہوگا، اور ایسا آدمی نیت کے اعتبار سےشہید ہوگا،اگریہ سب کچھ یقینی نہ ہوتوپھرکسی مسلمان جاسوس کےلیےدشمن کےہاتھ گرفتار ہونےکےبعد خودکشی کرناجائز نہیں ہوگا۔

2.ایک عورت کے لیے اپنی عزت جان اورآبرو بچانےکےلیےخودکشی کرنےکی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زبردستی زنا کرنا چاہے،توایسی نازک صورت حال میں بھی عورت کےلیے خود کشی کرنے کی اجازت نہیں ہے،عورت اپنی عزت کا دفاع کرے  اور اپنی عفت وعصمت کی حفاظت کرے اور اگر پھر بھی اسے مجبور کردیا جائے ، اور وہ اس دفاع کےدوران اس شخص کو قتل کردیتی تو عورت گناہ گار نہ ہوگی، اور اگر عورت کو قتل کردیا جاتا ہےتو وہ عند اللہ ثواب کی مستحق ہوگی۔اسی طرح مرد کا بھی یہی حکم ہے۔

الجامع لاحکام القرآن (تفسير القرطبي ) میں ہے:

"(إذ هم عليها قعود) أي الذين خددوا الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها المؤمنين، وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقد اختلفت الرواة في حديثهم. والمعنى متقارب. ففي صحيح مسلم عن صهيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك، راهب، فقعد إليه وسمع كلامه، فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر م بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؟ فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجئ بالغلام فقال له الملك: أي بني! أقد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، وتفعل وتفعل؟! قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجئ بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جئ بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جئ بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل، فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور ، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ، ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه، في موضع السهم، فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت، تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فحدت، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها- أو قيل له اقتحم- ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال، لها الغلام: (يا أمه اصبري فإنك على الحق). خرجه الترمذي بمعناه. وفيه: (وكان على طريق، الغلام راهب في صومعة) قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. وفيه: (أن الدابة التي حبست الناس كانت أسدا، وأن الغلام دفن- قال- فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل".

(سورۃ البروج، رقم الآیۃ:04، ج:19، ص:287، ط:دارالفکر)

مرقاة المفاتيح میں ہے:

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من تردى من جبل فقتل نفسه ; فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه ; فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» ". متفق عليه."

قال الطيبي رحمه الله: والظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا ذلك مستحلين له وإن أريد منه العموم، فالمراد من الخلود والتأبيد المكث الطويل المشترك بين دوام الإنقطاع له، واستمرار مديد ينقطع بعد حين بعيد لاستعمالهما في المعنيين، فيقال: وقف وقفا مخلدا مخلدا مؤبدا، وأدخل فلان حبس الأبد، والإشتراك والمجاز خلاف الأصل فيجب جعلهما للقدر المشترك بينهما للتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل."

(كتاب القصاص، ج: 6، ص: 2262، ط: دار الفكر بیروت)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولو أكره على القتل والزنا لا يرخص له أن يفعل أحدهما، ولو امتنع عنهما لا يأثم إذا قتل بل يثاب."

(كتاب الإكراه، 181/7، ط: دارالكتب العلمية)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"إذا ‌أكرهت ‌على ‌الزنا فمكنت من نفسها فلا إثم عليها، وهذا كله إذا كان الإكراه بوعيد تلف، فإن كان الإكراه بوعيد سجن أو قيد فعلى الرجل الحد بلا خلاف، وأما المرأة فلا حد عليها ولكنها تأثم، ولو امتنع المكره عن الزنا حتى قتل فهو مأجور، كذا في المحيط."

(كتاب الإكراه، 48/5، ط: رشيديه)

الفقه الإسلامي وأدلته میں ہے:

"حكم الدفاع عن العرض: إذا أراد فاسق الإعتداء على شرف امرأة، فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها الدفع؛ لأن التمكين منها للرجل حرام، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، ولها قتل الرجل المكره، ولو قتلته كان دمه هَدراً، إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. وكذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الإعتداء على امرأة أن يدفعه، ولو بالقتل إن أمكنه الدفاع، ولم يخف على نفسه؛ لأن الأعراض حرمات الله في الأرض، لا سبيل إلى إباحتها بأي حال، سواء عرض الرجل أو عرض غيره. ولا يسأل المدافع جنائياً ولا مدنياً، فلا قصاص ولا دية عليه، لظاهرالحديث: «من قتل دون أهله فهو شهيد» ولما ذكره الإمام أحمد من حديث الزهري بسنده عن عبيد بن عمير: «أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فأراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودى أبداً»، ولأنه إذا جاز الدفاع عن المال الذي يجوز بذله وإباحته، فدفاع المرأة أو الرجل عن أنفسهم، وصيانتهم عن الفاحشة التي لاتباح بحال: أولى."

(القسم الرابع: الملكية وتوابعها، الباب الثاني: توابع الملكية، الفصل الثامن: دفع الصائل، ج: 6، ص: 4846، ط: دار الفكر دمشق)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144501100967

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں