بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کان میں اذان دینے سے قبل ہی بچہ فوت ہو جائے تو اس وقت اذان کا حکم


سوال

بچے کی پیدائش کے بعد اذان نہ دی ہو، اور وہ وفات پا جائے،تو اذان دینے کا حکم؟

جواب

اگر بچہ ولادت کے بعد کچھ دیر زندہ رہا اور  کانوں میں اذان واقامت دینے سے قبل ہی انتقال کر گیا تو اب  تکفین و  تدفین کے اعمال شروع کر دیے جائیں ،اذان و اقامت نہ کہی جائے۔

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

"وعن حصين بن وحوح: أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه ‌لا ‌ينبغي ‌لجيفة ‌مسلم ‌أن ‌تحبس بين ظهراني أهله(وعجلوا) أي: غسله وتجهيزه وتكفينه ودفنه. (فإنه) أي: الشأن (لا ينبغي لجيفة مسلم) أي: جثته. (أن تحبس) أي: تقام وتوقف. قال الطيبي: وصف مناسب للحكم بعدم الحبس، وذلك أن المؤمن عزيز مكرم فإذا استحال جيفة ونتنا استقذره النفوس وتنبو عنه الطباع ; فينبغي أن يسرع فيما يواريه فيستمر على عزته فذكر الجيفة هنا كذكر السوأة في قوله تعالى: {كيف يواري سوأة أخيه} [المائدة: 31] السوأة الفضيحة لقبحها قال ميرك: ليس في قوله: جيفة مسلم دليل على نجاسته كما زعم. (بين ظهراني أهله) أي: بين أهله والظهر مقحم، والعرب تضع الاثنين مقام الجمع، قال ميرك نقلا عن الأزهار: يقال: هو بين ظهراني أهله أي: أقام بينهم على سبيل الاستظهار أو الاستناد إليهم، كأنه بين ظهريهم ظهر منهم قدامه، وظهر وراءه فهو بهم مكفوف من جانبه أو من جوانبه، إذا قيل: بين أظهرهم واستعمل في الإقامة بين القوم مطلقا، والألف والنون زائدتان أي: لا تتركوا الميت زمانا طويلا لئلا ينتن ويزيد حزن أهله عليه اهـ"

(کتاب الجنائز ،ج:3،ص:1170،ط:دار الفکر)

نیل الاوطار میں ہے:

"عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث يا علي لا يؤخرن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا» أخرجه أحمد وهذا لفظه، والترمذي بهذا اللفظ ولكنه قال: " لا تؤخرها " مكان قوله: " لا يؤخرن " وقال: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل وأخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم وابن حبان وغيرهم، وإعلال الترمذي له بعدم الاتصال؛ لأنه من طريق عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب، قيل: ولم يسمع منه وقد قال أبو حاتم: إنه سمع منه فاتصل إسناده، وقد أعله الترمذي أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني، ولكنه عده ابن حبان في الثقات قوله: (عن الحصين بن وحوح) هو أنصاري وله صحبة، ووحوح بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضا وطلحة بن البراء أنصاري له صحبة والحديث يدل على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه، وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة وسيأتي."

(کتاب الجنائز ،باب المبادرۃ الی تجہیز المیت،ج:4،ص:30،دار الحدیث)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144503101569

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں