بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد صرف سودا کرکے مبیع اور پیسے بعد میں لینے کا حکم


سوال

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد گاہگ کے ساتھ سودا کیا، لیکن مال نماز کے بعد دیا اور گاہگ سے پیسے بھی بعد میں لیے تو  اس کا کیا حکم ہے؟

جواب

 صورت مسؤلہ  میں  جمعہ کی پہلی اذان کے بعد گاہک کےساتھ سوداکرناشرعاًناجائزاورمکروہ تحریمی ہے،چاہے مال  گاہک کونمازکےبعد دے اورگاہک سےپیسے نمازجمعہ کےبعد وصول  کرے،لہذااس طرح خریدوفروخت کےمعاملہ سے اجتناب کیاجائے۔

تاہم مذکورہ معاملہ کرنے کی صورت میں مال پر گاہک کی اوروصول کیے گئے پیسوں پرفروخت کرنے والے کی ملکیت  ثابت ہوجائے گی۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

'' (ووجب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي، في المسجد أعظم وزراً (بالأذان الأول) في الأصح، وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان. وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريماً.

(قوله: ووجب سعي) لم يقل افترض مع أنه فرض للاختلاف في وقته هل هو الأذان الأول أو الثاني؟ أو العبرة لدخول الوقت؟ بحر.

وحاصله أن السعي نفسه فرض والواجب كونه في وقت الأذان الأول، وبه اندفع ما في النهر من أن الاختلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته، كصلاة العصر فرض إجماعاً مع الاختلاف في وقتها (قوله: وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصه اتباعاً للآية، نهر (قوله: ولو مع السعي) صرح في السراج بعدم الكراهة إذا لم يشغله، بحر، وينبغي التعويل على الأول، نهر.

قلت: وسيذكر الشارح في آخر البيع الفاسد أنه لا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى، (قوله: وفي المسجد) أو على بابه، بحر (قوله: في الأصح) قال في شرح المنية: واختلفوا في المراد بالأذان الأول، فقيل: الأول باعتبار المشروعية، وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان أولاً في زمنه  عليه الصلاة والسلام  وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس. والأصح أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال. اهـ. والزوراء بالمد اسم موضع في المدينة، (قوله: صحة إطلاق الحرمة) قلت: سيذكر المصنف في أول كتاب الحظر والإباحة كل مكروه حرام عند محمد، وعندهما إلى الحرام أقرب. اهـ. نعم قول محمد رواية عنهما، كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى الاعتذار عن صاحب الهداية حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه مكروه تحريماً، وبه اندفع ما في غاية البيان حيث اعترض على الهداية بأن البيع جائز، لكنه يكره كما صرح به في شرح الطحاوي؛ لأن النهي لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية."

(کتاب الصلواۃ،باب الجمعة،2/ 161،ط:سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وكره البيع عند أذان الجمعة والمعتبر الأذان بعد الزوال، كذا في الكافي."

(کتاب الصلواۃ،3/ 211،ط:رشیدية)

دوسری جگہ فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وكره) تحريما مع الصحة (البيع عند الأذان الأول) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى، وقد خص منه من لا جمعة عليه ذكره المصنف.

(قوله وكره تحريما مع الصحة) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم، وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساده؛ لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته، ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر. وفيها أيضا أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة. اهـ لكن في النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل منهما أيضا صونا لهما عن المحظور، وعليه مشى الشارح في آخر الباب، ويأتي تمامه ."

(باب البيع الفاسد،5/ 101،ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144309101291

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں