بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

جمعہ کے دن ظہر کی نماز باجماعت پڑھنا


سوال

ظہر کی نماز جمعہ کے دن با جماعت ادا کرنا کیسا ہے؟

جواب

شہر میں جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط  موجود ہونے کی صورت میں بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھنا گناہ ہے، اور اگر کسی نے ظہر پڑھ ہی لی تو اس سے وقت کا فریضہ ساقط ہوجائےگا۔ اور اگر  شہر میں جمعے کی شرائط مکمل نہ ہوں تو  شہر میں ظہر کی نماز تنہا ادا کی جائے؛ اس لیے کہ شہر میں جمعہ کے دن باجماعت ظہر کی نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ گاؤں میں (جہاں کے باشندوں پر جمعہ واجب نہیں)، جمعہ کے دن ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔

المبسوط للسرخسي (2 / 25):

"وأما الإساءة فلتركهم أداء الجمعة بعد ما استجمعوا شرائطها، وفي حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع على قلبه»".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 157):
(وكره) تحريمًا (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع.

(وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة. ويستحب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام وكره إن لم يؤخر هو الصحيح".

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2 / 166):
"(قوله: وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر) ؛ لأن المعذور، وقد يقتدي به غيره فيؤدي إلى تركها، وما علل به في الهداية أولا بقوله لما فيه من الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات مبني على عدم جواز تعددها في مصر واحد، وهو خلاف المنصوص عليه رواية ودراية قيد بالمصر؛ لأن الجماعة غير مكروهة في حق أهل السواد؛ لأنه لا جمعة عليهم وأفاد بالكراهة أن الصلاة صحيحة لاستجماع شرائطها، وفي فتاوى الولوالجي قوم لا يجب عليهم أن يحضروا الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر جماعة؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة في الجمعة اهـ.
فإن كانوا في السواد فظاهر، وإن كانوا في المصر فهي مستثناة من كلام المصنف، ولو حذف المصنف المعذور والمسجون لكان أولى فإن أداء الظهر بجماعة مكروه يوم الجمعة مطلقا قال في الظهيرية جماعة فاتتهم الجمعة في المصر فإنهم يصلون الظهر بغير أذان، ولا إقامة، ولا جماعة اهـ.
وذكر الولوالجي، ولا يصلي يوم الجمعة جماعة في مصر، ولا يؤذن، ولا يقيم في سجن وغيره لصلاة، ولو زاد أو أداؤه منفردا قبل صلاة الإمام لكان أولى لما في الخلاصة ويستحب للمريض أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة وإن لم يؤخره يكره هو الصحيح اهـ.
ولعله إما لاحتمال أن يقتدي به غيره فيؤدي إلى تركها أو يعافى فيحضرها وقد اقتصر في المجتبى على الثاني، وإنما صرح بالمسجون مع دخوله في المعذور للاختلاف في أهل السجن فإن في السراج الوهاج أن المسجونين إن كانوا ظلمة قدروا على إرضاء الخصوم، وإن كانوا مظلومين أمكنهم الاستغاثة وكان عليهم حضور الجمعة وقيد بالجماعة لما في التفاريق أن المعذور يصلي الظهر بأذان وإقامة وإن كان لا تستحب الجماعة وقيد بالظهر؛ لأن في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة وأشار المصنف إلى أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع لئلا يجتمع فيها جماعة كذا في السراج الوهاج وظاهر كلامهم أن الكراهة في مسألة الكتاب تحريمية؛ لأن الجماعة مؤدية إلى الحرام وما أدى إليه فهو مكروه تحريمًا". فقط و الله أعلم


فتوی نمبر : 144108201024

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں