نماز جمعہ کی فرض نماز سے پہلے کی چار رکعت سنت اگر رہ جائے تو اس کو بعد میں کس طرح ادا کرنا چاہیے ؟
اگر کسی شخص سے جمعہ کے دن فرض نماز سے پہلے والی چار سنتیں رہ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ فرض کے بعدوالی سنت مؤکدہ اداکرنےکے بعد پہلے والی چار رکعتیں اداکرلے، اوراگرفرض کی ادائیگی کے بعد جمعہ سے پہلے والی چارسنتوں کومقدم کردے اورپھربعد والی چھ رکعات سنتیں اداکرے تب بھی درست ہے۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل) قضاء (فرضها قبل الزوال لا بعده في الأصح بخلاف سنة الظهر) وكذا الجمعة... (فإنه) إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة (في وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند محمد وبه يفتى جوهرة..(قوله وكذا الجمعة) أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى بحر..(قوله وبه يفتى) أقول: وعليه المتون،لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين.قال في الإمداد: وفي فتاوى العتابي أنه المختار، وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة، وكذا في جامع قاضي خان اهـ والحديث قال الترمذي حسن غريب فتح (قوله وأما ما قبل العشاء فمندوب) يعني قد علم حكم سنة الفجر والظهر والجمعة ولم يبق من النوافل القبلية إلا سنة العصر، ومن المعلوم أنها لا تقضى لكراهة التنفل بعد صلاة العصر وكذا سنة العشاء، لكن لا تقضى لأنها مندوبة."
(كتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة، ج:2، ص:58، 59، ط:سعيد)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:
"(قوله وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه) بيان لشيئين أحدهما القضاء والثاني محله أما الأول ففيه اختلاف والصحيح أنها تقضى كما ذكره قاضي خان في شرحه مستدلا بما عن عائشة أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده» وظاهر كلام المصنف أنها سنة لا نفل مطلق وذكر قاضي خان أنه إذا قضاها فهي لا تكون سنة عند أبي حنيفة وعندهما سنة وتبعه الشارح وتعقبه في فتح القدير بأنه من تصرف المصنفين فإن المذكور من وضع المسألة الاتفاق على قضاء الأربع وإنما الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها والاتفاق على أنها تقضى اتفاق على وقوعها سنة إلى آخر ما ذكره وأما الثاني فاختلف فيه النقل عن الشيخين فذكر في الجامع الصغير للحسامي أن أبا يوسف يقدم الركعتين ومحمد يؤخرهما وفي المنظومة وشروحها على العكس وفي غاية البيان ويحتمل أن يكون عن كل واحد من الإمامين روايتان ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا ضرورة اهـ.وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى."
(كتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة، فصل في قضاء السنة التي قبل الظهر في وقته، ج:2، ص:81، ط:دار الكتاب الإسلامي)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح میں ہے:
"قضى السنة التي قبل الظهر" في الصحيح "في وقته قبل" صلاة "شفعة" على المفتي به كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي..قوله: "قبل صلاة شفعة" لأن الأربع متقدمة على الركعتين لتقدمها على الفرض المتقدم عليهما وقد تعذر التقديم على الفرض ولم يتعذر على السنة فتقدم الأربع كذا في شرح المجمع قوله: "لحديث عائشة الخ" ولئلا يفوتهما أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة قوله: "ولا مانع الخ" قال السيد في شرحهوالتقييد بالتي قبل الظهر وكذا الجمعةكما في الدر للاحتراز عن التي قبل العشاء لأنها مندوبة فلا تقضى أصلا وكذا التي قبل العصر بل أولى لكراهة التنفل بعده."
(كتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة، ص453، ط:دار الكتب العلمية بيروت)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144502100908
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن