کیا خالصتاً گٹر کے ناپاک پانی پر جوتوں کا نچلا حصہ لگ جاۓ اور آگے راستہ بھی بارش کی وجہ سے گیلا اور تر ہو، تو کیا اس گیلے راستے پر چلنے سے جوتوں کا نچلا حصہ پاک ہو جاۓ گا؟
صورت مسئولہ میں جوتوں کے نچلے حصہ پر لگنے والی نجاست اگر ٹھوس ہے ،تو اس کا حکم یہ ہے کہ نجاست لگنے کے بعد آگے چلنے سے رگڑ کی وجہ سے اگر نجاست زائل ہو جاۓ تو جوتا پاک ہو جاۓ گا، اور اگر نجاست مائع ہے اور نظر آنے والی نہیں ہے تو اسکا دھونا ضروری ہے۔اسی طرح اگر ٹھوس نجاست گیلے راستے پر چلنے سے دھل جاۓ تو جوتا پاک ہو جاۓ گا اور اگر نجاست مائع ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(ويطهر خف ونحوه) كنعل (تنجس بذي جرم)هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يفتى بدلك يزول به أثرها (وإلا) جرم لها كبول (فيغسل و) يطهر (صقيل) لا مسام له (كمرآة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى.
قوله: ويطهر خف ونحوه) احتراز عن الثوب والبدن؛ فلا يطهران بالدلك إلا في المني؛ وتمامه في البحر؛ وأطلقه فشمل ما إذا أصاب النجس موضع الوطء وما فوقه؛ وهو الصحيح كما في حاشية الحموي. (قوله: كنعل) ومثله الفرو. اهـ. ح عن القهستاني والحموي: أي: من غير جانب الشعر؛ وقيد النعل في النهر بغير الرقيق، ولم أره لغيره.
وأما قول البحر: قيده أبو يوسف بغير الرقيق؛ فالمراد به النجس ذو الجرم؛ ومثل له في المعراج بالخمر والبول، فالضمير في عبارة البحر للنجس لا للنعل. (قوله: بذي جرم) أي: وإن كان رطبا على قول الثاني؛ وعليه أكثر المشايخ؛ وهو الأصح المختار؛ وعليه الفتوى لعموم البلوى؛ ولإطلاق حديث أبي داود «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما» كما في البحر وغيره. (قوله: هو كل ما يرى بعد الجفاف) أي: على ظاهر الخف كالعذرة والدم، وما لا يرى بعد الجفاف فليس بذي جرم بحر. ويأتي تمامه قريبا. (قوله: ولو من غيرها) أي: ولو كان الجرم المرئي من غير النجاسة. (قوله: كخمر وبول إلخ) أي: بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر، وهو الصحيح بحر عن الزيلعي.
أقول: ومفاده أن الخمر والبول ليس بذي جرم مع أنه قد يرى أثره بعد الجفاف، فالمراد بذي الجرم ما تكون ذاته مشاهدة بحس البصر، وبغيره ما لا تكون كذلك كما سنذكره مع ما فيه من البحث عند قوله " وكذا يطهر محل نجاسة مرئية ". (قوله: بدلك) أي: بأن يمسحه مسحا قويا ط ومثل الدلك الحك والحت على ما في الجامع الصغير. وفي المغرب: الحت القشر باليد أو العود. (قوله: يزول به أثرها) أي: إلا أن يشق زواله نهر. (قوله: وإلا جرم لها) أي: وإن كانت النجاسة المفهومة من المقام لا جرم لها. (قوله: فيغسل) أي: الخف. قال في الذخيرة: والمختار أن يغسل ثلاث مرات ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب النداوة، ولا يشترط اللبس."
(كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج:1، ص:308، ط:دار الفكر - بيروت)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144510100506
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن