شوہر نے ہم بستری کے لیے بلایا، اس کے بعد غسل کیا ،پھر غسل کے بعد وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے جس میں ہم بستری کی، توایسا کرنا کیا جائز ہے یا دوسرے کپڑے پہنے جائیں؟
صورتِ مسئولہ میں شوہر نے جن کپڑوں میں بیوی سے ہم بستری کی ہو ، ان پر ناپاکی وغیرہ نہ لگی ہو تو غسلِ جنابت کے بعد ان ہی کپڑوں کو دوبارہ پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے،لیکن اگر کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہو اور اسے دھو کر پاک کیے بغیر غسل کے بعد، دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے اور اس نجاست کی تری جسم پر لگ گئی تو جسم کی وہ جگہ ناپاک ہوجائے گی، نماز سے پہلے کپڑے اور جسم کے اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 161):
"و" يطهر محل النجاسة "غير المرئية بغسلها ثلاثاً" وجوباً، وسبعاً مع الترتيب ندباً في نجاسة الكلب خروجاً من الخلاف، "والعصر كل مرة" تقديراً لغلبة.
یعني اشتراط الغسل و العصر ثلاثًا إنما هو إذا غمسه في إجانة، أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماءً كثيراً بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثًا فقد طهر مطلقًا بلا اشتراط عصر وتجفيف وتكرار غمس، هو المختار، والمعتبر فيه غلبة الظن، هو الصحيح، كما في السراج، ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره، وقولهم يوضع البساط في الماء الجاري ليلةً إنما هو لقطع الوسوسة."
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 331):
''(و) يطهر محل (غيرها) أي: غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفاً وإلا فمستعمل (طهارة محلها) بلا عدد، به يفتى. (وقدر) ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثاً) أو سبعاً (فيما ينعصر) مبالغاً بحيث لايقطر ... وهذا كله إذا غسل في إجانة، أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس، هو المختار. ... أقول: لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر، فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر، وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به، أو مع شرط التثليث على ما مر، ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلاً ويخلفه غيره مراراً بالجريان أقوى من الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس ؛ لأن النجاسة فيها تلاقي الماء وتسري معه في جميع أجزاء الثوب فيبعد كل البعد التسوية بينهما في اشتراط التثليث، وليس اشتراطه حكماً تعبدياً حتى يلتزم وإن لم يعقل معناه، ولهذا قال الإمام الحلواني على قياس قول أبي يوسف في إزار الحمام: إنه لو كانت النجاسة دماً أو بولاً وصب عليه الماء كفاه، وقول الفتح: إن ذلك لضرورة ستر العورة كما مر، رده في البحر بما في السراج، وأقره في النهر وغيره. (قوله: في غدير) أي: ماء كثير له حكم الجاري. (قوله: أو صب عليه ماء كثير) أي: بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثاً ؛ لأن الجريان بمنزلة التكرار والعصر، هو الصحيح، سراج. (قوله: بلا شرط عصر) أي: فيما ينعصر، وقوله: " وتجفيف " أي: في غيره، وهذا بيان للإطلاق''.
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144212202066
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن