فتاوی ہندیہ میں ہے:
"ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب الذكر والنسيان والطوع والكره والرجل والمرأة هكذا في البدائع."
(كتاب المناسك ،الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول في ما يجب بالتطيب،ج:1 ص:241 ط:رشيدية)
رد المحتار میں ہے:
"اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه: لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا، ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالباً أم مغلوباً، وفي الثاني الحكم للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم، وإن لم تظهر رائحته كما في الفتح، وإلا فلا شيء عليه، غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره، وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا، غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم، وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مراراً فيجب الدم."
(کتاب الحج، ج:2 ص:547 ط: سعید)
وأيضاً فیہ:
"(وحل له كل شيء إلا النساء)
(قوله: وحل له كل شيء) أي من محظورات الإحرام كلبس المخيط وقص الأظفار ط وأفاد أنه لايحل له بالرمي قبل الحلق شيء وهو المذهب عندنا كما في شرح اللباب للقاري عن الفارسي، وفي شرحه على النقاية والرمي غير محلل من الإحرام عندنا في المشهور".
(کتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، ج:2 ص:517 ط: سعید)
وأیضاً فیہ:
"ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه وإن لم يطبخ وكان مغلوبا كره أكله كشم طيب وتفاح
(قوله ولو جعله) أي الطيب في طعام إلخ.
"اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أم مغلوبا، وفي الثاني الحكم للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم، وإن لم تظهر رائحته كما في الفتح، وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره، وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم، وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم. وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب. إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما، وتمامه فيه........ "
(کتاب الحج، باب الجنايات في الحج، ج:2 ص:542 ط: سعید)
غنية الناسك میں ہے:
"و أما تعصيب الرأس و الوجه فمكروه مطلقاً، موجب للجزاء بعذر أو بغير عذر، للتغليظ إلا ان صاحب العذر غير آثم."
(باب الإحرام، فصل في مكروهات الإحرام و محظوراته التي لا جزاء فيه سوي الكراهة، ص: 149,150 ط: إدارة القرآن)
وايضا ً فیہ:
"في سقوط الشعر بالمرض والخرق وغيرهما لا يخفى أن الشعر إذا سقط بنفسه لا محظور فيه لاحتمال قلعه قبل إحرامه وسقوطه بغير قلمه، وإذا سقط بفعل المُحرم بأن أحسن به وأدركه، فحينئذ يلزمه الجزاء، أفاده الشارع"، وإذا خير فاحترق بعض شعره تصدّق (1) بخلاف ما إذا تناثر شعره بالمرض أو النار فلا شيء عليه (رد المحتار) وقوله: «أو النار» محمول على عدم المباشرة منه بأن كان نائما أو نحوه (كبير). وفي المحيط»: «وإذا خبز العبد فاحترق بعض شعر يده في التنور فعليه إذا عتق صدقة ، قال الشارع": «وإذا كان شعر يده كاملا فالواجب الدم اهـ وإن أطلى من غير أذى فعليه دم إذا عتق اهـ)، قال الشارح: وقول «المحيط» من غير أدى أي بغير عذر قيد به؛ لأنه إذا كان عن عذر يتعيّن الصوم على العبد فورا هذا اهـ (5). احكم إزالة الشعر الثابت في العين ولو نيت شعرةً في عينه فلا شيء عليه بإزالتها، ولو خلع جلدةً من رأسه بشعرها لم يلزمه شيء (لباب)."
(باب الجنایات، الفصل الرابع في الحلق و إزالة الشعر، حكم سقوط الشعر بالمرض و الخرق و غيرهما، ص:398 ط: ادارۃ القرآن)
الفقه الإسلامي وأدلته :
"وأجاز الشافعية والحنفية ذلك بوجود حاجز عن الوجه فقالوا: للمرأة أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها، سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها، أو لغير حاجة، فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال، فلا فدية. وإن كان عمداً وقعت بغير اختيارها فاستدامت، لزمتها الفدية."
( الباب الخامس: الحج والعمرة،الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة،المحظورات،الأصل الأول ـ لبس المخيط، ب ـ وأما المرأة،ج:3 ص:2295 ط:دار الفکر)
بدائع الصنائع میں ہے:
"ولو ادهن بدهن فإن كان الدهن مطيبا كدهن: البنفسج، والورد، والزئبق، والبان، والحرى، وسائر الأدهان التي فيها الطيب فعليه دم إذا بلغ عضوا كاملا.
وحكي عن الشافعي أن البنفسج ليس بطيب، وأنه غير سديد؛ لأنه دهن مطيب فأشبه البان وغيره من الأدهان المطيبة، وإن كان غير مطيب بأن ادهن بزيت أو بشيرج فعليه دم في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة."
(کتاب الحج، فصل تطيب المحرم ،ج:2 ص:190 ط:دار الکتب العلمیة)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144410100644
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن