بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1445ھ 30 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

جاز کیش سے ملنے والی رقم اور سود کا گناہ


سوال

ایک حدیث میں ہے کہ سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں ان میں سے ادنیٰ درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے، تو کیا جو جاز کیش میں رقم رکھنے پر منٹ ملتے ہیں فتاویٰ جات میں لکھا کہ وہ سود ہے اب اس کا استعمال جو لوگ کریں گے کیا وہ اس ادنی درجہ ماں سے زنا کرنے کا گناہ ان کو ملے گا، چوں کہ جاز کیش کا معاملہ سودی ہے،راہ نمائی فرمائیں۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں جاز کیش سے ملنے والے منٹ  اگر شرط کے ماتحت دیتے ہے، پھر تو بلا شبہ سود ہے، توجو گناہ سود کے دیگر صورتوں کا ہے وہی گناہ یعنی" سود کا ادنی درجہ اپنی ماں سے زنا کرناہے"اس کا بھی ہو گا، اور اگر شرط کے ماتحت نہیں دیتے تو پھر مذکورہ وعید کے تحت نہیں آئےگا۔

مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌الربا ‌سبعون جزءا أيسرها أن الرجل أمه»."

(باب الربا، الفصل الثالث، ج:2، ص:859، ط: المكتب الإسلامي)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"2826 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "«الربا سبعون جزءًا أيسرها إثمًا أن ينكح الرجل أمه»".

2826 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا) أي إثمه (سبعون جزءًا) أي بابًا أو حوبًا كما جاء بهما الرواية (أيسرها) أي أهون السبعين (إثمًا) وأدناها كما في رواية (أن ينكح الرجل أمه) أي يطأها وفي رواية: " «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» " رواه مالك عن ابن مسعود. رواية: " «الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» " رواه والطبراني في الأوسط عن البراء. ففي الحديثين دلالة على أن وجه زيادة الربا على معصية الزنا إنما هو لتعلق حقوق العباد إذ الغالب أن الزنا لا يكون إلا برضا الزانية ولذا قدمها الله - تعالى - في قوله - تعالى - {الزانية والزاني} [النور: 2] وإلا فأي عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف بالزنا دون معصية الزنا والله - تعالى - أعلم."

( كتاب البيوع، باب الربا،  ج:5، ص:925، ط: دار الفكر)

وفیہ ایضاً:

"2831 - (وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقرض أحدكم) أي شخصا (قرضا) هو اسم للمصدر والمصدر في الحقيقة الإقراض ويجوز أن يكون هنا بمعنى المقروض فيكون مفعولا ثانيا لأقرض والأول مقدر كقوله - تعالى - {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] (فأهدى) أي ذلك الشخص (إليه) أي إلى المقرض شيئا من الهدايا (أو حمله على الدابة) أي على دابة نفسه أو دابة المقرض (فلا يركبه) أي المركوب وفي نسخة فلا يركبها أي الدابة (ولا يقبلها) أي الهدية وفيه لف ونشر غير مرتب اعتمادا على فهم السامع. قال الطيبي - رحمه الله: الضمير الفاعل في: " فأهدى " عائد إلى المفعول المقدر: والضمير في " لا يقبلها " راجع إلى مصدر أهدى وقوله فأهدى عطف على الشرط وجوابه فلا يركبه ولا يقبلها (إلا أن يكون) أي المذكور من المعروف والإهداء (جرى بينه وبينه) أي بين ذلك الشخص والمقرض (قبل ذلك) أي الإقراض لما ورد " كل قرض جر نفعا فهو ربا ". قال مالك: لا تقبل هدية المديون ما لم يكن مثلها قبل أو حدث موجب لها. قال ابن حجر - رحمه الله: ونظيره الإهداء للقاضي والأولى له أن يتنزه عنه فإن قيل: فالأولى أن يثيبه بقدر هديته أو أكثر ولقد بالغ إمام المتورعين في زمنه أبو حنيفة - رحمه الله - حيث جاء إلى دار مدينه ليتقاضاه دينه وكان وقت شدة الحر ولجدار تلك الدار ظل فوقف في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن طال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس صابر على حرها غير مرتفق بتلك الظل لئلا يكون له رفق من جهة مدينه، وفيه أن مذهب ذلك الإمام أن قبول رفق المدين حرام كالربا، ومذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا إن كان شرط عليه ذلك في صلب العقد الذي وجب ذلك الدين بسببه."

( كتاب البيوع، باب الربا،  ج:5، ص:926، ط: دار الفكر)

 مصنف ابن عبدالرزاق ميں هے:

 " أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، أن عبد الله بن سلام، قال: «‌الربا اثنان وسبعون حوبا، أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من ‌الربا أشد من بضع وثلاثين زنية، قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة، إلا لآكل ‌الربا، فإنه لا يقوم» {إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}."

 (باب الكبائر، ج:10، ص:75، رقم:20763، ط: دار التأصيل)

" النتف في الفتاوى"میں ہے:

"‌‌‌انواع ‌الربا

واما الربا فهو ثلاثة اوجه:احدها في القروض،والثاني في الديون،والثالث في الرهون

فاما في القروض فهو على وجهين

احدها ان يقرض عشرة دراهم باحد عشر درهما او باثني عشر ونحوها والآخر ان يجر الى نفسه منفعة بذلك القرض او تجر اليه وهو ان يبيعه المستقرض شيئا بارخص مما يباع او يؤجره او يهبه او يضيفه او يتصدق عليه بصدقة او يعمل له عملا يعينه على اموره او يعيره عارية أو يشتري منه شيئا بأغلى مما يشتري او يستأجر اجارة باكثر مما يستأجر ونحوها ولو لم يكن سبب ذلك هذا القرض لما كان ذلك الفعل فان ذلك ربا وعلى ذلك قول ابراهيم النخعي كل دين جر منفعة لا خير فيه."

( النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، (ت ٤٦١ هـ ببخارى)، ج:1، ص:485، ط:دار الفرقان - عمان)

النهر الفائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

"هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال.

(هو فضل مال) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة كالبيع بشرط فإنهم جعلوها من الربا وهذا أولى من قول بعضهم المقصر تعريف الربا المتبادر عند الإطلاق وذلك إنما هو رد الفضل (بلا عوض) خرج به ما سيأتي في الصرف من أنه لو باعه كر بر وشعير بضعفهما جاز بصرف الجنس إلى خلاف جنسه فضل قفيزي شعير على قفيز بر فإنه بعوض (في معاوضة مال) خرج به الهبة.

زاد في (الوقاية) مشروط لأحد المتعاقدين، لأنه لو شرط لغيرهما لا يكون من باب الربا، والأولى أن يقال في أحد البدلين لأن العاقد قد يكون وكيلًا وفضوليًّا والمعتبر كون الفضل للبائع أو المشتري."

(كتاب البيوع، باب الربا، ، ج:3، ص:469، ط : دار الكتب العلمية)

إعلاء السنن میں ہے:

عن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه مرفوعا: كل قرض جر منفعة فهو ربا ... وقال الموفق: وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف."

(كتاب الحوالة، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، ، ج:14، ص:512،   ط: إدارة القرآن)

  رد المحتار علی الدر المختارمیں ہے:

"[مطلب كل قرض جر نفعا حرام]

(قوله: كل قرض جر نفعا حرام) أَي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن الْبحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإِن لم يكن النفع مشروطا في الْقرض، فعلي قول الْكرخي لا بأْس به ويأْتي تمامه."

(كتاب البيوع، باب المرابحة و التولية، فصل في القرض، ج:5، ص:166،  ط: دار الفكر)

حاشية الشلبي میں ہے:

"(قوله: ومن وضع درهما عند بقال إلخ) قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف وكل قرض جر منفعة لا يجوز مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحا أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا؛ لأنه روي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز، وكذلك لو باعه شيئا، ولم يكن شرط البيع في أصل العقد جاز ذلك، ولم يكن به بأس إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره، وذلك؛ لأن القرض تمليك الشيء بمثله فإذا جر نفعا صار كأنه استزاد فيه الربا فلا يجوز؛ ولأن القرض تبرع وجر المنفعة يخرجه عن موضعه، وإنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، وإذا لم تكن مشروطة فيه يكون المقترض متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه - صلى الله عليه وسلم - في بدل القرض، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه أجود مما أخذ ."

( حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ج:6، ص:29، ، ط: دار الكتاب الإسلامي)

"الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي"میں ہے:

"قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»  وستأتي أحاديث أخرى في بحث علة الربا.وأجمعت الأمة على أن الربا محرّم، قال الماوردي: «حتى قيل: إنه لم يحلَّ في شريعة قط»، لقوله تعالى:{وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء:161/ 4]يعني في الكتب السابقة .والربا المحرم في الإسلام نوعان: أولهما: ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه، وهو المأخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضاً.وثانيهما: ربا البيوع في أصناف ستة هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر وهو المعروف بربا الفضل. وقد حرم سداً للذرائع، أي منعاً من التوصل به إلى ربا النسيئة، بأن يبيع شخص ذهباً مثلاً إلى أجل ثم يؤدي فضة بقدر زائد مشتمل على الربا والنوع الأول هو المحرم بنص القرآن وهو ربا الجاهلية، وأما الثاني فقد ثبت تحريمه في السنة بالقياس عليه لاشتماله على زيادة بغير عوض، وأضافت السنة تحريم نوع ثالث وهو بيع النَّساء إذا اختلفت الأصناف، فاعتبرته ربا؛ لأن النَّساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة. ويساويه في المعنى القرض الذي يجر نفعاً؛ لأنه مبادلة الشيء نفسه ."

(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج:5، ش:700، ط: دار الفكر - سوريَّة - دمشق)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144409100137

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں