بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

جانور ذبح کرتے وقت حلقوم گردن والی جانب ہونا چاہیے، یادھڑ والی جانب


سوال

جانورذبح کرتے وقت حلقوم گردن والی جانب ہونی چاہیے،یادھڑوالی جانب؟

جواب

واضح رہےکہ ذبح کرنےکی جگہ ٹھوڑی کےنیچےجوایک ہڈی باہرنکلی ہوئی  ہےاس کےنیچے،اورجہاں سےسینہ شروع ہواہےاس کےاوپرہے،اورپوراحلق ذبح کی جگہ ہے،خواہ اوپر،خواہ نیچے،خواہ درمیان میں ،سب برابرہے۔ 

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولا بأس في الحلق كله أسفله أو أوسطه أو أعلاه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الذكاة ما بين اللبة واللحيين» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «الذكاة في الحلق واللبة» من غير فصل؛ ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح وتطييب اللحم، وذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كله."

(كتاب الذبائح والصيود،فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول،٤١/٥،ط:دارالكتب العلمية)

محیطِ برہانی میں ہے:

"اعلم بأن الذكاة نوعان؛ إجباري حالة القدرة، وذلك في اللبة، وما فوق ذلك إلى اللحيين هذا هو لفظ القدوري، وفي الجامع الصغيرلا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه."

(كتاب الذبائح،‌‌الفصل الثاني في صفة الذكاة،٧٩/٦،ط:دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) ذكاة (الاختيار) (ذبح بين الحلق واللبة) بالفتح: المنحر من الصدر (وعروقه الحلقوم) كله وسطه أو أعلاه أو أسفله: وهو مجرى النفس على الصحيح.

(قوله وسطه أو أعلاه أو أسفله) العبارة للإمام محمد في الجامع الصغير لكنها بالواو، وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أو، إذ ليس الشرط وقوع الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منها فافهم. قال في الهداية وفي الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله، والأصل فيه قوله - عليه الصلاة والسلام - «الذكاة ما بين اللبة واللحيين» ولأنه مجمع العروق فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء اهـ. وعبارة المبسوط: الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث.

قال في النهاية: وبينهما اختلاف من حيث الظاهر لأن رواية المبسوط تقتضي الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه بين اللبة واللحيين، ورواية الجامع تقتضي عدمه لأنه إذا وقع قبلها لم يكن الحلق محل الذبح فكانت رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية المبسوط، وقد صرح في الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل لأن المذبح هو الحلقوم لكن رواية الإمام الرستغفني تخالف هذه، حيث قال: هذا قول العوام وليس بمعتبر، فتحل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر، لأن المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد، وكان شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول: الرستغفني إمام معتمد في القول والعمل، ولو أخذنا يوم القيامة للعمل بروايته نأخذه كما أخذنا اهـ ما في النهاية ملخصا."

(كتاب الذبائح،294/6،ط:سعيد)

اللباب میں ہے:

"إن كان الذبح فوق العقدة قطع ثلاثة من العروق، فالحق ما قاله شراح الهداية تبعاً للرستغنى وإلا فالحق خلافه، إذ لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب، ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة، فاغتنم هذا المقال، ودع عنك الجدال."

(كتاب الصيدوالذبائح،226/3،ط:المكتبة العلمية، بيروت)

مبسوطِ سرخسی میں ہے:

"فأما ‌في ‌البقر أسفل الحلق وأعلاه فاللحم عليه سواء كما في الغنم فالذبح فيه أيسر والمقصود تسييل الدم والعروق من أسفل الحلق إلى أعلاه فالمقصود يحصل بالقطع في أي موضع كان منه؛ فلهذا حل وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «الذكاة ما بين اللبة واللحيين»، ولكن ترك الأسهل مكروه في كل جنس لما فيه من زيادة إيلام غير محتاج إليه."

(كتاب الذبائح،12/3،ط:مطبعة السعادة - مصر)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144410100303

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں