بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

جنازہ کی نماز میں ہاتھ باندھنے کی شرعی حیثیت اور اس کا ثبوت


سوال

نماز جنازہ کی ادائیگی میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ کیا ہاتھ باندھنے کا ذکر قرآن وسنت میں مذکور ہے؟

جواب

واضح رہے کہ نماز ِجنازہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنا  سنت ہے، نمازِ جنازہ  میں ہاتھوں کے باندھنے سے متعلق  ایک صریح حدیث  موجود ہے،جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے (کسی کی ) نماز جنازہ پڑھی، پس آپ نے تکبیر کہی، پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔

جامع للترمذی میں ہے:

"حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق ، عن يحيى بن يعلى، عن أبي فروة يزيد بن سنان ، عن زيد - وهو ابن أبي أنيسة - عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة» ووضع اليمنى على اليسرى.[حكم الألباني] : حسن

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله.ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة.يقبض أحب إلي."

(‌‌أبواب الجنائزعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج:3، ص:370،: ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي)

"اعلاء السنن" میں ہے:

"و ما رواه الترمذى (۱ (۱۲۷) عن أبي هريرة رضى الله عنه " أن رسول الله كبر على جنازة، فرفع يديه على أول تكبيرة، ووضع اليمني على اليسرى". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي الا الله وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا فى أول مرة، وهو قول الثورى، وأهل الكوفة اهـ. قلت: في سند الترمذى يزيد بن سنان أبو فروة وهو ضعيف، كما في التقريب (ص: ۲۳۹) ولكن وثقه البخارى وغيره كما فى الترغيب (ص: ٥٣٠). وكان مروان ابن معاوية يثبته. وقال أبو حاتم، "محله الصدق يكتب حديثه، ولا يحتج به". وقال البخاري: " مقارب الحديث " وروى عنه شعبة. كذا في التهذيب (٣٣٦:١١). وشعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده. وفيه أيضا يحيى بن يعلى الأسلمى وهو شيعي ضعيف، كما في التقريب (ص: (۲۳۸) ولكن الأجلة الأعلام. وأخرج له ابن حبان في صحيحه حديثا واحدا، فهو ممن يكتب حديثه ولا بأس به."

(كتاب الصلاة، باب وجع اليدين علي السرة وكيفية الوضع،ج:8، ص:266،ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)

 "السنن الكبرى"میں ہے:

"أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا محمد بن سليمان الواسطي، ثنا إسماعيل بن أبان الوراق، ثنا يحيى بن يعلى، عن أبي فروة يزيد بن سنان، عن زيد هو ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبير ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى رواه أبو عيسى الترمذي في كتابه عن القاسم بن دينار، عن إسماعيل بن أبان، وقد رواه أيضا الحسن بن حماد سجادة، عن يحيى بن يعلى فإن كان حفظه فهو مما تفرد به يزيد بن سنان."

(السنن الكبرى، ج:4، ص:62، ط: دار الكتب العلمية)

"الجوهر النقي على سنن البيهقي" میں ہے:

"قال (باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة) ذكر فيه حديثا (عن يزيد بن سنان عن ابن ابي انبسة عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة) ثم ذكر (انه تفرد به يزيد بن سنان) - قلت - ذكره المزي في الاطراف وعزاه إلى الترمذي ثم قال رواه الحسن بن عيسى عن اسمعيل الوراق عن يحيى بن يعلي عن يونس بن خباب عن الزهري نحوه."

(الجوهر النقي على سنن البيهقي، ج:4، ص:38، ط:دار الفكر)

"مسند  ابی یعلی الموصلی" میں ہے:

"حدثنا الحسن بن حماد سجادة، حدثنا يحيى بن يعلى، عن يزيد بن سنان أبي فروة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌صلى ‌على ‌جنازة فكبر، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى»۔۔۔‌‌[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف".

(مسند أبي هريرة، ج:10، ص:243، ط: دار المأمون للتراث، محقق: حسين سليم أسد)

"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" میں ہے:

"(الوجه الرابع) وقت وضع اليدين والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى وما لا فلا فيعتمد في حالة القنوت وصلاة ‌الجنازة ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد وهذا هو الصحيح وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا."

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة،ج:5، س:279، ط:دار الفكر)

"كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري"میں ہے:

ويكون القبض عند كل قيام فيه ذكر مسنون، فيكون في حالة القنوت وصلاة ‌الجنازة."

(كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج:9، ص:120، ط: دار الكتاب الإسلامي)

"عون المعبود شرح سنن أبي داود" میں ہے:

"وأما وضع اليمنى على اليسرى في صلاة ‌الجنازة ورفع اليدين فيها فأخرج الترمذي في باب رفع اليدين على ‌الجنازة من كتاب الجنائز حدثنا القاسم بن دينار الكوفي أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى

قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على ‌الجنازة وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن بن المبارك أنه قال في الصلاة على ‌الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي انتهى كلامه...وقال البيهقي في سننه باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة ‌الجنازة وأورد فيه حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم يضع يده اليمنى ‌على ‌يده ‌اليسرى قال البيهقي تفرد به يزيد بن سنان انتهى."

 ‌(عون المعبود شرح سنن أبي داود، باب الدعاء للميت، ج:8، ص:360،  ط: دار الكتب العلمية)

"المغني لابن قدامة "میں ہے:

ويضع اليمنى على اليسرى، كما في بقية الصلوات. وفيما روى ابن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فوضع يمينه على شماله."

(المغني لابن قدامة ج:3، ص:417، ط:دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع) 

فتاوی شامی  میں ہے:

"(ووضع) الرجل (يمينه على يساره تحت سرته آخذا رسغها بخنصره وإبهامه) هو المختار، وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها (كما فرغ من التكبير) بلا إرسال في الأصح (وهو سنة قيام) ظاهره أن القاعد لا يضع ولم أره. ثم رأيت في مجمع الأنهر: المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل كذلك (له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء، وفي القنوت وتكبيرات الجنازة)

و في الرد تحته: (قوله قرار إلخ) اعلم أنه جعل في البدائع الأصل على قولهما الذي هو ظاهر المذهب أن الوضع سنة قيام له قرار كما مر. وبعضهم جعل الأصل على قولهما أنه سنة قيام فيه ذكر مسنون وإليه ذهب الحلواني والسرخسي وغيرهما. وفي الهداية أنه الصحيح، ومشى عليه في المجمع وغيره".

(كتاب الصلاة، فصل في بيان تاليف الصلاة الي انتهائها،ج:1، ص:487، ط: سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما في صلاة الجنازة فالصحيح أيضا أن يضع لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «صلى على جنازة ووضع يمينه على شماله تحت السرة» ولأن الوضع أقرب إلى التعظيم في ‌قيام له قرار فكان الوضع أولى".

(كتاب الصلاة، فصل في سنن حكم التكبير أيام التشريق، ج:1، ص:201، ط: دار الكتب العلمية)

"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" میں ہے:

"وقت الوضع ففي ظاهر الرواية وقته كلما فرغ من التكبير فهو سنة قيام له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء، وفي القنوت وتكبيرات ‌الجنازة."

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، آداب الصلاة، ج:1، ص:326، ط: دارا الکتب العلمیه)

هدايه میں ہے:

"والأصل أن ‌كل ‌قيام ‌فيه ‌ذكر ‌مسنون ‌يعتمد ‌فيه ومالا فلا هو الصحيح فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة."

(مدخل، ج:1، ص:49، ط:دار احیاء التراث الاسلامی)

عنايه میں ہے:

"والصحيح ما قاله شمس الأئمة الحلواني وهو الذي أشار إليه في الكتاب أن كل قيام فيه ذكر مسنون، فالسنة فيه الاعتماد كما في حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة، وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال فيرسل في القومة عن الركوع وبين تكبيرات الأعياد، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي وبرهان الأئمة والصدر الشهيد. وذكر في فتاوى قاضي خان: وكلما فرغ من التكبير يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة، وكذا في تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة والقنوت ويرسل في القومة."

(باب صفة الصلوة، ج:1، ص:287، ط:دارالفكر)

"البناية شرح الهداية" میں ہے:

"ثم ‌الاعتماد) ش: هذه إشارة إلى بيان القسم الرابع وهو وقت وضع اليدين، وقد ذكرنا أن لوضع اليدين أربعة أوجه: نفس الوضع، وصفته، ومكانه، وقد ذكرناه، والرابع وقت الوضع، وأشار المصنف إلى ذلك بقوله: ثم ‌الاعتماد؛ أي اعتماد يده اليمنى على اليسرى م: (سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف، حتى لا يرسل حالة الثناء) ش: أي حالة قراءة سبحانك اللهم، وعن محمد: أنه سنة القراءة فإذا أخذ في القراءة اعتمد.

م: (والأصل) ش: في هذا الباب م: (أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا) ش: أي وما لا يكون فيه ذكر مسنون لا يعتمد فيه م: (وهو الصحيح) ش: احترز به عن قول أصحاب الفضلي كأبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله الخيري وغيرهما، حيث قالوا: إنه يعتمد في كل قيام، سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا؛ تحقيقا لخلاف الروافض لعنهم الله فإن مذهبهم إرسال اليد من أول الصلاة، فنحن نخالفهم من أول الصلاة م: (فيعتمد في حالة القنوت وصلاة ‌الجنازة) ش: هذا بحسب الأصل المذكور، فلذلك ذكره بالفاء؛ أي فيضع يديه ولا يرسلهما في حالة قراءة القنوت لأنه ذكر مسنون، وكذلك في صلاة الجنازة."

(البناية شرح الهداية، باب الصفة الصلاة،  ج:2، ص:182، ط: دار الكتب العلمية )

"المحيط البرهاني في الفقه النعماني" میں ہے:

"وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول كل قيام فيه ذكر مسنون، فالسنّة فيه ‌الاعتماد كما في حالة الثناء والقنوت وصلاة ‌الجنازة."

 (المحيط البرهاني في الفقه النعماني، کتاب الصلاۃ،  ج:1،ص:365، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)

"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور" میں ہے:

"ثم ‌الاعتماد سنة القيام عند أبى حنيفة وأبى يوسف حتى لا يرسل حالة الثناء، والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، ومالا فلا، هو الصحيح، فيعتمد في حالة القنوت، وصلاة ‌الجنازة."

(فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور، ج:87، ط: مكتبة الغرباء الأثرية)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144501101383

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں