کیا جنازگاہ کے اوپر مسجد کی تعمیر جائز ہے؟ حوالہ بھی مطلوب ہے۔
شرعی مسجد کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیچے کی منزل اور اوپر کی منزل مسجد رہے، یہ صورت کہ نیچے کی منزل کو جنازہ گاہ قرار دیا جائے اور اوپر کی منزل کو مسجد قرار دیا جائے، یہ شرعی مسجد کے لیے شرعاً درست نہیں۔
(مستفاد از فتاویٰ محمودیہ ، جلد : 14 ، صفحہ : 608 ، طبع : فاروقیہ)
فتح القدیر میں ہے:
"(قوله: ومن جعل مسجدا تحته سرداب) وهو بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره (أو فوقه بيت) ليس للمسجد واحد منهما فليس بمسجد (وله بيعه ويورث عنه إذا مات) ، ولو عزل بابه إلى الطريق (لبقاء حق العبد متعلقا به) والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق قال الله تعالى {وأن المساجد لله} [الجن: 18] مع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به، وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه وهو منتف فيما ذكر."
(کتاب الوقف ، ج : 6 ، ص : 234 ، طبع : دار الفکر)
فتاوی شامی میں ہے:
"(وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتاً وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجداً.
(قوله: وإذا جعل تحته سرداباً) جمعه سراديب، بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره، كذا في الفتح. وشرط في المصباح أن يكون ضيقاً، نهر (قوله: أو جعل فوقه بيتاً إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا، إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجداً فيما إذا لم يكن وقفاً على مصالح المسجد، وبه صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفاً عليه صار مسجداً. اهـ. شرنبلالية."
(کتاب الوقف، ج : 4 ، ص : 357 ، طبع : سعید)
البحر الرائق میں ہے:
"حاصله: أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً؛ لينقطع حق العبد عنه؛ لقوله تعالى: {وأن المساجد لله} [الجن: 18] بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فإنه يجوز؛ إذ لا ملك فيه لأحد، بل هو من تتميم مصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر المذهب، وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية، وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتاً على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لايضر في كونه مسجداً؛ لأنه من المصالح.
فإن قلت: لو جعل مسجداً ثم أراد أن يبني فوقه بيتاً للإمام أو غيره هل له ذلك قلت: قال في التتارخانية إذا بنى مسجداً وبنى غرفة وهو في يده فله ذلك، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لايتركه. وفي جامع الفتوى: إذا قال: عنيت ذلك، فإنه لايصدق. اهـ."
(کتاب الوقف، فصل فی أحکام المسجد، ج: 5 ، ص: 271 ، طبع : دارالکتاب الإسلامی، بیروت)
فقط والله اعلم
فتوی نمبر : 144512101540
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن