ذبح کے وقت جس جانور پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، کیا وہ مردار کے حکم میں ہے؟ کیا اس کو جانوروں کی غذا کے لیے بیچناً شرعاً جائز ہوگا؟ اور کیا اس سے مالی انتفاع شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟
جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ایسا جانور مردار اور حرام ہے، اور مردار شرعاً مال نہیں ہے، ایسے جانور کو دوسرے جانوروں کی خوارک کے لیے بیچنا یا اس سے مالی طور پر نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔
احکام القرآن للجصاص میں ہے:
"قال الله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} . قال أبو بكر: الميتة في الشرع اسم للحيوان الميت غير المذكى، وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لآدمي فيه، وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي إذا لم يكن فعله فيه على وجه الذكاة المبيحة له ...ولذلك قال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها، وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له."
(سورة البقرة، الآية:١٧٣، ط:باب تحريم الميتة، ط:دار الكتب العلمية)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(قوله وتارك تسمية عمدا) بالجر عطفا على وثني: أي ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلما أو كتابيا لنص القرآن ولانعقاد الإجماع ممن قبل الشافعي على ذلك، وإنما الخلاف كان في الناسي ولذا قالوا لا يسمع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ، وقوله صلى الله عليه وسلم «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم» محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين «قوله عليه الصلاة والسلام حين سأله عدي بن حاتم - رضي الله تعالى عنه - عما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك» علل الحرمة بترك التسمية."
(كتاب الذبائح، ج:٦، ص:٢٩٩، ط:سعيد)
وفیه أیضاً:
"(بطل بيع ما ليس بمال) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر، فخرج التراب ونحوه (كالدم) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (والميتة) سوى سمك وجراد، ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه.
(قوله: والميتة) بفتح الميم وسكون الياء التي ماتت حتف أنفها لا بسبب، وبتشديد الياء المكسورة: التي لم تمت حتف أنفها بل بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة نوح أفندي، ولم أر هذا الفرق في القاموس ولا في المصباح ولا غيرهما فراجعه (قوله: ولا فرق في حق المسلم إلخ) أما في حق الذمي فيراد بها الأول، وأما الثاني فاختلفت عباراتهم فيه؛ ففي التجنيس جعله قسما من الصحيح؛ لأنهم يدينونه ولم يحك خلافاً وجعله في الإيضاح قول أبي يوسف. وعند محمد لايجوز، وجزم في الذخيرة بفساده، وجعله في البحر من اختلاف الروايتين نهر. وعبارة البحر: وحاصله أن فيما لم يمت حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة روايتين بالنسبة إلى الكافر في رواية الجواز، وفي رواية الفساد، وأما البطلان فلا، وأما في حقنا فالكل سواء."
(كتاب البيوع، ج:٥، ص:٥٠-٥١، ط:سعيد)
فتاویٰ ہندیہ میں ہے:
"ولا تحل ذبيحة تارك التسمية عمدا، وإن تركها ناسيا تحل والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء."
(كتاب الذبائح، الباب الأول في ركن الذبح وشرائطه وحكمه وأنواعه، ج:٥، ص:٢٨٨، ط:رشيدية)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144605100789
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن