بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

9 ذو القعدة 1445ھ 18 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

جائفل اور خشخاش کا حکم


سوال

کیا جائفل ورخشخاش کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ 

جواب

جائفل اور خشخاش کا کثیر  مقدار میں استعمال جس سے نشہ ہو جائز نہیں ہے۔البتہ قلیل مقدارمیں (جس سے نشہ نہ ہو)  کھانے  اوردوائی وغیرہ میں استعمال کی گنجائش ہے۔

الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القتب (والأفيون) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة (لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر) منه (بل يعزر بما دون الحد) كذا في الجوهرة، وكذا تحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف.

فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات، وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها. وفي أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا لعدمها، كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء اهـ كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق.

والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية. وأما القليل، فإن كان للهو حرام، وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا، وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا، فاغتنم هذا التحرير المفرد.

(قوله وكذا جوزة الطيب) وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي، وقال: فهذه كلها مسكرة، ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع، فلا ينافي أنها تسمى مخدرة، فما جاء في الوعيد على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه اهـ.

أقول: ومثله زهر القطن فإنه قوي التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرة، فهذا كله ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه فافهم، ومثله بل أولى البرش وهو شيء مركب من البنج والأفيون وغيرهما، وذكر في التذكرة أن إدمانه يفسد البدن والعقل، ويسقط الشهوتين، ويفسد اللون، وينقص القوى، وينهك وقد وقع به الآن ضرر كثير اهـ (قوله قاله المصنف) وعبارته: ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها، وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك، وأفتى بحرمتها الأقصراوي من أصحابنا، وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون حرمة الحشيش، والله أعلم اهـ"

(کتاب الاشربۃ،ج6،ص458،ط؛سعید)

فتاوی محمودیہ میں ہے:

"جس کھانے میں جائفل ڈالاگیا،اس کا کھانا

الجواب حامداً ومصلیاً:

ایسی صورت میں وہ کھانا حرام نہیں ،اس لئے کھانے میں مضرت نہیں اور نشہ بھی نہیں ہوتا،اگرچہ خود جائفل کھانا ممنوع ہے۔فقط واللہ اعلم."

(باب الاشیاء المحرمۃ وغیرھا،ج18،ص202،ط؛فاروقیہ)

فتاوی رشیدیہ میں ہے:

"شربتِ خشخاش کا بیچنا

(جواب)شربت خشخاش کا پینا اور فروخت کرنا درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم"

(کتاب البیوع،ص490،ط؛عالمی مجلس تحفظ اسلام)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144507100189

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں