جب صرف مکروہ یا کراہت بولا یا لکھا جائے تو تحریمی مراد ہوگا یا تنزیہی کوئی واضح علامت بتادیجۓ اسی طرح صرف سنت یا مسنون میں مؤکدہ مراد ہوگا یا غیر مؤکدہ؟
جب فقہ حنفی میں صرف مکروہ یا کراہت بولاجائے تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب سنت یا مسنون بولا جائے تو عام طور پر اس سے مراد سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔
فتاوی شامی میں ہے:
"الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم قال في البحر: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة التنزيه، فقد قال المصنف في المصفى: لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم. قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. اهـ."
(حاشية ابن عابدين على الدر المختار: كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب. الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم (1/ 224)،ط. سعيد)
عمدة الرعایة بتحشیة شرح الوقایة میں ہے:
"الكراهةُ إذا أطلقت في كلامِهم فالمرادُ الكراهة التحريميّة إلاَّ أن ينصَّ على كراهة التَّنْزيه، أو يدلّ دليلٌ على ذلك. كذا ذكره النَّسَفِيّ في ((المصفّى))، وابن نُجَيم في ((البحر الرائق)) وغيرهما.
السنةُ إذا أطلق فالمرادُ به السنّة المؤكَّدة، وكذا سنّة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن كان هو يطلق على سنّة الصحابة أيضاً. أشار إليه الإسفرائيني في ((حواشيه))، وغيره".
(عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية للعلامة عبد الحي اللكنوي: مقدمة العمدة (1/ 82)، ط. مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، الطبعة الأولى)
قواعد الفقہ میں ہے:
"و(الكراهة) إذا أطلقت فالمراد بها التحريم، وقد يراد بها التنزيه، و(السنة) إذا أطلقت فهي المؤكدة، وقد يراد بها المستحب كعكسه".
(قواعد الفقه للمفتي عميم الإحسان: الرسالة الخامسة في أدب المفتي (ص: 463)،ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144211200306
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن