بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

غیر عالم شخص کا نماز/ جمعہ پڑھانے کا حکم


سوال

میں ایک عام انسان ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی حافظِ قرآن نہیں ہوں، تو کیا میں جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہوں؟ اور کیا جمعہ کی نماز کے علاوہ بھی دوسری نمازیں بھی پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں؟

جواب

شرعی  اعتبار سے  جو شخص  مسائلِ نماز سے زیادہ واقفیت رکھتاہو، متدین ہو، باشرع ہو   اور قرآنِ کریم  تجوید  کے  ساتھ  پڑھنا  جانتا ہو  وہ  امامت  کا  زیادہ مستحق ہے۔

اس لیے مستقل طور  پر امامت کی ذمہ داری ایسے ہی شخص کے سپرد ہونی چاہیے جو شریعت کے احکام خصوصاًمسائل نماز سے خوب واقف ہو، متقی پرہیزگارہو، قرآنِ کریم باتجوید پڑھتاہو۔

آپ اگر مسائل نماز یعنی وہ مسائل جن کا تعلق نماز کے فساد و عدم فساد سے ہے ،سے واقفیت نہیں رکھتے ،تو مستقل طورپراس حساس منصب کو اپنانے سے اجتناب کرناچاہیے،البتہ اگر باشرع ہوں ، اوراتنی مقدار  میں قرآن یاد ہو جس سے نماز اداکرنا ممکن ہوتو بوقت ضرورت  جہاں کوئی اور بہتر شخص میسر نہ ہو  وہاں آپ  نماز پڑھاسکتے ہیں، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا عام نمازیں ہوں۔

سنن ابن ماجة ـ محقق و مشكول - (2 / 121):

" عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنُ ضَمْعَجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَ لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، وَ لاَ فِي سُلْطَانِهِ، وَ لاَيُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنٍ، أَوْ بِإِذْنِهِ."

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (3 / 862):

"1117 - (عن أبي مسعود) أي: الأنصاري، و قال ابن حجر: أي: البدري (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم): قال الطيبي: بمعنى الأمر، أي: ليؤمهم (أقرؤهم): قال ابن الملك، أي أحسنهم قراءة (لكتاب الله) اهـ. والأظهر أن معناه أكثرهم قراءة. بمعنى أحفظهم للقرآن، كما ورد: أكثركم قرآنا، قيل: إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ ،لأن الأقرأ في زمانه كان أفقه ، إذ لو تعارض فضل القراءة فضل الفقه قدم الأفقه إذا كان يحسن من القراءة ما تصح له الصلاة، وعليه أكثر العلماء، فيئول المعنى إلى أن المراد أعلمهم بكتاب الله، وذهب جماعة إلى تقدم القراءة على الفقه، وبه قال أبو يوسف عملا بظاهر الحديث في شرح السنة لم يختلفوا في أن القراءة والفقه مقدمان على غيرهما، واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى تقدمها على الفقه، وبه قال أصحاب أبي حنيفة أي بعضهم عملا بظاهر الحديث، وذهب قوم إلى أن الفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة، وبه قال مالك، والشافعي لأن الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصلاة ; لأنه محصور وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي ما يفسد صلاته، وهو لا يعلم إذا لم يكن فقيها، (فإن كانوا) أي: القوم (في القراءة) أي: في مقدارها، أو حسنها، أو عملها، أو في العلم بها (سواء) أي: مستوين (فأعلمهم بالسنة) : قال الطيبي: أراد بها الأحاديث فالأعلم بها كان هو الأفقه في عهد الصحابة، واستدل به من قال: إن القراءة مقدمة على الفقه كسفيان الثوري، وبه عمل أبو يوسف، وخالفه صاحباه وقالا: الفقيه أولى إذا كان يعلم من القرآن قدر ما تجوز به الصلاة ; لأن الحاجة في الصلاة إلى الفقه أكثر، وإليه ذهب مالك والشافعي. وأجابوا عن الحديث: بأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم بأحوال الصلاة ولا كذلك في زماننا."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 557):

"(قوله: ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً) أفاد بذلك أن معنى قولهم أقرأ: أي أجود، لا أكثرهم حفظاً وإن جعله في البحر متبادراً، ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالماً بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق بها، قهستاني". 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (2 / 127):

"( فصل ) : وأما بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد ، والتقي أولى من الفاسق ، والبصير أولى من الأعمى ، وولد الرشدة أولى من ولد الزنا ، وغير الأعرابي من هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلنا ، ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأقرؤهم لكتاب الله - تعالى - وأكبرهم سنا ، ولا شك أن هذه الخصال إذا اجتمعت في إنسان كان هو أولى ، لما بينا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال ، والمستجمع فيه هذه الخصال من أكمل الناس ، أما العلم والورع وقراءة القرآن فظاهر .

وأما كبر السن فلأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة ومداومة على الإسلام ، فأما إذا تفرقت في أشخاص فأعلمهم بالسنة أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة ، وذكر في كتاب الصلاة وقدم الأقرأ فقال : ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله - تعالى - وأعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأكبرهم سنا ، والأصل فيه ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا سواء فأحسنهم خلقا ، فإن كانوا سواء فأصبحهم وجها } ، ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره وقدم الأقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به ، والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهوأولى ، كذا ذكر في آثار أبي حنيفة لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم ليتمكن به من تدارك ما عسى أن يعرض في الصلاة من العوارض ، وافتقار القراءة أيضا إلى العلم بالخطأ المفسد للصلاة فيها ، فلذلك كان الأعلم أفضل حتى قالوا : إن الأعلم إذا كان ممن يجتنب الفواحش الظاهرة والأقرأ أورع منه - فالأعلم أولى ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرأ في الحديث ؛ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم لتلقيهم القرآن بمعانيه وأحكامه ، فأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرا في القرآن ولا حظ له من العلم ، فكان الأعلم أولى ، فإن استووا في العلم فأورعهم ؛ لأن الحاجة بعد العلم والقراءة بقدر ما يتعلق به الجواز إلى الورع أشد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: { من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي }."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144111201104

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں