بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

امام کے قعدہ اخیرہ کے دورانیے کے متعلق


سوال

امام صاحب کو آخری التحیات پڑھ کر کتنی دیر بعد سلام پھیرنا چاہیے؟

جواب

صورت مسئولہ میں قعدۂ اخیرہ یعنی آخری رکعت کے قعدہ میں امام التحیات پڑھ کر درود شرف پڑھے پھر "رب جعلنی الخ" یا اور کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقا: أي ولو دون القدر المسنون، وفيه نظر؛ أما أولا فلأنه مخالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مر؛ وأما ثانيا فلأن القدر المسنون لا يزيد على صلاة أضعفهم لأنه كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بأنه يقتدي به الضعيف والسقيم ولا يتركه إلا وقت الضرورة؛ وأما ثالثا فلأن قراءة «معاذ لما شكاه قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال أفتان أنت يا معاذ» إنما كانت زائدة على القدر المسنون. قال الكمال في الفتح: وقد بحثنا أن التطويل: هو الزيادة على القراءة المسنونة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وقراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة، وقراءة معاذ لما قال له - صلى الله عليه وسلم - ما قال كانت بالبقرة على ما في مسلم «أن معاذا افتتح بالبقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها - وسبح اسم ربك الأعلى - واقرأ باسم ربك - والليل إذا يغشى» - " لأنها كانت العشاء، وإن قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسلا منهم فأمر فيهم بذلك لذلك، كما ذكر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالمعوذتين في الفجر، فلما فرغ قالوا له أوجزت، قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه» اهـ ملخصا.

فقد ظهر من كلامه أنه لا ينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين لبكاء الصبي، وظهر من حديث معاذ أنه لا ينقص عن المسنون لضعف الجماعة لأنه لم يعين له دون المسنون في صلاة العشاء بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق العذر في قومه، فما استظهره الشرنبلالي من الحديث وحمل عليه كلام الكمال غير ظاهر، نعم ذكر في البحر في باب الوتر والنوافل عند الكلام على التراويح معزيا إلى المجتبى أن الحسن روى عن الإمام أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ اهـ لكنه لا ينافي ما قلنا لأنه أحسن بقراءة القدر الواجب ولم يسئ: أي لم يصل إلى كراهة شديدة فتأمل."

(كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج1، ص564، سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144407100585

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں