بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

فجر کی سنتوں سے متعلق ایک حدیث کا حوالہ


سوال

 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ ‏.‏ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمحوالہ؟

جواب

"عن قيس بن عمرو، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصلاة الصبح مرتين؟ " فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(أخرجه ألإمام أحمد في مسنده في حديث قيس بن عمرو (39/ 171) برقم(23760)،وأبوداود في سننه في  باب من فاتته، متى يقضيها (2/ 448) برقم (1267)،وابن ماجه في سننه في  باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما (2/ 234) برقم (1154)، والترمذي في سننه في باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر (2/ 284) برقم (422).

درج بالا روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ  فرماتے ہیں کہ یہ روایت  "منقطع"  ہے ، متصل نہیں، کیوں کہ محمد بن ابراہیم کا قیس بن عمرو سے سماع ثابت نہیں۔

نیز  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے  صحیح احادیث میں  فجر کی فرض نماز کے بعد سے سورج طلو ع ہونے تک اور عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نفل نماز پڑھنے کی ممانعت صراحتًا منقول ہے، جب  مستقل طور پر آپ ﷺ سے ممانعت ثابت ہے،تو   آپ  علیہ السلام کا یہاں سکوت فرمانا  دلیل  جواز  نہیں،  سکوت  وہاں دلیل بنتا  ہے  جہاں  صراحتًا ممانعت نہ ہو،اور  یہ بھی امکان ہے کہ یہ واقعہ منع کرنے سے پہلے کا ہو۔ بہرحال نصوصِ صحیحہ کی روشنی میں احناف کے نزدیک فجر کی فوت شدہ سنتوں کی قضا  سورج کے  طلوع ہونے سے پہلے جائز نہیں ۔  

"عن أبي هريرة قال:  نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس."

(أخرجه البخاري في «باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» (1/ 213) برقم (563)، ط: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة ، 1407 = 1987)

"عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.

ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر... وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر."

(أخرجه الترمذي في «باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» (1/ 542) برقم (419)، ط. دار الغرب الإسلامي – بيروت، سنة النشر: 1998)

"عن يسار، مولى عبد الله بن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار! كم صليت؟ قلت: لا أدري، قال: لا دريت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: " ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم، أن لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان."

(أخرجه أحمد في مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما (10/ 73) برقم (5811)، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ =2001م)

بذل المجہود میں ہے:

(فقال الرجل: إني لم كن صليت الركعتين اللتين قبلهما) أي ركعتي الفجر (فصليتهما الآن) قال الطيبي: فاعتذر الرجل بأنه قد أتى بالفرض، وترك النافلة، وحينئذ أتى بها، وهذا هو مذهب الشافعي ومحمد.

قلت: ومذهب محمد أنها تقضى بعد طلوع الشمس، قال: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا قضاء بعد الفوت يعني انفرادًا، وأما إذا فات فرض الصبح فإن السنَّة تقضى تبعًا له قبل الزوال (فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم)

قال ابن الملك: سكوته يدل على قضاء سنَّة الفجر بعد فرضه لمن لم يصلها قبله، وبه قال الشافعي،قلت: وسيأتي أن الحديث لم يثبت، فلا يكون حجة على أبي حنيفة، قاله القاري.قلت: أما أولًا: فإن الترمذي قال: إسناد هذا الحديث ليس بمتصل، فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو.وثانياً: لما ثبت نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فسكوته عليه السلام لا يحمل على التقرير.وأما ثالثًا: فيحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي ثم نهى عنها، وفي رواية الترمذي في محل قوله: "فسكت" لفظ "فلا إذًا".

(بذل المجہود شرح سنن ابی داود: كتاب الصلاة، باب من فاتته متى يقضيها (5/ 480، 481، 482)،ط. مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض، هكذا في النهاية والكفاية. فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة، كذا في فتاوى قاضي خان. منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر، كذا في النهاية والكفاية. يكره فيه التطوع بأكثر من سنة الفجر ... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير، هكذا في النهاية والكفاية. لو افتتح صلاة النفل في وقت مستحب ثم أفسدها فقضاها بعد صلاة العصر قبل مغيب الشمس لايجزيه، هكذا في محيط السرخسي.ومنها ما بعد الشمس قبل صلاة المغرب".

(کتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لاتجوز فيها الصلاة وتكره فيها (1/ 52)،ط: رشیدیة)

الدر المختار میں ہے:

"(وكره نفل) قصدًا ولو تحية مسجد (وكل ما كان واجبا) لا لعينه بل (لغيره) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله (كمنذور وركعتي طواف)، وسجدتي سهو (والذي شرع فيه) في وقت مستحب أو مكروه (ثم أفسده و) لو سنة الفجر (بعد صلاة فجر و) صلاة (عصر)."

(الدر المختار: كتاب الصلاة (1/ 54)،ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م)

فقط، والله اعلم


فتوی نمبر : 144209201572

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں