بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

13 ذو القعدة 1445ھ 22 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

حکم المدفون من الرکاز فی فلوات القری ومراعیها


سوال

ما هو حکم المدفون من الرکاز فی فلوات القری ومراعیها إذا وجد أحد فی المرعی القریبة من القریة وما فیه؟ أفیه عشر أم خمس أم أی شيئ؟ 

جواب

المدفون من الرکاز فی الصورۃ المسئولۃ علی وجوہ:

1۔لایخلوالمدفون من الرکاز  إما أن یکون به علامة الإسلام  ككتابة كلمة الشهادة علیه أو نقش آخر معروف للمسلمين ،فإن وجد فی أرض غیر مملوکۃ کالجبال والمفاوز والمراعی فھو بمنزلۃ اللقطۃ، وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن عدم الطلب ،ثم يصرفها إلى نفسه إن کان  فقيرًا وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان۔

2۔وإما ألا یکون بہ علامۃ الإسلام، بل به علامة الجاهلية ،و وجد فی أرض غیر مملوکۃ  ففيه الخمس، وأربعة أخماسه للواجد۔

3۔وإن لم يكن به علامة الإسلام ولا علامة الجاهلية يجب فيه الخمس وأربعة أخماسه للواجد۔

4۔وإن وجد المدفون في أرض مملوكة يجب فيه الخمس وأربعۃ أخماسہ للواجد،وعلیه الفتویٰ.

ذكر الامام الکاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ هذه المسئلة بالتفصيل والتوضيح،وهويقول:

"أما الكنز فلا يخلو إما أن وجد في دار الإسلام، أو دار الحرب، وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون في أرض مملوكة، أو في أرض غير مملوكة، ولا يخلو إما أن يكون به علامة الإسلام كالمصحف والدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو غير ذلك من علامات الإسلام، أو علامات الجاهلية من الدراهم المنقوش عليها الصنم، أو الصليب ونحو ذلك، أو لا علامة به أصلا فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة كالجبال والمفاوز وغيرها فإن كان به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة يصنع به ما يصنع باللقطة يعرف ذلك في كتاب اللقطة؛ لأنه إذا كان به علامة الإسلام كان مال المسلمين، ومال المسلمين لا يغنم إلا أنه مال لا يعرف مالكه فيكون بمنزلة اللقطة، وإن كان به علامة الجاهلية ففيه الخمس وأربعة أخماسه للواجد بلا خلاف كالمعدن على ما بين، وإن لم يكن به علامة الإسلام ولا علامة الجاهلية فقد قيل إن في زماننا يكون حكمه حكم اللقطة أيضا ولا يكون له حكم الغنيمة؛ لأن عهد الإسلام قد طال فالظاهر أنه لا يكون من مال الكفرة بل من مال المسلمين لم يعرف مالكه فيعطى له حكم اللقطة، وقيل حكمه حكم الغنيمة؛ لأن الكنوز غالبا بوضع الكفرة وإن كان به علامة الجاهلية يجب فيه الخمس؛ لما روي أنه «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكنز فقال: فيه وفي الركاز الخمس» ، ولأنه في معنى الغنيمة؛ لأنه استولى عليه على طريق القهر وهو على حكم ملك الكفرة فكان غنيمة فيجب فيه الخمس وأربعة أخماسه للواجد؛ لأنه أخذه بقوة نفسه وسواء كان الواجد حرا، أو عبدا مسلما، أو ذميا كبيرا، أو صغيرا؛ لأن ما روينا من الحديث لا يفصل بين واجد وواجد ولأن هذا المال بمنزلة الغنيمة. ۔۔۔  وإن وجد في أرض مملوكة يجب فيه الخمس بلا خلاف لما روينا من الحديث ولأنه مال الكفرة استولى عليه على طريق القهر فيخمس. واختلف في الأربعة الأخماس قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: هي لصاحب الخطة إن كان حيا وإن كان ميتا فلورثته إن عرفوا، وإن كان لا يعرف صاحب الخطة ولا ورثته تكون لأقصى مالك للأرض، أو لورثته، وقال أبو يوسف: أربعة أخماسه للواجد."

(بدائع الصنائع، کتاب الزکاۃ، فصل حکم المستخرج من الأرض، 65/2،ط: سعید)

ففي المحيط البرهاني:

"وإن وجده في دار مملوكة له، وفيه علامات الشرك، أو لم يكن فيه، الخمس وأربعة أخماسه للمختط له عند أبي حنيفة، ومحمد، وهو الذي اختطه الإمامحين فتح أهل الإسلام تلك البلدة إن كان فيئا، ولا شيء للواجد، وقال أبو يوسف: هو للواجد؛ لأن هذا مال مباح سبقت إليه يده الحقيقية، فيكون أحق به كما لو وجده في المغارة. بيانه: إن هذا المال كان مباحا، والمباح يملك بإثبات اليد، ويد المختط له، تثبت على هذا المال حكما لا حقيقة، ويد الواجد تثبت عليها حقيقة، فاعتبار الحكم إن كان يقتضي ثبوت الملك للمختط له فاعتبار الحقيقة يقتضي ثبوت الملك للواجد، فيترجح الواجد؛ لأن الحقيقي فوق الحكمي."

(المحيط البرهاني (2/ 366)  کتاب الخراج ، الفصل الثانی فی المتفرقات، ط: دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

ففي الفتاوي الشامية:

"(ولو) وجدت (دفين الجاهلية) أي كنزا (خمس) لكونه غنيمة.

والحاصل: أن الكنز يخمس كيف كان والمعدن إن كان ينطبع (و) لا في (لؤلؤ) هو مطر الربيع (وعنبر) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة (وكذا جميع ما يستخرج من البحر من حلية) ولو ذهبا كان كنزا في قعر البحر لأنه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة (وما عليه سمة الإسلام من الكنوز) نقدا أو غيره (فلقطة) سيجيء حكمها (وما عليه سمة الكفر خمس وباقيه للمالك أول الفتح) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه وهذا (إن ملكت أرضه وإلا فللواجد)

 (قوله: سمة الإسلام) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي والمراد بها العلامة وذلك ككتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين (قوله: نقدا أو غيره) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش بحر.

 (قوله: فلقطة) ؛ لأن مال المسلمين لا يغنم بدائع (قوله: سيجيء حكمها) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن عدم الطلب ثم يصرفها إلى نفسه إن فقيرا وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان ح. (قوله: سمة الكفر) كنقش صنم أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين بحر (قوله: خمس) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة كفاية قال قاضي خان وهذا بلا خلاف؛ لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن (قوله أول الفتح) ظرف للمالك أي المختط له وهو من خصه الإمام بتمليك الأرض حين فتح البلد. (قوله: على الأوجه) قال في النهر: فإن لم يعرفوا أي الورثة قال السرخسي: هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر: يوضع في بيت المال قال في الفتح: وهذا أوجقاه للمتأمل اهـ وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض فلما ملكها الأول ملك ما فيها ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة. (قوله: وهذا إن ملكت أرضه) الإشارة إلى قوله وباقيه للمالك، وهذا قولهما وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه لكن في السراج وقال أبو يوسف: والباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى. اهـ  قلت: وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال بل قال ط: إن الظاهر أن يقال أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا كما قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين وإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع؛ لأن الخمس حق الفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اهـ."

(فتاوی شامی (2/ 322۔323) کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الرکاز، ط: سعید)

وفیہ ایضا:

"(وإن خلا عنها) أي العلامة (أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على) ظاهر (المذهب) ذكره الزيلعي لأنه الغالب وقيل كاللقطة.

 (قوله وقيل كاللقطة) عبارة الهداية وقيل: يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد. اهـ. أي فالظاهر أنه لم يبق شيء من آثار الجاهلية، ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر، بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة بعد أخرى كذا في فتح القدير أي وإذا علم أن دفينهم باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر."

(الفتاوی الشامیة (2/ 323) کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الرکاز، ط: سعید)

فقط والله اعلم 


فتوی نمبر : 144307100311

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں