بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

19 شوال 1445ھ 28 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

حكم التيمم عند وجود جراحة تتضرر بغسل الأعضاء الصحيحة الأخرى


سوال

رجل له جراحة في صدره بحيث لو يغسل الأعضاء الصحيحة يتضرر المجروح فهل يجوز له تيمم أو المسح على الأعضاء الصحيحة؟

جواب

يجب لجواز التيمم للجنب المجروح أن يكون عامة بدنه أو أكثر بدنه مجروحا بحيث لو استعمل الماء و أصاب الماء الجراحات يتضرر بذلك الجراحاتُ ضررًا شديدًا تزداد جراحةً أو یخاف ازديادها، فإن لم يوجد  هذا الشرط، أو لم يكن عامة بدنه مجروحا، بل كان عامة بدنه صحيحا، لايجوز له التيمم بل يجب عليه غسل ما صح من بدنه ومسح الجراحات إن لم تتضرر الجراحات بمسح الماء، وتركها إن تضررت. 

فإن وجدت في الحقيقة جراحة في حصة من البدن مثل الجراحة التي ذكرت في السؤال، بحيث تتضرر تلك الجراحة بغسل الأعضاء الأخرى الصحيحة، وعلم ذلك بإخبار الطبيب الحاذق المتدین  ففي تلك الحالة يجوز للمجروح التيمم مادام العذر باقيًا.

في البحر الرائق شرح كنز الدقائق:

"(قوله: أو لمرض) يعني يجوز التيمم للمرض وأطلقه، وهو مقيد بما ذكره في الكافي من قوله بأن يخاف اشتداد مرضه لو استعمل الماء فعلم أن اليسير منه لا يبيح التيمم، وهو قول جمهور العلماء إلا ما حكاه النووي عن بعض المالكية، وهو مردود بأنه رخصة أبيحت للضرورة ودفع الحرج، وهو إنما يتحقق عند خوف الاشتداد والامتداد ولا فرق عندنا بين أن يشتد بالتحرك كالمبطون أو بالاستعمال كالجدري."

(كتاب الطهارة، ج:1، ص:147، ط:دار الكتاب الاسلامي)

وفي فتاوى قاضي خان:

"الجنب إذ كان به جراحات في عامة جسده وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي فإنه يتيمم ويصلي لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره لا جرم لو أمكنه أن يغسل غير موضع الجراحة ويمسح الجراحة بالماء إن كان لا يضره المسح أو يعصبها بخرقة ويمسح على الخرقة فعل، وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً فإن كانت الجراحة على رأسه وسائر جسده صحيح فإنه يدع الرأس ويغسل سائر الأعضاء ويمسح موضع الجراحة لأن للأكثر حكم الكل، وكذا لو جريحاً تيمم ولم يستعمل أكثر أعضاء الوضوء كان محدثاً به جراحات فإن كان الماء، وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيح ويمسح الجراحة إن أمكنه مسحه من غير ضرر حتى لو كانت الجراحة على رأسه ووجهه ويده وليس على رجليه جراحة يباح له التيمم وعلى عكسه لا يباح، وقيل يعتبر الكثرة في الأعضاءحتى لو كان على رأسه ووجھه ویدیه جراحة ولیس على رجلیه جراحة لا یباح التیمم إذا لم یكن لأكثر من كل عضو جریحاً، وإن استوى الجریح والصحیح كما تكلموا فیھ قال بعضھم لا یسقط غسل الصحیح وھو الصحیح لأنھ أحوط یباح التیمم عند خوف الھلاك أو تلف عضو یباح لھ التیمم عندنا إذا خاف زیادة المرض وإذا زال المرض المبیح للتیمم ینتقض تیممه."

(كتاب الطهارة، ج:1، ص:57، 58، ط:دار الكتب العلمية)

فقط و الله أعلم


فتوی نمبر : 144405101671

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں