بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

حكم احتراف السؤال


سوال

يلجأ الناس إلي فی مشکلاتهم و مصیباتهم کی أعلن فی الشبکات الإنترنیتیة عنه بتصویر و فیدیوهات لیتصدق الناس علیه، فالناس یتصدقون علیه بمشاهدة الفیدیوهات اللتی نشرت، و قبل الإعلان أتفق مع الفقیر علی أن یعطینی 20 % أو 30 % من أموال الصدقات، فالمسئول منکم أن بینوا حکم أخذ 20 % أو 30 % من أموال الصدقات اللتی تصدق الناس على فقیر معین، هل هی حلال لی أم حرام؟

جواب

المعاملة المذكورة التي يفعلها السائل لأجل الفقراء من نشر التصاوير والفيديوهات على الإنترنيت و اتفاقه مع الفقير على أخذ 20% أو 30% مما يجمع من رقم التبرعات والصدقات و دفع ما بقي إلى الفقراء لايجوز شرعا بوجوه تالية:

1-كون الأجرة مجهولة.

2-إذا كانت الفيديوهات تحتوي على صور ذوات الأرواح ففيه نشر الصور المحرمة.

3- وان لم يكن هذا الإعلان في صورة الفيديو بل كان صوتيا، لكن ينشر على يوتيوب  لايجوز أيضا؛ لأن منظمة يوتيوب تقوم بنشر الأخبار والاشتهارات التي فيها تصاوير محرمة.

4-نفس سؤال الناس بالطريق المسطور لايجوز وإن خلت المعاملة عن الوجوه السابقة؛ لأنه جعل السؤال حرفةً و عادةً وهو ممنوع شرعا.

في الدر المختار مع رد المحتار:

"وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ."

(كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة و مايكره فيها، ج: 1، ص: 647، ط: سعيد)

فیه أیضاً:

"وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة."

(كتاب الإجارة، شروط الإجارة، ج: 6، ص: 5، ط: سعيد)

 في مرقاة المفاتيح:

"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر» ، رواه مسلم.

(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من سأل الناس أموالهم ") أي شيئا من أموالهم، يقال سألته الشيء وعن الشيء قاله الطيبي فنصبه لنزع الخافض أو على أنه مفعول به، وقيل: بدل اشتمال " تكثرا " مفعول له أي ليكثر ماله لا للاحتياج " فإنما يسأل جمرا " أي قطعة من نار جهنم، يعني ما أخذ سبب للعقاب بالنار، وجعله جمرا للمبالغة فهذا كقوله {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا}  أي ما يوجب نارا في العقبى وعارا في الدنيا، ويجوز أن يكون جمرا حقيقة يعذب به كما ثبت لمانعي الزكاة " فليستقل " أي من السؤال أو الجمر " أو ليستكثر " أي ليطلب قليلا أو كثيرا وهذا توبيخ له أو تهديد، والمعنى سواء استكثر منه أو استقل.

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:  «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» ، متفق عليه.

(وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما يزال الرجل يسأل الناس ") أي من غير استحقاق بلسان القال أو بيان الحال " حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم " بضم الميم وكسرها مع سكون الزاي بعدها عين مهملة وحكي فتح الميم أيضا والضم هو المحفوظ عند المحدثين أي قطعة يسيرة من اللحم، قال الطيبي: أي يأتي يوم القيامة ولا جاء له ولا قدر، من قولهم لفلان وجه في الناس أي قدر ومنزلة أو يأتي فيه وليس على وجهه لحم أصلا إما عقوبة له وإما إعلاما بعمله اهـ وذلك بأن يكون علامة له يعرفه الناس بتلك العلامة أنه كان يسأل الناس في الدنيا فيكون تفضيحا لحاله وتشهيرا لما له وإذلالا له كما أذل نفسه في الدنيا وأراق ماء وجهه بالسؤال، ومن دعاء الإمام أحمد: اللهم كما صنت وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك (متفق عليه)."

(كتاب الزكاة، باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له، ج: 4،ص: 1309، ط: دار الفكر)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144407101801

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں