ما الحكم في تحميل التصوير و نشره في فيسبوك بدون حاجة كما صارت هي العادة العامة؟
إن صناعة التصویر بدون حاجة شديدة حرام ، قد وردت في هذا الصدد أحاديث، فقد صح عندمسلم رحمه الله :عن مسلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند اللهيوم القيامة المصورون»۔"
(باب عذاب المصورين يوم القيامة 7/ 167ط:دار طوق النجاة)
و قد روى أيضًاعن نافع، أن ابن عمر، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذين يصنعون الصوريعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم."
(باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 3/ 1669 ط:دار إحياء التراث العربي)
و قد أخرج البخاري في صحيحه :
"حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك، يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل، فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح،وليس بنافخ."
(باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ 7/ 169 ط:دار طوق النجاة)
و قد قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار :
"وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيهمضاهاةلخلق الله تعالى۔"
( کتاب الصلاۃ،فرع لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه1/ 647 ط:دار الفكر)
وفی الشرح الکبیرللشیخ الدردیر :
"و الحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا ،وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره من نحو قشر بطيخ، و يحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام."
(باب النکاح 2/ 388 ط: دارالفکر)
فلما لايجوز صناعة تصوير الحيوان فلايجوزتحمیله و نشرہفي فیسبوك، بل فهو داخل في إشاعة الفاحشة.
و في التفسیر النسفي:
"{إِنَّ الذين يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفاحشةفِى الذين آمنوا} أي ما قبح جداً والمعنى يشيعون الفاحشة عن قصد الإشاعة ومحبة لها."
(سورۃالنور، الآیت 19 ط: دار الكلم الطيب)
و قد ورد في صفوۃالتفاسیر :
"{إِنَّ الذين يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفاحشة} أي يريدون أن ينتشر الفعل القبيح المفرط في القبح كإشاعة الرذيلة والزنى وغير ذلك من المنكرات."
(سورۃالنور، الآیت 19 ،2 /301 ط: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144307100342
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن