بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

حرمین شریفین میں امام سے آگے نماز پڑھنے کا شرعی حکم


سوال

آج کل امام کعبہ مطاف سے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں جب کہ ان کی اقتداء میں مجمع مطاف میں بھی کھڑا ہوتا ہے، کیا اس صورت میں اس مجمع کی نماز ہو جائے گی جو مطاف میں امام سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور امام کا ایسا کرنا درست ہے جب کہ ان کو اس بات کا علم ہے؟

جواب

واضح رہے کہ  اقتدا کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مقتدی امام سے آگے نہ بڑھے، جو مقتدی امام سے آگے ہو اس کی اقتدا صحیح نہیں، اور اس کی نماز نہیں ہوگی، چنانچہ حرم مکی میں امام اگر مطاف میں کھڑے ہونے کے بجائے حرم کی عمارت میں کھڑے ہوں تو جو نمازی امام کی سمت سے مطاف میں کھڑے  ہوں وہ امام سے آگے  نماز پڑھنے والے شمار ہوں گے، البتہ وہ نمازی جو باقی تین سمتوں میں مطاف میں صف بنائیں وہ امام سے آگے شمار نہیں ہوں گے۔

دوسری بات یہ کہ اگر کوئی امام کے آگےصف بنائے تو ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر ائمہ کی رائے کے مطابق نماز درست نہیں، جب کہ بعض کتب حنابلہ میں یہ تصریح  بھی ہے کہ اگر مجبوری  اور عذر ہو تو نماز ادا ہوجائے گی، بہر حال احناف کے نزدیک کسی بھی حال میں امام سے آگے مقتدیوں کی صف بندی کا جواز  نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوگی ۔

مذکورہ وضاحت کی رو سے   جو لوگ مسجد الحرام و مسجد نبوی میں امام سے آگے کھڑے ہوکر صف بناتے ہیں خصوصا احناف، ان کی نماز نہیں ہوگی،اس لیے ان کو چاہیے کہ  امام سے آگے ہرگز صف نہ بنائیں۔

المبسوط  للسرخسي میں ہے:

"وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به إلا على قول مالك - رحمه الله تعالى -، فإنه يقول الواجب عليه المتابعة في الأفعال فإذا أتى به لم يضره قيامه قدام الإمام).(ولنا) الحديث ليس مع الإمام من يقدمه، ولأنه إذا ‌تقدم ‌على ‌الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فلهذا لا يجوز."

 (كتاب الصلوة، باب افتتاح الصلاة، ج:1، ص:43، ط:دار المعرفة - بيروت)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"(أما) شرائط أركان الصلاة...(وأما) شرائط الركن فأنواع...(ومنها) - أن لا يكون ‌المقتدي عند الاقتداء متقدما على إمامه عندنا."

 (كتاب الصلوة، فصل شرائط أركان الصلاة، ج:1، ص:145، ط:دار الكتب العلمية)

المحيط البرهاني میں ہے:

"فإذا لم تؤخرها، فقد ترك فرضاً من فروض المقام، فأوجبت فساد صلاته كالمقتدي إذا ‌تقدم ‌على ‌الإمام تفسد صلاة المقتدي، وإنما تفسد لتركه فرضاً من فروض المقام."

 (‌‌كتاب الصلوة، الفصل السابع عشر في بيان مقام الإمام والمأموم، ج:1، ص:425، ط:دار الكتب العلمية)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"ولو ‌تقدم ‌على ‌الإمام من غير عذر فسدت صلاته. كذا في فتاوى قاضي خان."

(كتاب الصلوة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول فيما يفسدهاج؛1، ص:103، ط:دار الفكر)

الموسوعة الفقهية الكويتيةمیں ہے:

"ولا يجوز تأخر الإمام عن المأموم في الموقف عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به  ومعنى الائتمام الاتباع، والمتقدم غير تابع. ..وأجاز المالكية تأخره في الموقف إذا أمكن للمأمومين متابعته في الأركان، لكنهم صرحوا بكراهة ‌تقدم ‌المقتدي على الإمام أو محاذاته له إلا لضرورة. .والاختيار في التقدم والتأخر للقائم بالعقب، وللقاعد بالألية، وللمضطجع بالجنب."

 (‌‌‌‌إمامة الصلاة، موقف الإمام، ج:6، ص:211، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

بحر المذهب للروياني میں ہے:

"لو تقدم المأموم على الإمام قال في الجديد: بطلت صلاته وبه قال أبو حنيفة، وأحمد رحمهما الله: وقال في القديم تصح صلاته قال مالك، وإسحاق، وأبو ثور رحمهما الله: واحتجوا بأن مخالفة الموقف لا تبطل الصلاة كما لو وقف على يسار الإمام ووجهه قوله الجديد هو الصحيح لأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال فلا تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبهذا فارق إذا وقف عن يساره لأن اليسار قد يكون موقفاً للمأموم بخلاف القدام.

فَرْعٌ آخرُ..لو كان الناس في المسجد الحرام مستديرين حول الكعبة فصلوا بصلاة الإمام فإن كان الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين صحت صلاتهم، وإن كان بعضهم أقرب إلى الكعبة من الإمام قال [356 أ/2] أبو إسحاق: تبطل صلاتهم لأنهم تقدموا على الإمام. وهذا بخلاف نص الشافعي لأنه نص في كتاب الإمامة على خلاف هذا فقال: ويجتهدون أن يكونوا أبعد عن البيت من الإمام فإن لم يفعلوا وعلموا وبعضهم أنه أقرب إلى البيت من الإمام فلا إعادة عليهم ثم قال: ولا تجزي صلاة الذين يصلون من جهته إلا أن يكونوا خلفه فإن لم يفعلوا عادوا ففرق الإمام بين من كان خلف الإمام يتوجه إلى الكعبة وبين من كان موجهاً إلى الكعبة من جهة أخرى وذكر في الفرق بينهما أن من هو في غير جهته لا يخفى عليه فعله وليس كذلك إذا كان الإمام في جهته خلفه لأنه يخفى عليه فعله فلم يجز."

 (‌‌‌‌الفقه الشافعي، كتاب الصلاة، باب موقف صلاة المأموم مع الإمام، ج:2، ص:271، ط:دار الكتب العلمية)

شرح السنة للبغوي میں ہے:

"عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه..وفي هذا الحديث فوائد..ومنها أن المأموم إذا ‌تقدم ‌على ‌الإمام في الموقف لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه حتى أوقفه على يمينه."

 (‌‌الفقه الشافعي، باب إذا كان مع الإمام رجل واحد يقوم على يمينه، ج:3، ص:384، ط:المكتب الإسلامي)

الغاية في اختصار النهايةمیں ہے:

"شرط الاقتداء الشعورُ بصلاة الإِمام، ولا بأس بمساواته في الموقف، والتأخُّر قليلًا أفضلُ، والتقدُّم مفسدٌ على الجديد..لو أحاطوا بالكعبة، واقتدوا بإِمام المقام، أو صلَّوا فيها مقابِلِي الإِمامِ، صحَّ إِلا أنَّ منْ ‌تقدَّم ‌على ‌الإِمام في جهته لا تصحُّ صلاته، وفي غير جهته وجهان."

 (الفقه الشافعي، كتاب الصلوة، فصل في التقدُّم في الموقف، ج:2، ص:137، ط:دار النوادر، بيروت)

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك میں ہے:

"قال في العزية: تصح صلاة المأموم إذا ‌تقدم ‌على ‌الإمام، لكنه يكره إذا كان لغير ضرورة اهـ. قال الصفتي فائدة: تصح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام ولا إعادة عليه، ولو تقدم عليه جميع المأمومين متعمدين لذلك لا إعادة عليهم على المعتمد، كما في حاشية الخرشي، لكن إن كان التقدم عليه لضرورة فلا كراهة، وإن كان لغير ضرورة فيكره اهـ."

 (‌‌‌‌كتاب الصلاة، فَصْلٌ في من يلحق بأحكام الجماعة، ج:1، ص:253، ط:دار الفكر، بيروت)

شرح زاد المستقنع   میں ہے:

"القسم الثاني: أن يكون تقدم المأموم على الإمام في غير المسجد الحرام.فإذا تقدم فصلاته باطله لأنه خالف السنة المشهورة في موقف الإمام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به). والإئتمام الكامل يكون بحيث يراه المأموم. القول الثاني: أن صلاة من تقدم على الإمام صحيحة مطلقاًَ لأن التقدم على الإمام لا يمنع الاقتداء .والقول الثالث: أنه تصح صلاة المتقدم على الإمام إذا كان لعذر فقط لأن الواجبات تسقط مع العجز وهذا واجب لصلاة الجماعة. فهو أضعف حتى من الواجب للصلاة مطلقاً إنما هو فقط واجب لصلاة الجماعة أي أن لا يتقدم مأموم على الإمام واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله."

 (الفقه الحنبلي، كتاب الصلوة، ‌‌باب صلاة الجماعة، ج:2، ص:87، ط:المكتبة التوفيقية، القاهرة)

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله  میں ہے:

حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فتقدمه بَعضهم فَيصَلي قدامه فَقَالَ يُعِيد الصَّلَاة من صلى قُدَّام الامام قلت لأبي ان هماما يحدث عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك انه صلى بهم فِي سفينة فصلى قوم قدامه فَلم ير ذَلِك بَأْسا فَقَالَ لَيْسَ يَقُول هَذَا غير همام واخبرت ان هماما رَجَعَ عَن هَذَا."

(‌‌الفقه الحنبلي، كتاب الصلوة، ‌‌باب موقف الامام والمأموم، باب الإمامة، ص:114، ط:المكتب الإسلامي - بيروت)

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى  میں ہے:

"مَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:نص عليه في رواية أبي طالب: فيمن صلى بين يدي الإمام يوم الجمعة: يعيد، وكذلك نقل ابن إبراهيم: في رجل صلى بقوم، فصلى بعضهم قدامه: يعيدون، وكذلك نقل عبد الله.وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.وقال مالك، والشافعي - رحمهما الله - في القديم: تصح الصلاة.دليلنا: ما روي في حديث معاذ رضي الله عنه: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أجدك على حال إلا أتابعك عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سن لكم معاذ، وكذلك فافعلوا"، فأمر باتباع الإمام، وإذا قام قدامه، لم يكن تابعا له، بل يكون متبوعا.وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، والائتمام: الاتباع، وكونه قدام إمامه يمنع أن يكون تابعا، ويوجب أن يكون متبوعا."

 (الفقه الحنبلي، مسألة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به رقم:117، ج:2، ص:432، ط:دار النوادر، دمشق)

الكافي في فقه الإمام أحمد  لابن قدامہ میں ہے:

"فإن وقف المأموم ‌قدام ‌الإمام لم تصح صلاتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" .

وإن وقف الواحد خلف الصف، أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره، وروى وابصة بن معبد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد» رواه أبو داود.وعن علي بن شيبان قال: صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف» رواه الأثرم. قال أحمد رضي الله عنه فيه وفي حديث وابصة: هذا حديث حسن."

 (الفقه الحنبلي، كتاب الصلوة، باب موقف الإمام والمأموم في الصلاة، ج:1، ص:300، ط:دار الكتب العلمية)

المسائل الماردينية لابن تیمیہ میں ہے:

"وأما صلاة المأموم ‌قدام ‌الإمام، ففيها ثلاثة أقوال للعلماء:أحدها: أنها تصح مطلقًا، وإن قيل: إنها تكره، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.والثاني: أنها لا تصح مطلقًا، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما. والثالث: أنها تصح مع العذر، دون غيره، مثل ما إذا كانت زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا ‌قدام ‌الإمام، فتكون صلاته ‌قدام ‌الإمام خيرًا له من تركه للصلاة، وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها.وذلك لأن ترك المتقدم على الإمام: غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة واستقبال المقبلة وغير ذلك."

 (الفقه الحنبلي، كتاب الصلوة، فصل وأما صلاة المأموم قدام الإمام، ص:178، ط:دار الفلاح)

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر میں ہے:

"وأطلق في المحرر عدم صحة الصلاة ‌قدام ‌الإمام ومراده غير حول الكعبة فإنه إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه الامام أحمد۔قال المصنف في شرح الهداية ولا أعلم فيه خلافا وحكاه الشيخ وجيه الدين إجماعا لأن القدم إنما يعتبر حكمه إذا اتحدت جهة الإمام والمأموم فأما إذا تعددت فلا ألا ترى أن الصفين المقابلين بين جهة الإمام ومقابلته تصح صلاتهم وإن كانا في الجهة التي بين يدي الإمام حيث لم يستقبلوها بوجوههم ولعل السبب في تسويغ ذلك كثرة الخلق في الموقف فلو كلفوا القيام في جهة واحدة لشق ذلك وتعذر وظاهر هذا أنه لا فرق لمن يكونوا عند المسجد أو خارجه وذكر الشيخ وجيه الدين أن هذا إذا كانوا عند المسجد وإن كانوا خارج المسجد فبين الإمام وبين الكعبة مسافة في تلك الجهة والذين في بقية الجهات بينهم وبين الكعبة دون تلك المسافة ففيه وجهان ، وظاهر ما قدم في الرعاية أنه لا يضر قرب المأموم إلى الجدار أكثر من الإمام من اتحاد الجهة وفيه نظر فأما إذا تقابل الإمام والمأموم داخل الكعبة في صلاة تصح فيها ففيه وجهان أحدهما تصح قطع به الشيخ وجيه الدين وهو قول الحنفية والشافعية والثاني لا تصح لأنه مع كونه قدام إمامه مستدبر لبعض جهة الامام فأشبه ما لو كان قفا المأموم في وجه الإمام وهذا بخلاف ما إذا وصلوا حول الكعبة فإنه لم يستدبر شيئا من جهة إمامه."

 (الفقه الحنبلي، كتاب الصلوة، فرع، ج:1، ص:111، ط:مكتبة المعارف - الرياض)

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة  میں ہے:

"ولا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، لأنه لا يصح الائتمام بالإمام إلا إذا كان مقدمًا عليهم، وقد ذهب الجمهور إلى أن من ‌تقدم ‌على ‌الإمام بطلت صلاته، وذهب مالك وإسحاق وأبو ثور وداود إلى جوازه إذا ضاق المكان وقيل مطلقًا."

 (الفقه العام، كتاب الصلوة، ‌‌موقف الإمام والمأموم، ج:1، ص:529، ط:المكتبة التوفيقية)

آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ہے:

مسجدِ نبوی یا کسی بھی مسجد میں مقتدی امام کے آگے نہیں ہوسکتا

"سوال:مسجدِ نبوی میں امام کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ دُوسری مساجد میں نہیں پڑھ سکتے۔ مسجدِ نبوی کے لئے کوئی خاص حکم ہے یا نہیں؟

جواب: مسجدِ نبوی کے لئے ایسا کوئی خاص حکم نہیں، اس کا حکم بھی وہی ہے جو دُوسری مساجد کا ہے، پس مقتدی کا امام سے آگے ہوجانا، اس کی نماز کے لئے مفسد ہے، چاہے مسجد میں ہو یا غیرِ مسجد میں، اور مسجدِ نبوی میں ہو یا کسی اور مسجد میں۔"

(کتاب الصلوۃ، باب الجماعۃ، ج:3، ص:417، ط:مکتبہ لدھیانوی)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144502100621

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں