بچپن سے میں سن رہا تھا کہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان سے ایک دن قبل اگر روزہ رکھنا ہے تو نفلی نیت کرے ،اگر چاند پیدا ہوچکا تھا تو آپ کا روزہ فرض روزہ میں شمار ہوگا اور اگر چاند پیدا نہیں ہوا تھا تو آپکا نفل روزہ شمار ہوگا کیا یہ ٹھیک ہے؟
سائل کاسوال مبہم ہے، بہر حال اگر سائل کی مراد 30شعبان کے متعلق ہےجسے یوم الشک کہتے ہیں،تو اس کاجواب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی احادیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے،البتہ جوشخص مہینہ کے آخر میں نفلی روزہ رکھنے کاعادی ہو ،یاہرپیر،جمعرات کاروزہ رکھتاہواور30شعبان پیریاجمعرات کادن ہویاخواص میں سےہوتو وہ اس دن روزہ رکھ سکتاہے،اس کے علاوہ جو لوگ نفلي روزے کےعادی نہ ہوں تو ان کے لیےحکم یہ ہے کہ یہ زوال کے وقت تک کھانے پینے سے رُکے رہیں ،اگر اس دن رمضان ظاہر ہوگیاتو رمضان کے روزہ کی نیت کریں ورنہ یہ روزہ نفل شمار ہوگا۔تاہم اگر کسی نے اس طرح نیت کی کہ اگر کل رمضان کاروزہ ہوا،تو فرض روزہ ہوگااور رمضان نہ ہونے کی صورت میں نفل روزہ ہوگا،تو اس صورت میں اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کیاجائے گا،لیکن ایسا کرناشرعاً مکروہ ہے ۔
فتاوی شامی میں ہے :
"(ولا يصام يوم الشك) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى، وأما على مقابله فليس بشك ولا يصام أصلا شرح المجمع للعيني عن الزاهدي (إلا نفلا) ويكره غيره (ولو صامه لواجب آخر كره) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما (ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا) بأن ظهرت (فعنه) لو مقيما (والتنفل فيه أحب) أي أفضل اتفاقا (إن وافق صوما يعتاده) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثرلا أقل لحديث «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» .وأما حديث «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» فلا أصل له (وإلا يصومه الخواص ويفطرغيرهم بعد الزوال) به يفتى نفيا لتهمة النهي (وكل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص وإلا فمن العوام، والنية) المعتبرة هنا (أن ينوي التطوع) على سبيل الجزم (من لا يعتاد صوم ذلك اليوم) .أما المعتاد فحكمه مر (ولا يخطر بباله أنه إن كان من رمضان فعنه) ذكره أخي زاده (وليس بصائم لو) ردد في أصل النية بأن (نوى أن يصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا) أصوم لعدم الجزم (كما) أنه ليس بصائم (لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا فمفطر ويصير صائما مع الكراهة لو) ردد في وصفها بأن (نوى إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر وكذا) يكره (لو قال أنا صائم إن كان من رمضان وإلا فعن نفل) للتردد بين مكروهينأو مكروه وغير مكروه (فإن ظهر رمضانيته فعنه وإلا فنفل فيهما) أي الواجب والنفل (غير مضمون بالقضاء) لعدم التنفل قصدا.أكل المتلوم ناسيا قبل النية كأكله بعدها وهو الصحيح شرح وهبانية".
"وفي الرد:حاصلها أن أسد بن عمرو سأله هل أنت مفطر فقال له في أذنه أنا صائم وفي قوله يصومه الخواص إشارة إلى أنهم يصبحون صائمين لا متلومين بخلاف العوام لكن في الظهيرية الأفضل أن يتلوم غير آكل ولا شارب ما لم يتقارب انتصاف النهار فإن تقارب فعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالإفطار وهذا يفيد أن التلوم أفضل في حق الكل كما في النهر لكن في الهداية والمحيط والخانية وغيرها أن المختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذا بالاحتياط، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار والتلوم الانتظار كما في المغرب (قوله: بعد الزوال) في العزمية عن خط بعض العلماء في هامش الهداية إنما لم يقل بعد الضحوة الكبرى مع أنه مختاره سابقا؛ لأن الاحتياط هنا التوسعة (قوله: نفيا لتهمة النهي) أي حديث «لا تقدموا رمضان» كذا في شرحه على الملتقى فهو علة لقوله ويفطر غيرهم (قوله: والنية إلخ) بيان للكيفية (قوله فحكمه مر) أي في قوله والصوم أحب إن وافق صوما يعتاده
قوله: فعنه) أي فيقع عن رمضان لوجود أصل النية وهو كاف في رمضان لعدم لزوم التعيين فيه بخلاف الواجب الآخر كما مر (قوله: غير مضمون بالقضاء) بنصب " غير " على الحالية أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده (قوله: لعدم التنفل قصدا) ؛ لأنه قاصد للإسقاط من وجه وهو نية الفرض، فصار كالمظنون بجامع أنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كما مر (قوله: أكل المتلوم) أي المنتظر إلى نصف النهار في يوم الشك (قوله: كأكله بعدها) فلو ظهرت رمضانيته ونوى الصوم بعد الأكل جاز؛ لأن أكل الناسي لا يفطره."
(كتاب الصوم، ج:2، ص:383، ط:سعيد)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144509100430
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن