بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ہاتھوں کی لکیروں کا انسانی زندگی اور حالات پر اثر انداز ہونے کا عقیدہ رکھنے کا حکم


سوال

میرا جنم25 فروری کو ہوا ،ہاتھ میں ایک سیدھی لکیر ہے، اب تک کوئی تعبیر نہیں بتا سکا !

جواب

ہاتھوں کی لکیروں کا انسان کی قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہاتھوں کی لکیروں یا مختلف ستاروں کی حرکت کا انسانی زندگی اور قسمت پر اثر انداز ہونا یا ان کے ذریعہ سے مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا علم ہونا جاہلیت کے باطل عقائد و نظریات ہیں، کیوں کہ  ہاتھ  دیکھنا، دکھانا اور اس کے ذریعہ سے مستقبل کی خبریں بتانا  ’’کہانت‘‘ کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ شرعًا ناجائز ہے، کیوں کہ احادیثِ مبارکہ  سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ’’کاہن‘‘ ( کہانت کا عمل کرنے والا) کے پاس مستقبل کی خبر اور حالات جاننے کے لیے جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس شخص کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض احادیث اور فقہی عبارات کی رو سے تو علماء نے ’’کاہن‘‘ اور کاہن کے پاس جانے والے کے بارے میں کفر کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔

صحيح مسلم (4/ 1751) :

’’ حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً».‘‘

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2905) :

’’ (و عن حفصة رضي الله تعالى عنها) أي: بنت عمر أم المؤمنين (قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا) بتشديد الراء و هو مبالغة (العارف) ، قال الجوهري : هو الكاهن و الطبيب، و في المغرب : هو المنجم، و هو المراد في الحديث ذكره بعض الشراح. قال النووي: العراف من جملة أنواع الكهان، قال الخطابي و غيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما، (فسأله عن شيء) أي: على وجه التصديق بخلاف من سأله على وجه الاستهزاء أو التكذيب، وأطلق مبالغة في التنفير عنه، و الجملة احتراز عمن أتاه لحاجة أخرى، (لم تقبل له) : بصيغة التأنيث و جوز تذكيره أي: قبول كمال حيث لا يترتب عليه الثواب أو تضاعفه، وهو الأظهر الأقرب إلى الصواب (صلاة) : بالتنوين، فقوله: (أربعين ليلة)، ظرف، و في نسخة بالإضافة إلى قوله أربعين ليلة أي من الأزمنة اللاحقة، و روى الطبراني عن واثلة و لفظه: «من أتى كاهنًا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة، فإن صدقه بما قال كفر» ، ففي الحديث إشارة إلى أن أعمال التائب لها درجة كمال القبول يشير إليه قوله سبحانه: {إنما يتقبل اللّٰه من المتقين} قال النووي: و أما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذا الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب له فيها، كذا قاله جمهور أصحابنا.

قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل يترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم على من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة، فوجب تأويله. قلت: وجوب تأويله مسلم، لكن تأويله المذكور غير متعين، فإن مذهب أهل السنة أن الحسنات لا تبطلها السيئات إلا الردة مع الإجماع على عدم لزوم الإعادة حتى في الردة إذا عاد إلى الإسلام إلى الحج، فإنه فرض العمر، ثم مفهوم التأويل السابق أنه لو صلى النفل يكون له ثواب، وكذا الفرض ، لأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، نعم، التضاعف من فضله سبحانه وتعالى، فإذا فعل العبد ما يوجب غضبه تعالى، فله إسقاط المضاعفة الزائدة على مقتضى العدل والله أعلم، ثم تخصيص الصلاة من بين الأعمال يحتمل أن يكون لكونها عماد الدين، و الأحسن أن يفوض علمه إلى الشارع، وذكر العدد يحتمل التحديد، والتكثير والله أعلم (رواه مسلم) و في الجامع : رواه أحمد ومسلم عن بعض أمهات المؤمنين.‘‘

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2907) :

’’ و عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد» ". رواه أحمد، وأبو داود.

(و عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول) الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الغيب في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور (أو أتى امرأته) أي: بالوطء، وفي التفخيذ خلاف (حائضًا) قال الطيبي: حال منتقلة، ولهذا جاز حذف التاء، ولو كانت صفة كانت التاء لازمة اهـ. ولا شك أن المراد بها الوصف القائم بها ليترتب عليه الوعيد الآتي، وإنما ترك التاء لأنها من أوصاف النساء خاصة كطالق (أو أتى امرأته في دبرها) أي: حائضًا أو طاهرة (فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) أي كفر، و هو محمول على الاستحلال أو على التهديد والوعيد (رواه أحمد، وأبو داود) و في الجامع الصغير : رواه أحمد و الأربعة، و في رواية لأحمد و الحاكم عن أبي هريرة بلفظ : "«من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 242) :

’’ و في الشمني : الكاهن قيل كالساحر

(قوله : الكاهن قيل كالساحر) في الحديث : «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» أخرجه أصحاب السنن الأربعة، و صححه الحاكم عن أبي هريرة.

و الكاهن كما في مختصر النهاية للسيوطي : من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل و يدعي معرفة الأسرار، و العراف : المنجم، و قال الخطابي : هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق و الضالة و نحوهما اهـ. والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف، و الرمال و المنجم : و هو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم و غروبه، و الذي يضرب بالحصى، و الذي يدعي أن له صاحبًا من الجن يخبره عما سيكون، والكل مذموم شرعا، محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر، و في البزازية : يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه، و في التتارخانية : يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي اهـ قلت: فعلى هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث الكائنة، وأما ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي أو الإلهام فهو بإعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه اهـ ملخصا من حاشية نوح من كتاب الصوم.

مطلب في دعوى علم الغيب قلت: و حاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها، إلا إذا أسند ذلك صريحًا أو دلالةً إلى سبب من الله تعالى كوحي أو إلهام، وكذا لو أسنده إلى أمارة عادية يجعل الله تعالى، قال صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل : و أما علم النجوم فهو في نفسه حسن غير مذموم، إذ هو قسمان: حسابي وإنه حق وقد نطق به الكتاب، قال تعالى : {الشمس والقمر بحسبان} أي سيرهما بحسبان، و استدلالي بسير النجوم و حركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى و قدره، و هو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة و المرض، و لو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى علم الغيب بنفسه يكفر اهـ و تمام تحقيق هذا المقام يطلب من رسالتنا سل الحسام الهندي.‘‘

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144207200524

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں