بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

حطیم کعبہ میں فرض نماز تنہا اور جماعت سے پڑھنے کا حکم


سوال

کیا حطیمِ  کعبہ میں فرض نماز تنہا یا جماعت کے ساتھ پڑھنا درست ہے؟

جواب

واضح رہے کہ حطیم کا اندرونی کچھ حصہ (بیت اللہ کی دیوار سے متصل تقریباً دس فٹ)  بیت اللہ کا جزو ہے، اور جس طرح  بیت اللہ (کعبہ) کے اندر نفل اور فرض ہر طرح کی نماز پڑھنا درست اور جائز ہے،  اسی طرح حطیم کے اندر بھی نفل اور فرض ہر طرح کی نماز پڑھنا درست اور جائز ہے، نیز حطیم کے اندر فرض نماز تنہا اور جماعت سے ہر طرح پڑھنا جائز ہے، البتہ جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر امام صاحب حطیم والی جانب میں کھڑے ہوکر امامت کرا رہے ہوں تو پھر مقتدی کو امام سے آگے کی طرف کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر امام حطیم والی جانب حطیم سے باہر کھڑے ہوکر امامت کروائے تو مقتدی امام سے آگے حطیم کے اندر کھڑے ہوکر اقتدا کرے گا تو اس کی اقتدا درست نہیں ہوگی، کیوں کہ اقتدا کے درست ہونے کے لیے شرط ہے کہ مقتدی امام سے پیچھے کھڑا ہو۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 254):

(يصح فرض ونفل فيها وفوقها) ولو بلا سترة لأن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء (وإن كره الثاني) للنهي، وترك التعظيم (منفردا أو جماعة، وإن) وصلية (اختلفت وجوههم) في التوجه إلى الكعبة (إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه) فلا يصح اقتداؤه (لتقدمه عليه) ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل ولو لجنبه لم يكره فهي أربع (ويصح لو تحلقوا حولها، ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم يكن جانبه) لتأخره حكما؛ ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره، وينبغي الفساد احتياطا. لترجيح جهة الإمام، وهذه صورته: (وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها، والباب مفتوح صح) لأنه كقيامه في المحراب

(قوله: يصح فرض ونفل فيها) أي في جوفها. وعند مالك لا يصح الفرض فيها لأنه إن كان استقبل جهة كان مستدبرا جهة أخرى. ولنا أن الواجب استقبال جزء منها غير عين، وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة والتوجه إليه، ومتى صار قبلة فاستدبار غيره لا يكون مفسدا، وعلى هذا ينبغي أنه لو صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح لأنه صار مستدبرا الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا ضرورة، بخلاف المتحري، لأن ما تحول عنها لم تصر قبلة له بيقين بل باجتهاد ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول لأن ما مضى باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله بدائع ملخصا (قوله هي العرصة والهواء) أي لا البناء بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليه لم يجز ولأنه لو صلى على أبي قبيس جازت بالإجماع مع أنه لم يصل إلى البناء بدائع والعرصة بالسكون: كل بقعة من الدور ليس فيها بناء قاموس (قوله إلى عنان السماء) بفتح العين المهملة: نواحيها: وبكسرها: ما بدا لك منها إذا نظرتها قاموس (قوله: وإن كره الثاني) أي الصلاة فوقها (قوله للنهي) «لأنها من السبع التي نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وجمعها الطرسوسي في قوله
نهى الرسول أحمد خير البشر ... عن الصلاة في بقاع تعتبر
معاطن الجمال ثم المقبره ... مزبلة طريقهم ومجزره
وفوق بيت الله والحمام ... والحمد لله على التمام
(قوله: وإن اختلفت وجوههم) شامل لست عشرة صورة حاصلة من ضروب أربع: وجه المؤتم وقفاه ويمينه ويساره في مثلها من الإمام ح.
قلت: ويشمل ست عشرة صورة أيضا حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع بعض، كما أشار إليه في البدائع، حيث قال: وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر بعض وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجود استقبال القبلة (قوله: في التوجه إلى الكعبة) زاده للإشارة إلى أنه ليس المراد اختلفت وجوههم بعضها عن بعض لأنه على هذا التقدير لايشمل صورة المواجهة ط تأمل (قوله: إلى وجه إمامه) أي بأن يتوجه إلى الجهة التي توجه إليها إمامه، ويكون متقدما عليه فيها، سواء كان ظهره مسامتا لوجه إمامه أو منحرفًا عنه يمينًا أو يسارًا لأن العلة التقدم عند اتحاد الجهة (قوله: ويكره إلخ) قال في شرح الملتقى: لأنه يشبه عبادة الصورة. وفي القهستاني عن الجلابي وينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة، بأن يعلق نطعا أو ثوبا ط أي ليمنع عن المواجهة (قوله: فهي أربع) يعني الجوانب من كل من المؤتم والإمام، فلا ينافي ما مر من أنها ستة عشر فافهم

(قوله: ويصح لو تحلقوا حولها) شروع في حكم الصلاة خارجها، والتحلق جائز لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلى يومنا هذا. والأفضل للإمام أن يقف في مقام إبراهيم عليه السلام بدائع (قوله: إن لم يكن في جانبه) أما إذا كان أقرب إليها من الإمام في الجهة التي يصلي إليها الإمام، بأن كان متقدما على الإمام بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الإمام، أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى الكعبة، فلايصح اقتداؤه لأنه إذا كان متقدمًا عليه لايكون تابعًا له بدائع. (قوله لتأخره حكما) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن في جانب الإمام لأن التقدم إنما يظهر عند اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يتحقق تقدمه على إمامه، والمانع من صحة الاقتداء هو التقدم، ولم يوجد، وبما قررناه ظهر أن الأولى في التعليل أن يقول لعدم تقدمه لأن صحة الاقتداء لا تتوقف على التأخر بل تكون مع المساواة كما مر في محله (قوله وينبغي الفساد احتياطا إلخ) البحث للشرنبلالي في حاشية الدرر، وكذا للرملي في حاشية البحر. وبيانه أن المقتدي إذا استقبل ركن الحجر مثلا يكون كل من جانبيه جهة له، فإذا كان الإمام مستقبلا لباب الكعبة وكان المقتدي أقرب إليها من الإمام لا يصح لأن المقتدي وإن كان جانب يساره جهة له لكن جهة يمينه لما كانت جهة إمامه ترجحت احتياطا تقديما لمقتضى الفساد على مقتضى الصحة ومثل ذلك لو استقبل الإمام الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة وعبارة الخير الرملي أقول: رأيت في كتب الشافعية: لو توجه الإمام أو المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته وأقول: ولا شيء من قواعدنا يأباه، فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين، فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته. وأما الذي هو أقرب من الإمام إلى الحائط فصلاته فاسدة، وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال. اهـ. (قوله وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها إلخ) أي سواء كان معه بعض القوم أو لا. قال في الإمداد: ولعل اشتراط فتح الباب ليعلم انتقال الإمام بالنظر إليه، فلو سمع انتقالاته بالتبليغ، والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء لعدم المانع منه كما قدمناه في شروط صحة الاقتداء. اهـ. ولكنه يكره ذلك لارتفاع مكان الإمام قدر القامة كانفراده على الدكان إن لم يكن معه أحد ط.
أقول: ولم أر من ذكر عكس المسألة، وهو ما لو كان المقتدي فيها والإمام خارجها. والظاهر الصحة إن لم يمنع منها مانع من التقدم على الإمام عند اتحاد الجهة. ثم رأيت رسالة لسيدي عبد الغني سماها [نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة] ذكر فيها أنه سئل عن هذه المسألة، وأنه وقع فيها اختلاف بين أهل عصره في مكة وأنه أجاب بعضهم بالجواز وبعضهم بالمنع ولم توجد منصوصة. وأجاب هو بالجواز ورد ما استند إليه المانع، وذكر أنه ذكرها الزركشي من الشافعية في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد وذكر أن قواعدنا لا تأبى ما ذكره من الجواز اهـ.
قلت: ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف اجتمعت في منى سقى الله عهدها مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة المنورة فسألني عن هذه المسألة فقلت له ما تقدم فقال: لا يصح الاقتداء لأن المقتدي يكون أقوى حالا من الإمام لكونه داخلها والإمام خارجها، وبنى على ذلك أنه لا يصح اقتداء من يصلي في الحجر إذا كان الإمام في جهة أخرى لأن الحجر من الكعبة وقال: إذا وليت قضاء مكة أمنع الناس من ذلك، فعارضته بأن ما ذكرته من القوة لا يؤثر في المنع للتساوي في الواجب وهو استقبال جزء من الكعبة، وبأن التحلق حول الكعبة عادة قديمة من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان الإمام خارج الحجر، ولم نسمع عن أحد من المجتهدين، أو ممن بعدهم أنه منع من وصل الصفوف في الحجر، فكان ذلك إجماعا على الصحة وبأن الحجر: أي بعضه ليس من الكعبة على سبيل القطع، ولذا لاتصح الصلاة مستقبلا إليه، وإنما هو ظني فإذا وجدت شروط الصحة القطعية لا يحكم بالفساد لأمر ظني بعد تسليم أصل المسألة، وإلا فهو غير مسلم لما علمت، والله تعالى أعلم.

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144108201085

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں