بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

25 شوال 1445ھ 04 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

لقطہ حرم وحل کے بارے میں شرعی نقطہ نظر


سوال

ابھی دو ہفتے قبل میں عمرہ کر کے واپس آیا ہوں وہاں عمرہ کرتے ہوئے مطاف میں  گرا ہوا پاکستانی پرچم اٹھا لیا،  اور اس کے متعلق بھول گیا ، ابھی یاد آیا کہ حرم سے گری ہوئی چیز اُٹھانا منع ہے،  اب کیا ہو سکتا ہے ؟

جواب

واضح رہے کہ    مسجد حرام میں یا مکہ  میں کوئی قیمتی  گری ہوئی چیز کے بارے  میں ارشادات پیغمبری ﷺمیں  وارد ہوا ہے کہ اس کو نہ اٹھاو،تو اولاً یہ قیمتی چیز کے بارے میں ہے، مطلق  ہر چیز کے بارے میں   یہ حکم نہیں ہے، اور جہاں تک ان جیسی  احادیث میں اٹھانے سے منع آیا ہے تو  یہ حکم چند وجوہ کی وجہ سے فرمایا کہ یہ گری پڑی چیز  جس  بندے کی ہے،  اس  کا لوٹنے کا امکان ہے،  اس وجہ سے اُٹھانے سے منع کیا، یا حرم کی حرمت وشرافت کی وجہ سے مبالغۃً کہا کہ اس کو مالک تک پہنچانا، تعریف در تعریف کرنا،دوسرے لقطے کی  بنسبت زیادہ ہے، یا مطلب ان جیسی احادیث کا یہ ہے،کہ اٹھانے تک کی ضرورت نہ آئے،  جیسا  ہی دیکھ لیا بس اعلان کرتے رہو، تاکہ مالک پہنچ جائے اسے دکھا دیا جائے اور وہ اٹھالے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں بظاہر مذکورہ  جھنڈاقیمتی نہیں ہوتا ہے  ، اور مالک کو اٹھانے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے،بلکہ مباح کردیا جاتا ہے،اس لیے اس کا اعلان یا تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے  پاس رکھ سکتے  ہیں۔

"بذل المجهودللسهارنفوري" میں ہے:

"1719 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج"

 (حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قالا: نا ابن وهب، أخبرني عمرو) بن الحارث كما في رواية أحمد ، (عن بكير) ابن الأشج، (عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب) بن أبي بلتعة اللخمي، أبو محمد، ويقال: أبو بكر المدني، قال ابن سعد: كان ثقة، وقال العجلي: مدني، تابعي، ثقة، وقال النسائي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".(عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة (التيمي) أسلم يوم الحديبية، وقيل: يوم الفتح، وكان يقال له: شارب الذهب، ابن أخي طلحة بن عبيد الله، قتل مع عبد الله بن الزبير بمكة، ودفن بالحزورة، فلما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام.(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج)، قال الشوكاني (2): قد استشكلتخصيص لقطة الحاج بمثل هذا مع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره. وأجيب عن هذا الإشكال: بأن المعنى أن لقطة الحاج  لا تحل إلا لمن يريد التعريف فقط من دون تملك، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا، وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة.قال في "الفتح" : وإنما اختصت بذلك لإمكان إرسالها إلى أربابها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها.قال ابن بطال: وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف.وقال الشوكاني: هذا النهي تأوله الجمهور: بأن المراد منه النهي عن التقاط ذلك للملك، وأما للإنشاد بها فلا بأس، ويدل على ذلك قوله في الحديث الآخر: "ولا تحل لقطتها إلا لمعرف"، وفي لفظ آخر: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"، انتهى.وقال في "البدائع": وكل جواب عرفته في لقطة الحل فهو الجواب في لقطة الحرم، يصنع بها ما يصنع بلقطة الحل من التعريف وغيره، وهذا عندنا، وعند الشافعي رحمه الله: لقطة الحرم تعرف أبدا، ولا يجوز الانتفاع بها بحال، واحتج بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة مكة: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" أي لمعرف، فالمنشد المعرف، والناشد الطالب وهو المالك، ومعنى الحديث: أنه لا تحل لقطة الحرم إلا للتعريف.ولنا ما ذكرنا من الدلائل من غير فصل بين لقطة الحل والحرم، ولا حجة له في الحديث؛ لأنا نقول بموجبه أنه لا يحل التقاطها إلا للتعريف، وهذا حال كل لقطة، إلا أنه خص عليه الصلاة والسلام لقطة الحرم بذلك لما لا يوجد صاحبها عادة، فتبين أن ذا لا يسقط التعريف، انتهى.(قال أحمد) بن صالح: (قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها) أي اللقطة لملتقطها (حتى يجدها صاحبها) فزاد أحمد عن ابن وهب هذا القول من قوله: "يتركها" إلى قوله: "صاحبها".(قال ابن موهب) أي يزيد بن خالد: (عن عمرو)، حاصله أن للمصنف في هذا الحديث شيخين: يزيد بن خالد، وأحمد بن صالح؛ فأحمد بن صالح قال: أخبرني عمرو، وأما يزيد بن خالد فقال: عن عمرو."

(بذل المجهود في حل سنن أبي داود للشيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت ١٣٤٦ هـ)، ج:6، ص:613، رقم 1719، ط: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند)

"المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" میں ہے:

"‌‌في لقطة الحاج:عن عبد الرحمن بن عثمان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج محمل النهى والله أعلم أن الحج يجمع أهل البلدان أن المتفرقة فأخذ اللقطة عسى لا يلتقي صاحبه وهو الغالب فيبقى في ضمانة حتى يلقى ربه تعالى بخلاف اللقطة التي يرجو لقاء صاحبها فيدفعها ويخلص من تبعتها‌‌ في لقطة مكة:روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مكة: "ولا يرفع لقطتها إلا منشدها" وروى: ولا يلتقط ضالتها إلا منشد قيل: معناهما مختلف فالأول معناه ينبغي للملتقط بمكة أن يرفعها ثم يقول لمن هذه منكم أيها الناس ومعنى الثاني الذي يرى لقطتها لا يأخذها إلى أن يسمع رجلا يقول من وجد كذا وكذا مما يوافق ما رآه فيرفعها ثم يقول أهي هذه وما قاله صحيح يؤيده ما روى من اجتناب لقطة الحاج بخلاف اللقطة التي يرجو لقاء ربها."

(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبی و المحاسن يوسف بن موسى الحنفي (ت ١٤٧٣)، ج:2، ص:52، ط:عالم الكتب - بيروت)

"فتح القدير لابن الهمام الحنفي "میں ہے:

"التعريف، وقد ثبت في صحيح مسلم «أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ‌لقطة ‌الحاج» . قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجيء صاحبها، ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك، والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعها، بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا علم انتفاؤه، ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلادة."

 (فتح القدير على الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) ، ج:6، ص:129، ط:  دار الفكر، لبنان)

"النهاية في شرح الهداية للسغناقي "میں ہے:

‌‌[حكم ‌لقطة ‌مكة]

ثم معنى الحديث الذي ذكره الشافعي رحمه الله (ولا تحل لقطتها) أي: ‌لقطة ‌مكة (إلا لمنشدها) أي: لطالبها، وهو المالك عند الشافعي، وعندنا المراد من المنشد المعرف.العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك، يقال: أوكى السقاء، شده بالوكاء، وهو الرباط الذي يشد به.(والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا) ومعنى هذا: أن هذا المال الملقى في الحرم لما كان للغرباء ظاهرا، وهم تفرقوا شرقا، وغربا، وقد ذكر فيما إذا كانت اللقطة عشرة دراهم، أو أكثر عرفها حولا فلا فائدة في التعريف ههنا حولا، ينبغي أن يسقط التعريف فالنبي عليه الصلاة والسلام أزال هذا الوهم بقوله: "إلا لمنشدها"، أي: لمعرفها أي: لا يدفعها إلا من يعرفها، ثم يفعل بها ما يفعل بسائر اللقطات لعدم الدليل بالفصل، ولا يجبر ذلك على الدفع إلى الذي أعطى علامتها."

(النهاية في شرح الهداية (شرح بداية المبتدي)لحسين بن علي السغناقي الحنفي (ت ٧١٤ هـ)، ج:12، ص:136، ط:مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى)

ملتقى الأبحر میں ہے :

"و للملتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو فقيرا وإن غنيا تصدق بها ولو على أبويه أو ولده أو زوجته لو فقراء وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان والسنبل بعد الحصاد ينتفع بها بدون تعريف وللمالك أخذها ولا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا ببينة ويحل إن بين علامتها من غير جبر."

(کتاب اللقطة، الانتفاع  باللقطة، ج:1، ص:529، ط:دار إحياء التراث العربي)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144408100336

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں