ایک ڈرائیور ہے اس کے مالک کا کام صرف جواگری ہے اور وہ ان ہی پیسوں سے اس ڈرائیور کو تنخواہ دیتا ہے کیا یہ پیسے اس ڈرائیور کے لیے حلال ہیں نہیں ؟
صورت مسئولہ میں اگر ملازم کا کام حلال ہےتو تنخواہ بھی حلال ہے، البتہ مالک کے لیے حرام رقم سے تنخواہ دینا جائز نہیں ہے،اور اگر ملازم کو جوا کے کام میں تعاون کرنا پڑتا ہے پھر ملازمت اور تنخواہ دونوں حرام ہیں۔
الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے۔
"[مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه].
(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ"
(کتاب البیوع،باب المتفرقات من ابوابھا،ج5،ص235،ط؛سعید)
وفیہ ایضاً:
"(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى."
(کتاب الاجارۃ،ج6،ص69،سعید)
المبسوط للسرخسی میں ہے:
"والاستئجار على المعاصي باطل فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا."
(کتاب الاجارات،باب الاجارۃ الفاسدۃ،ج16،ص38،ط:دار المعرفۃ)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144312100003
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن