بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

ہر بات کے لیے نذر (منت) ماننے کا حکم


سوال

ہر بات میں نذر (منت) مان لینے کا کیا حکم ہے؟

جواب

 صورت مسئولہ میں  ہر بات میں  محض اپنا کام نکالنے کے لیے معلق نذر ماننا، یا اس عقیدے کے ساتھ نذر ماننا کہ اس کی وجہ ہی میرا کام ہوگا، یا یہ بات معلوم ہوتے ہوئے نذر ماننا کہ میں اس نذر کو پورا نہیں کرسکوں گا، مکروہِ تنزیہی ہے، اس طرح کی نذریں ماننے سے احتراز کرنا چاہیے، البتہ اگر مان لی جائے اور اُس میں نذر کے انعقاد کی تمام شرائط بھی پائی جائیں تو پھر وہ نذر منعقد ہوجائی گی اور اُسے پورا کرنا لازم ہوگا۔

منحۃ الخالق حاشیہ البحر الرائق میں ہے:

"(قوله عن عهدة النهي) أي النهي عن النذر فإن النهي الذي في حديث مسلم مطلق وتقييده بالنذر المعلق يحتمل أن يكون مراده ويحتمل عدمه جريا على ظاهر الإطلاق فالأحوط عدم النذر لكن ذكر في فتح القدير في فروع قبيل كتاب الحج لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم يلزمه موجب النذر لأن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب اهـ.

ففيه التصريح بأن النذر بالقربة قربة فليس بمنهي عنه فيتعين تأويل الحديث بالمعلق بما لا يريد كونه كإن دخلت دار فلان فلله علي صوم كذا ونحوه فإنه لم يقصد به القربة وكذا المعلق بما يريد كونه كإن شفى الله مريضي أو رد غائبي فلله علي كذا فإنه لم يخلص من شائبة العوض حيث جعل القربة في مقابلة الشفاء ونحوه مع ما فيه من إيهام أن الشفاء حصل بسببه فلذا قال في الحديث إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل فإن هذا الكلام قد وقع موقع التعليل للنهي بخلاف النذر غير المعلق على شيء أصلا فإنه تبرع محض بالقربة لله تعالى فلا وجه لجعله داخلا تحت النهي هذا وقد حمل بعض شراح البخاري النهي في الحديث على من يعتقد أن النذر مؤثر في تحصيل غرضه المعلق عليه وما قلناه أقرب والله تعالى أعلم."

(كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/ ٦٢، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"أقول: لفظ حديث النهي كما رواه البخاري أيضا في صحيحه عن ابن عمر «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر وقال ‌إنه ‌لا ‌يرد ‌شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» والمتبادر منه إرادة النذر المعلق، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا. ووجه النهي أنه لم يخلص من شائبة العوض حيث جعل القربة في مقابلة الشفاء ولم تسمح نفسه بها بدون المعلق عليه مع ما فيه من إيهام اعتقاد التأثير للنذر في حصول الشفاء، فلذا قال في الحديث «‌إنه ‌لا ‌يرد ‌شيئا» إلخ فإن هذا الكلام قد وقع موقع التعليل للنهي، بخلاف النذر المنجز فإنه تبرع محض بالقربة لله تعالى وإلزام للنفس بما عساها لا تفعله بدونه فيكون قربة. والدليل على أن هذا النذر قربة عندنا ما صرح به في فتح القدير قبيل كتاب الحج: لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم يلزمه وجوب النذر لأن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب اهـ والمراد به النذر المنجز لما قلنا. على أن بعض شراح البخاري حمل النهي في الحديث على من يعتقد أن النذر مؤثر في تحصيل غرضه المعلق عليه. والظاهر أنه أعم، لقوله «وإنما يستخرج به من البخيل» والله أعلم."

(كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر، ٢/ ٢١، ط: سعيد)

الابواب والتراجم میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ؒ فرماتے ہیں:

"قوله: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر) في هامش المصرية عن "شيخ الإسلام": علل بأن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب، وإلى ذلك أشار بقوله: "إنه لا يرد شيئا"، والنهي للتنزيه إذ لو كان للتحريم لبطل النذر، وسقط لزوم الوفاء به، ولا ينافي ذلك قول أصحابنا: إن النذر قربة، ولهذا لا تبطل به الصلاة؛ لأن النهي: محمول على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه، أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الحديث أو على المعلق بشيء، فالقول بأنه قربة محله في غير ذلك، وبذلك علم ضعف إطلاق قول الكرماني: المكروه التزام القربة لا القربة إذ ربما لا يقدر على الوفاء، انتهى."

(كتاب الأيمان، باب الوفاء بالنذر، ٦/ ٤٧٦، ط: دار البشائر الأسلامية)

صحیح بخاری کے حاشیے میں مولانا احمد علی سہارنپوری ؒ فرماتے ہیں:

"قوله: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-) فإن قلت: النذر التزام قربة فلم يكون منهيا؟ قلت: القربة غير منهية لكن التزامها منهي؛ إذ ربما لا يقدر على الوفاء. قال القسطلاني: استشكل كونه نهى عن النذر مع وجوب الوفاء به عند الحصول! وأجيب: بأن المنهي عنه النذر الذي يعتقد أنه يغني عن القدر بنفسه كما زعموا، وكم من جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر، وأما إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار والنافع، والنذر كالوسائل والذرائع، فالوفاء به طاعة وهو غير منهي عنه، انتهى. وفي "التوضيح": النذر ابتداء جائز والمنهي عنه المعلق، كأنه يقول: لا أفعل يا رب خيرا، حتى تفعل بي خيرا، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء.  مطابقته للترجمة: من حيث إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئا، والقدر هو الذي يعمل عمله."

(كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، ١٣/ ٢٥، ط: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي)

بذل المجہود میں مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ لکھتے ہیں:

"فالنذر على اعتقاد أنه يرد عن قدر الله شيئا منهي عنه، وكان عادة الناس ينذرون لجلب المنافع ودفع المضار، وذلك فعل البخلاء فنهوا عنه، وأما إذا نذر بالإخلاص في النية وعبادة الله تعالى كما نذر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - باعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فهو ليس بمنهي عنه."

(أول كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية النذر، ١٠/ ٥٧٧، ط: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144508100505

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں